في ضمان الوصى وعدمه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في ضمان الوصى وعدمه

فحاوى المعتبرة الاتية و غيرها من الادلة و على الاشهر الاقوى مط بل عليه في ظ س و صريح الغنية إجماعنا و نسبه في لف إلى الاصحاب كافة و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مر الصحيحان في أحدهما ان أوصي رجل إلى رجل و هو غائب فليس له ان يرد وصيته فان أوصى اليه و هو في البلد هو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل و في الثاني إذا اوصى الرجل إلى اخيه و هو غائب فليس له ان يرد وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره و الرضوي إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله ان يمتنع من قبول الوصيته و ان كان الموصي اليه غائبا و مات الموصي من قبل ان يلتقي مع الموصي اليه فان الوصية لازمة له خلافا للمختلف وين ؟ و مال اليه في لك فجوز الرد للاصل المانع من إثبات حق على الموصي اليه على وجه قهري و تسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء و لا ستلزامه الجرح العظيم و الضرر الكثير في أكثر مواردها و هما منفيان بالاية و الاخبار و لعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب لا احتمالها الحمل على الاستحباب أو سبق القبول و في الجميع نظر لاندفاع الاول بقيام المخرج عنه الراجح عليه في حد ذاته لكونه خاصة فليقدم مع إعتضاده بفتوى الاصحاب كافة كما اعترف به الخصم و بإجماع الغنية و غيرها و الثاني بخروجه عن المتنازع ان أريد بالحرج ما يزيد على ما لابد منه في التكاليف كما صرح به في قيح و مع ذلك يختص بموضع الحرج و بالتزامه ان أريد بهما لا بد منه فيها لقيام الدليل المتقدم عليه فانه دليل واي دليل و الثالث بالمنع عنه أو لا و بكفاية الظهور بعد تسليمه ثانيا و الحملان على تقدير جريانهما فيها لا وجه لارتكابهما بعد مخالفتهما الظ و لا سيما الثاني الا ما يتوهم من الدليلين الاولين و قد مر ان النصوص بالاضافة إليهما خاصة فليقدم عليهما البتة و على تقدير كونها عامة و ان التعارض وقع بين العمومين فلا ريب ان عمومها ار حج على عموم الاولين لاعتضادها بفتاوى الاصحاب و الاجماع المحكي في البين فت و لو ظهر من الوصي المتحد أو المتعدد خيانة او فسق اخر انعزل بمجرده أو بعزل الحاكم على اختلاف القولين المتقدمين و استبدل به الحاكم أمينا مستقلا ان كان المعزول واحد أو منضما إلى الباقي ان كان أكثر و انما أعاد المسألة مع سبقها لبيان جواز الاستبدال اذ لم يتقدم له ذكر سابقا و الوصي امين لا يضمن الا مع تعد او تفريط بلا خلاف كما في لك و غيره و ما يستفاد من الاخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط و اما ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض و منه الصحيح عن رجل أوصى إلى رجل أوامره ان يعتق منه نسمة ؟ بستمائة درهم من ثلثة فانطلق الوصي و أعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال ارى ان يغرم الوصي من ماله ستمأة درهم و نجعل الستمائة فيها أوصى به الميت مه نسمة ؟ و يجوز للوصي ان يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مط و لو من دون بينة عجز عنها ام لا على الاقوى وفاقا للشهيدين و غيرهما لعموم ادلة جواز المقاصة لمن له على آخر دين و لان الغرض كونه وصيا في إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك و الغرض من البينة ؟ و الاثبات عند الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه فنيطت بالبينة شرعا و علمه بدينه أقوى منها بناء على جواز خطائها دونه و لانه بقضائه الدين محسن و ما على المحسنين من سبيل خلافا للنهاية وضي فلم يجوز ا ذلك الا مع البينة و حجتهم عليه واضحة سوى الاصل و الموثق ان رجلا أوصى إلى فسالته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى اليه لي ان له قبل الذي اشركه في الوصية خمسين و مائة درهم و عنده وهن بها جام فضة فلما هلك الرجل انشا الوصي يدعى انه لمه قبله اكرار حنطة قال ان أقام البينة و الا فلا شيء له قال قلت أ يحل له ان يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت ا رايت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما اخذ ا كان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا و يضعف الاول بلزوم الخروج عنه بما مر و الثاني أولا بعدم مقاومته لما تقدم من حيث كثرته و اشتهاره دون الثاني و ثانيا بالقول بموجبه من حيث فرضه في استيفاء احد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر و ذلك فان احد الوصيين كك بمنزلة الاجنبي ليس له الاستيفاء الا باذن الاخر كباقي التصرفات و ليس للاخر تمكينه منه بدون إثباته و لا كك ما نحن فيه لفرضه في الوصي المستقل و قد نبه عليه بقوله في اخر الخبر بعد ان سئله عن اخد ماله قهرا ان هذا ليس مثل هذا و المراد ان هذا انما يجب ان يأخذ باذن الاخر فليس له ان يمكنه من الاخذ بمجرد دعواه بخلاف من يأخذ من مال من اخد ما له مقاصة فان له ذلك حيث لا يطلع عليه احد و هو منتف هنا كذا قيل و يمكن ان ينتظر فيه أولا بمخالفته هذا الفرق لاطلاق كلام أرباب القول الاول بناء على ان الظ ان مرادهم بالوصي و ان كان بلفظ المفرد الجنس الشامل له و للفرد الاخر و الا لزم عدم جواز استيفاء احد الوصيين دينه مع علم الاخر بثبوته على الموصي حال الاستيفاء و لعله مخالف لظاهر مرامهم و لا أظن القائل يلتزمه مع ان عموم ادلة الجواز شامل له و لمحل الفرض في الخبر و ثانيا بعدم وضوح الفرق الا من حيث عدم جواز الاخذ بدونه اذن الاخر لعدم استقلاله بالاذن في التصرف و هو يتم إذا كان الوجه في جواز الاستيفاء هو الوصية اليه و اذنه في التصرف و ليس كك لما عرفت من أدلته التي منها ادلة جواز المقاصة و كونه محسنا و بالجمله فوجه الجواز عديدة منها الادلة المزبورة العامة لصورتي كون المستوفي وصيا و عدمه و على هذا فيجوز الاخذ بدون اذن ( للاخر لجوازه بدون اذن صح ) الموصي لو كان حيا فلان يجوز بدون اذنه أولى نعم عليه يتوقف المقاصة على صورة العجز عن الاثبات بالبينة ان قلنا باشتراطه في مسألة المقاصة و الا كما هو الاشهر الاقوى ثمة فلا توقف عليها أصلا و للحلي و الماتن في يع و الفاضل في لف هنا قول بالتفصيل بين صورتي العجز عن الاثبات فالأَول و عدمه فالثاني و وجهه واضح الحوالة على مسألة المقاصة ان قيل بهذا التفصيل فهيا و ربما ينسب هذا القول إلى النهاية وضي مع ان المستفاد من عباراتهما المنقولة في لف و غيره هو الثاني و العجب من الذي نسبه إليهما انه استدل لهما بالموثق الذي مضى مع ان ظاهره كما ترى المنع مع عدم اقامة البينة مط و لو كان عاجزا عنها هذا و يمكن توجيه القول الثاني باستلزام مقاصة التصرف في المال المشترك بينه و بين الورثة من دون اذنهم أو اذن الحاكم مع عدم تقصيرهم في الاداء و لا تشمله ادله المقاصة لانصرافها بحكم التبادر إلى صورة حيوة المديون خاصة و ليس فيها المانع المتقدم اليه الاشارة و لعل هذا هو وجه

/ 568