في بيان العاقلة - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان العاقلة

مط كما يقتضيه إطلاق العبارة و نحوها و صريح بعضهم أو في الخطاء خاصة كما هو ظ ير مع المباشرة للقتل خاصة دون التسبيب له فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية و لا كفارة مط كان التسيب عمدا أو خطأ و لم أجده لهم على ذلك دليلا صالحا عدا ما قيل من الاصل و عدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص و فيه نظر لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له بالاضافة إلى الدية الا ان يمنع الاتفاق على الشمول له لفظا بل يجعل مورده ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل و فيه بعد و كيفكان فالعمدة هو عدم الخلاف في الحكم بل ربما اشعر عبارة لك و غيره بالاجماع عليه حيث نسبه في الاولى إلى الاصحاب من ذكر خلاف و لا دليل عليه بل اقتصر منه على النسبة مشعرا بان ذلك و هو الحجة في المسألة و في الثاني لم ينقل الخلاف فيه منا بل قال خلافا للشافعي و لعله كان في الحجة سيما بعد التايد بالاصل و احتمال عدم ظهور المخصص كما عرفته و يجب الكفارة مط بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا كان أو مجنونا حرا أو عبدا مط و لو كان ملكا للقاتل على الاظهر الاشهر بل لا خلاف فيه يظهر الا ما يحكى عن كفارات يه وضي في العبد قيل للصحيح في الرجل يقتل مملوكة متعمدا قال يعجبني ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك لا شهار يعجبني بالفضل و فيه نظر لظهور السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفارة و التوبة بتقديم الاولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة ثم لو سلم اشعاره أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب و السنة و خصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة ان يعطم ستين مسكينا و ان يصوم شهرين و نحوه الموثقان و الحسنان عن رجل قتل مملوكا له متعمدا قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين إلى ذلك من النصوص و كذا تجب بقتل الجنين الادمي المؤمن ان ولجته الروح مط و لا يجب قبل ذلك كما مضى و قد خالف ضل في ير هنا فاوجب الكفارة فيه مط و لو لم يلجه الروح مع انه في بحث ديته صرح بما هنا و هو الاقوى للاصل بل قد عرفت ان عليه في بعض العبارات إجماعنا مع اني لم اجد له موافقا الا الشافعي فيما حكى عنه و مع ذلك فلم أعرف له مستندا و لا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو حربيا أو معاهدا بلا خلاف أجده بل قيل عندنا خلافا للعامة لتوهمهم ذلك من الاية و لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما عامدا لا لضرورة التترس و نحوه فعليه القود و الكفارة بلا خلاف أجده بل بإجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الاجلة و هو الحجة مضافا إلى إطلاقات الكتاب و السنة و لو ظنه حربيا فقتله فلا دية له و عليه الكفارة بلا خلاف في لزومها وفاقا للاكثر في عدم الدية بل في ظ لك و غيره عن ظ ط الاتفاق عليه لقوله سبحانه و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله مع قوله بعد ذلك فان كان يعنى المقتول خطأ من قوم اي في قوم لان حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض عدولكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و قوله بعد ذلك و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة لفهمنا من الثاني ان المؤمن يكون في دار الحرب فيظن كافرا فيقتل لا دية له و الا لم يظهر وجه للتفصيل و إهمال الدية فيه خلافا للحلي فاوجب الدية لئلا يطل دم إمرء مسلم و قوله ( ع ) في النفس مائة من الابل قال والدية و ان لم تذكر في الاية فقد علمناها بدليل اخر إلى ان قال و أيضا فإجماع اصحابنا منعقد على ذلك و لم يخالف احد منهم في ذلك و هو نادر و لذا لم ينقل الخلاف عنه هنا الا نادر و وهن إجماعه لعدم الوقوف على موافق له ظ مع معارضته بالمثل و ما ذكره من الاطلاقات معلوم الشمول لنحو الفرض لعدم التبادر و على تقديره فهي مقيدة بالاية الشريفة النافية بظاهرها من حيث السياق للدية فتكون بالاضافة إلى الاطلاقات اخص فلتكن عليها مقدمة و منه يظهر ان وجه دلالة الاية ليس انه لم يذكر فيها الدية كما زعمه و قدم لذا عليها الاطلاقات المزبورة بل انما هو ظهور سياقها في نفيها فينعكس الامر كما عرفته ثم ان إطلاق الاية و العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون المقتول اسيرا ام غيره خلافا للشيخ في ط وف و ضل في ير و عدم و الصيمري في ح يع فقيدوه بالثاني و تردد فيه الماتن في يع من ذلك و من إطلاق ما دل على لزوم الدية و فيه ما قد عرفته فإذا الاولى الاخذ بإطلاق الاية مضافا إلى اصالة البرائة الرابعة في بيان العاقلة التي تحمل دية الخطأ و النظر هنا يقع في امور ثلثة المحل و كيفية التقسيط اي توزيع الدية و تقسيمها عليهم و اللواحق اما المحل فهو العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الامام ( ع ) مرتبين كترتيبهم في الارث على تفصيل يأتي اليه الاشارة و ضابط العصبة كل من يتقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب خاصة و ان لم يكونوا وارثين في الحال كالاخوة و اولادهم و ان نزلوا و العمومة و اولادهم كك و الاجداد و ان علوا وفاقا للمقنعة وط وف وب و الفاضلين هنا و في يع ود و ير وعد و لف و الشهيد في اللمعة و غيرهم و بالجملة المشهور على الظ المصرح به في ألف روضة و لك و في ئر و انهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو وارث الاقرب فالأَقرب و يدخل فيها الولد و الوالد و قال إجماع اصحابنا منعقد على ان العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالام و ظاهره كما ترى دعوى الاجماع عليه و ان زعم مخالفة قوله لقولهم ( ع ) فعد قولا آخر و لم افهم الوجه فيه الا من حيث إطلاقه الرجال في صدر العبارة بحيث يتوهم منه الشمول لمثل الاخوة من الام و الاخوال لكن تصريحه اخيرا باستثناء من يتقرب منه بالام يدفع ذلك و يوجب اتحاد قوله مع قولهم و لذا لم تجعله كثير مخالفا له و عبارته صريحة في دعوى الاجماع و هو الحجة المعتضدة بالشهرة المحققة و المحكية المحتملة كونها إجماعا كما ربما يستفاد من لف حيث استند بها لهذا القول و الحال ان الشهرة بالمعني المصطلح ليس عنده بحجة ما لم تبلغ درجة الاجماع فاستناده بها لعله كاشف عن بلوغها تلك الدرجة هذا مضافا إلى ما قيل من ان ما ذكروه هو المعروف من معناها و توافقه ما في مجمع البحرين عصبة الرجل بنوه و قرابته لابيه قال و الجمع العصائب

/ 568