يرد الناظر الامر إلى اعلمهما و أقواهما مع التشاح و استشكله الفاضل من حيث انه تخصيص لاحدهم بالنظر و قد منعه الموصي قيل و فيه نظر اذ لا منافاة بين القولين لان رده إلى راي الا علم الاقوى منهما هو نفس الاجبار على الاجتماع و فيه حسم لمادة الاختلاف فان تعذر عليه جمعهما جاز له الاستبدال بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة عدمهما لاشتراكهما في الغاية و في ضة كذا أطلق الاصحاب و هو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي اما معه فلا لانهما بتعاسر هما يفسقان لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الامكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية و يستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبار هما على هذا التقدير و كذا لو لم نشترطها و كانا عدلين لبطلانها بالفسق ح على المشهور نعم لو لم نشترطها و لا كانا عدلين أمكن إجبار هما مع التشاح و يشكل ما ذكره من خروجهما بالتشاح عن العدالة فيما إذا كان تشاحهما مستندا إلى اعتقاد رجحان ما راياه بحسب المصلحة لا التشهي و المعاندة لكن يردح ان جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع ح محل نظر فخلاصة الكلام ان اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما الا ان يق انه ح يجوز جبر الحاكم لهما بما هو الاصلح عنده من نظره و هذا لا ينافي عدالتهما و كيف كان ينبغي التفصيل على القول باشتراط العدالة بان التشاح ان كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما و ان كان يوجب الاخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما ان اصرا على ذلك متى لم يثبت كون ذلك من الكبائر و لعله مراد من أطلق ممن اشترطها من الاصحاب و لو التمسا القسمة لم يجز حيث وجب عليهما الاجتماع لانه خلاف مقتضي الوصية من الاجتماع في التصرف و لو عجز أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض و نحوه ضم اليه اي إلى العاجز امين من طرف الحاكم و لو عجز عن القيام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوها ضم إلى الاخر بلا خلاف في الاول الا من س حيث جعل الضم إلى الاخر دون العاجز كما هو الاشهر على ما في الكفاية و تظهر الثمرة في وجوب قيام ثلثة على التصرف في الوصية الوصيين و امين الحاكم على مذهبهم و اثنين هما من عدا العاجز على مذهبه و ربما حمل كلامه على الثاني بإرادة العجز بالكلية لا في الجملة و الا لا شكل ما اختاره بناء على ان عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصائة لجواز الوصية الي العاجز كك ابتداء إجماعا كما في كره وح عد للمحقق الثاني فكذا في الاستدامة وفاقا للقواعد ود و ير و فخر الدين و الشهيدين و جماعة في الثاني خلافا للاكثر كما في ح يع للصيمري و الكفاية فاختاروا استقلال الوصي الاخر من دون ضميمة امين من حاكم الشريعة مستندين فيه إلى انه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم و يضعف بان الموصي لم يرض براى أحدهما منفردا و الوصي انما هما معا لا أحدهما منفردا فلا بد من ان يضم اليه أمينا و عليه فهل للحاكم ان يفوض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلا عن الضميمة تنزيلا له مقامهما وجهان من ان النظر قد صار للحاكم فيولي من يختاره و من ان الموصي لم يرض براي الاخر على الانفراد فليس للحاكم تفويض جميع الامر اليه و الا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة و هذا أجود بخلاف ما لو حصل لهما معا العجز أصلا فان للحاكم ان ينصب و لو واحدا للفرق بين المقامين بان الثاني من الوصيين في المقام الاول منصوب من قبل الموصي و لم يرض برأيه منفردا كما مضى وهنا قد انقطع نظره بعجز هما و صار النظر اليه كملا فله نصب من شاء و لو واحدا ثم ان كل ذا انما هو إذا أوصي إليهما مط أو مشترطا عليهما اجتماعهما معا اما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما و ان انفرد عن الاخر بلا خلاف و لا اشكال في الجواز للاصل و عدم المانع بمقتضي الشرط و لكن في جواز الاجتماع ح نظر من مخالفته الشرط فلا يصح و من اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن راى كل واحد منهما و شرط الانفراد اقتضى الرضا براي كل واحد و هو حاصل ان لم يكن هنا اكدا و الظ ان شرط الانفراد رخصة لا تضيق و هذا ظ العبارة روضة و هو حسن حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا ؟ غريمة و مع هذا لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي القطع بالمنع لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد و لم يرض الموصي الا به و لو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعا عملا بمقتضي الشرط الدال صريحا على ان النهي عنه فيمتنع و يجوز لهما في هذه الحالة ان ؟ نقيسما المال بالتنصيف و التفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر و لا يكون الموصي منع عنها لان مرجع القسمة إلى تصرف كل منهما في البعض و هو جايز بدونها ثم بعدها لكل منهما التصرف في قسمة الاخر و ان كانت في يد صاحبه لانه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه و للموصي تغيير الاوصياء بلا خلاف للاصل و ما مر من المعتبرة في جواز الرجوع في الوصية الشاملة إطلاقا في بعض و فحوى في اخر لمفروض المسألة و للموصي اليه رد الوصية و عدم قبولها مط و ان كان الموصي ابا أو كان الموصي اليه فيه منحصرا بلا خلاف الا من الصدوق في المقامين كما حكى فلم يجز الرد فيهما استنادا في الاول إلى الخبر القاصر السند بسهل المتضمن لقوله ( ع ) ليس له ان يمتنع بعد ان سئل عن رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع عن قبول وصية والده و في الثاني إلى مفهوم الصحيح في رجل يوصي اليه فق إذا بعث اليه من بلد فليس له ردها و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه و نحوه إطلاق الصحيح المقيد به في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبي ان يقبلها فق ( ع ) لا يخذله على هذا الحال و مال اليه في لف مؤيدا الاول بان امتناع الولد نوع عقوق و الثاني ؟ بان من لا يوجد غيره يتعين عليه لانه فرض كفاية قال بعد ذلك و بالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك و لا بأس بقوله و هو كك ان لم ينعقد الاجماع على خلافه و لا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الاصحاب بجواز الرد مط لعدم تبادر المقامين منه جدا و منه يظهر الجواب عن إطلاقات النصوص بذلك ايضا مضافا إلى وجوب حمل المطلق على المفيد حيث تضمن شرايط الحجية كما هنا و يصح رد الوصية مط و لو قبلها ما دام الموصي حيا ان بلغ الرد اليه في الجملة إجماعا كما عن ط وف و هو الحجة مضافا إلى الاصل و صريح النصوص الاتية في كل ؟ و هل يكفي بلوغ الرد أو يشترط معه تمكن الموصي من اقامة وصي غيره وجهان ظ إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة الاول و مقتضي النصوص الثاني لظهورها في تعليق جواز الرد على وجود الغير المتمكن من الايصاء اليه فلو لم يوجد أو وجد و لم يتمكن من الايصاء اليه لم يجز له الرد و هذا اجود و لو مات الموصى قبل بلوغه اى الرد اليه لزمت الوصية فليس للموصي اليه ردها إجماعا إذا كان قبلها ثم ردها كما عن ؟ ظ وف و كره و في لك و غيره و هو الحجة مضافا إلى