بل الصحيح كما قيل عمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك و عن مجمع البيان انه الظ من روايات اصحابنا و قيل كما عن يه و الحلي يأخذ قدر الكفاية لقوله سبحانه و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف و هو ما لا إسراف فيه و لا تقتير و للمعتبره المستفتيضة منها الصحيحان المفسر ان للمعروف بالقوت و الموثقات في تفسيره ايضا في أحدهما فليأكل بقدره و لا يسرف و في الثاني له ان صيب من ا لبنها من نهك بضرع و لا فساد النسب ؟ و الخبر المروي عن تفسير العياشي فليشرب من البانها مجتهد ؟ للحلاب و لا مضر بالولد و يمكن إرجاع هذه الادلة إلى الاول لكنه فرع الكتافؤ و الاحوط بل الاولى كما عن ط و التبيان ان له اقل الامرين جمعا بين الادلة و اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن من الفتوى و الرواية هذا مع الحاجة في الوصي و فقره و اما مع غناه فالأَحوط بل اللازم كما عن الحلي ان لا يأخذ شيئا للاصل و نص الاية الكريمة و من كان غنيا فليستعفف و الموثق من كان يلي شيئا للتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فليا كل بقدر و لا يسرف و ان كان ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يزر ان من أموالهم شيئا خلافا للمحكي عن الاسكافي و الطوسي فجوازه على كراهة و وافقها العلامة لقرنية العفة الظاهرة في الجواز مع الكراهة و في هذه القرنية مناقشة فلا يصرف الامر في الاية و الرواية عن ظاهره بمثلها ثم ظ إطلاق العبارة كغيرها تقتضي عدم الفرق في جواز الاخذ بين كثره المال و قلته و هو الموافق الاطلاق الاية و كثير من الروايات الواردة في المسألة لكن في جمله منها اشتراط الكثرة ففي القريب من الصحيح الوارد في تفسير الاية فق ذاك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فان كان قليلا فلا بأس منه شيئا و نحوه المروي عن تفسير العياشي و لا ريب انه احوط كالمستفاد منهما و من خبرين اخرين مرويين عن التفسير المزبور من اشتراط صرف العين ؟ كله مال اليتم دون نفسه فلا يأخذان عمل لنفسه مط احتياطا بل وجوبا إذا حصل له بذلك غنى لما مضى ثم انه على القول الثاني هل المراد بالكفاية ما يكفيه و عياله أو يقتصر على نفسه خاصة وجهان و ربما يدعى ظهور الاول من رويات المسألة و لا يخ عن مناقشة و لا ريب ان الثاني احوط و ان كان ما يدعى لا يخ عن وجه و إذا كان الوصي اذن له الموصي في الوصية فيما أوصى به اليه إلى الغير جاز له الايصاء فيه اليه بلا خلاف فيه و في العدم مع المنع بل عليه الاجماع في كلام جماعة كالصيمري و غيره و هو الحجة فيهما مضافا إلى الاصول في الثاني و الرواية الاتية فحوى أو منطوقا على ما فهمه الجماعة في الاول و لو أطلق فلم يأذن و لم يمنع فقولان اشبههما و أشهرهما بين المتأخرين بل لعله عليه عامتهم انه لا يصح وفاقا للمفيد و التقي و ابن زهرة و الحلي اقتصارا في التصرف في مال الغير الممنوع منه على مورد الاذن و ليس التصرف الا للوصي الاول حال حيوته خلافا للاسكافي ويه وضي فجوزوه كالأَول للصحية رجل كان وصي رجل فمات و أوصى إلى رجل هل يلزم الوصي و صته الرجل الذي كان هذا وصيته فكتب ( ع ) يلزم بحقه ان كان له قبله حق إنش تع بناء على ان المراد بالحق هنا حق الايمان فكانه قال يلزمه ان كان مؤمنا وفائة لحقه بسبب الايمان فانه يقتضي مؤنة المؤمن و قضاء حوائجة التي أهمها إنفاذ و صته و لان الموصي اقامة مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له و لان الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة بالنص و يضعف الاول بعد الاغماض عن كونه مكاتبة حجة أو دلالة المنع مكافئة كونه مجملا في الدلالة لما ذكره الجماعة من احتماله ما يضار الاول بان يراد بحقه الوصية اليه بان يوصي و ضمير حقه راجع إلى الموصي الاول و المعنى ح ان الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الاول ان كان له اي للاول قبله اي قبل الوصي الاول حق بان يكن قد أوصى اليه و اذن له ان يوصي فقد صار اليه قبله حق الوصية فإذا أوصي بها لزمت الوصي الثاني و مع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال ان لم يكن الثاني ارجح ثم ان هذا على ما فهموه من الرواية من تعليق وصية الوصي إلى الغير بما أوصى اليه الموصي الاول و اما على ما يظهر منها بعد تعمق النظر فيها من ان المراد بالسؤال ان الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلق به و جعله وصيا لنفسه فهل يدخل في هذه الوصية وصيه الموصي الاول فيلزم الوصي الثاني العمل بها ايضا ام لا فكتب ( ع ) الجواب بما مضى فلا وجه ايضا للاستدلال به لكونه على هذا التقدير ايضا مجمل و مقتضاه ح ان كان للوصي الاول قبله اي قبل الوصي الثاني حق من جهة وصيته الموصي الاول لزمه الوفاء به و الا فلا و يكون المراد بالحق ح حق التوصية إلى الوصي الثاني بان صرح له بالوصية فيرجع حاصل الجواب إلى ان وصيته الاول لا يدخل في إطلاق وصيته الموصي الثاني الا ان يصرح به و هو كما ترى مورد النزاع و إطلاقه و ان شمله الا انه لا عبرة به بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الموصي إلى الغير فيما أوصى به اليه الموصي و عدمه مجملا محتملا لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشراط بالموضع المتيقن المجمع عليه و هو صورة الاذن فيها لا مط و يحتمل هنا احتمال اخر لا يتأتى معه الاستدلال ايضا كما سبق و يضعف الثاني بان أقامته مقام نفسه انما هي في فعله مباشرة بنفسه كما هو الظ و الثالث بمنع كون الاستنابه من جملة التصرفات فان رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره لاختلاف الانظار و الاغراض في ذلك و من لا وصي له فالحاكم ولي تركته بلا خلاف فيه و في ان المراد بالحاكم الامام ( ع ) ان كان و الا فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى و مع عدمه فالتولية لعدول المؤمنين وفاقا للطوسي و أكثر المتأخرين و للمعتبرة المستفيضة المؤيدة بان فيه الاعانة على البر المامور بها في الكتاب و السنة و عموم قوله سبحانه و المؤمنين بعضهم أوليآء بعض و نحو ذلك من المؤيدات القوية التي أعظمها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة و خلاف الحلي كتردد الماتن في يع شاذ ملتفت اليه مع احتمال عبارة الاول ما يوافق الجماعة بإرادته منها المنع عن ولايتهم إذا كان هناك حاكم الشريعة و يستثني عن محل المنع على تقديره ما يضطر اليه الاطفال الدواب من المؤنة و صيانه المال المشرف على التلف فان ذلك و نحوه واجب على المسلمين كفاية فضلا عن العدول منهم كاطعام الجائعين المضطرين نحو ذلك و لو كان الحاكم بعيدا و أمكن المراجعة اليه و لو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بد منه و اخروا ما يسع تأخيره الخامس في الموصي به و فيه اطراف الاول في متعلق الوصية و يعتبر فيه ان يكون له قابلية