ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الملك لكل من الموصي الموصى له فلا تصح الوصية بالخمر الغير المحترمة المتخذه لغير التخليل و لا بالات اللهو و لا الخنزير و لا كلب الهرامش و نحو ذلك بلا خلاف أجده بل الاجماع عليه في كره و على جواز الوصية بالكلاب الاربعة معللا الاخير بان فيه نفعا مباحا و تقر البيد عليه و الوصية تبرع تصح في المال و غير المال من الحقوق و انه تصح هبته فتصح الوصيته به كالمال و يستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلل مقصودا و ان لم يجبر ببيعه كالفيل و نحوه على القول بالمنع عن بيعه و به صرح في كره في المثال و غيره و يجوز ان يوصي الثلث من تركته فما نقص بدون اذن الورثة إجماعا لا ازيد كك على الاشهر الاقوى بل عليه إجماع العلماء كما صرح به في الغنية و قيح و كره و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الخاصية و العامية و هي بالمعني متواترة قالوا خلافا لوالد الصدوق فجوز الوصية بالمال كله للرضوي فان أوصى بما له كله فهو أعلم بما فعله و يلزم الوصي إنفاد وصيته على ما أوصى به و هو كمستنده شاذ و ان تأيد بالاطلاقات و بعض الروايات الضعيفة الاسانيد منها الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز و منها أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لابي محمد ( ع ) فكتب اليه جعلت فداك رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك و خلف إبنتي اخ له فما رأيك في ذلك فكتب الي بع ما خلف و أبعث به الي فبعت و بعثت به اليه فكتب الي و قد وصل الي و نحوه خبران اخر ان لضعف الاطلاقات بالاجماع أولا و بعدم مكافأتها كالاخبار التالية و الرضوي لما مضى من الادلة ثانيا مع قصور الرواية الاولى عن الدلالة على الحكم في المتنازع فيه جدا من وجوه شتى منها ان غايتها الجواز و لا كلام فيه انما الكلام في اللزوم و عدمه و منها احتمال ان يراد بالمال الثلث كما صرح به الصدوق في المقنع بعد ان روى فيه ما يقرب من هذه الرواية قال بعد نقله ماله و هو الثلث لانه لا مال للميت أكثر من الثلث و منها احتمال تقييدها بصورة فقد الوارث الخاص كما هو احد القولين و ان منع عنه ايضا في القول الاخر و لعله الاظهر و نحو هذه الوراية في القصور دلالة الروايات الاخيرة لوجوه هي في الاستبصار و غيره مذكورة مع انها معارضة بصريح اخبار اخر معتبرة منها الصحيح كان لمحمد بن حسن بن ابى خالد غلام لم يكن به بأس عارف يق له ميمون فحضره الموت فاوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه و تركته ان جعله دراهم و أبعث لها إلى ابي جعفر الثاني ( ع ) و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الاسلام و اما مجوسية قال ففعلت ما أوصى به و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمد بن الحسن إلى ان قال فكتبت و جعلت الدراهم و او صلتها اليه ( ع ) فامره ان يعزل منها الثلث و يدفعها اليه و يرد الباقي إلى وصيته يردها إلى الورثة و نحوه فغيره هذا و يحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بان يكون المراد به يجب على الوصي صرف المال الموصي بجميعه على ما أوصى به من حيث وجوب العمل بالوصية و حرمة تبديلها بنص الكتاب و السنة و انما جاز تغييرها إذا علم ان فيها جورا و لو بالوصية بزيادة عن الثلث و هو بمجرد احتماله كاف فلعله الزيادة عنه وقعت الوصية بها من دون حيف أصلا كان وجبت عليه في ماله بأحد الاسباب الموجبة له و الموصي أعلم به و هذا جواز الوصية بالزيادة تبرعا و حاصله انه يجب على الوصي إنفاذ الوصية مط و لو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها عليه في ماله الا ان يعلم بكون الوصية تبرعا فلا يمضي منها الا الثلث كما عليه العماء و هذا التوجيه ان لم نقل بكونه ظهارا من عبارته فلا اقل من تساوي احتماله لما فهموه منها فنسبتهم المخالفة اليه ليس في محله و عليه نبه في كره فلا خلاف من احد يظهر هنا و كيف كان فلو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث و بطل في الزائد بمعنى انه لا يلزم فيه بل يكون مراعي فان اجاز الورثة صح و ان اجاز بعض الورثة صح في حصته دون الباقي بلا خلاف في شيء من ذلك بل عليه إجماع العلماء في ظ الغنية و صريح كره و هو الحجة مضافا إلى فحوى النصوص الاتية و صريح غيرها من المعتبرة و لو أجازوا قبل الوفات ففي لزومه قولان و المروي في المعبرة اللزوم ففي الصحيحين رجل أوصى بوصيته و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم و نحوهما غيرهما و اليهما ذهب عامة متأخري اصحابنا تبعا للاسكافي و الصدوق و ابن حمزة و الطوسي مدعيا عليه إجماع الامامية كما حكى عنه في لف وس وح عد للمحقق الثاني و لا ريب فيه لصحة أكثر النصوص و كثرتها و صارحتها و اشتهارها و اعتضادها بالاجماع المنقول و سلامتها عن المعارض من جهتها بل و غيرها ايضا كما سترى خلافا للمفيد و الديلمي و الحلي فاختاروا العدم لان الورثة أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فلم يلزمهم كالمراة إذا أسقطت صداقها قبل التزويج و الشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع و لانها حالة لا يصح فيها ردهم الوصية بل يلزمهم إذا جازوها بعده فلا تصح فيها اجازتهم كما قبل الوصية و يضعفان مضافا إلى انهما اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بتعلق حق الورثة بالمال و الا لم يمنع الموصى من التصرف فيه و بظهور الفرق بين الرد و الاجازة فان الرد انما لا يعتبر حال حيوة الموصي لان استمرار الوصية يجري مجرى تجددها حالا فحالا بخلاف الرد بعد الموت و الاجازة حال الحيوة قيل و لا فرق بين وصية الصحيح و المريض في ذلك لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفات و ان افترقا في التصرف منجزا ان قلنا فيه بالفرق بينهما و الا فلا فرق بينهما هنا ايضا و ان افترق الوصية و المنجز على هذا التقدير و يعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي و المجنون و السفيه اما المفلس فان كانت اجازته حال الحيوة نفذت اذ لا ملك له ح و انما اجازته تنفيذ لتصرف الموصي عندنا و لو كانت بعد الموت ففي صحتها وجهان مبينان على ان التركة هل ينتقل إلى الوارث بالموت و بالاجازة ينتقل عنه إلى الموصي له ام تكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت فعلى الاول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة و على الثاني يحتمل الامرين و هل الاجازة تنفيذ أو ابتداء عطية ظ اصحابنا الاول بل ظ لك و كره الاجماع عليه فلا يحتاج إلى إيجاب و قبول و لا توجب ولاء للمجيز إذا كان الوصية في عتق و لا يعتبر في اجازة المريض خروجها من الثلث و تنتفي هذه الاحكام على الثاني و يملك الموصي به بعد الموت لا قبله بلا خلاف كما في لك و عن ط و هل و يحصل الملك به قهرا كالارث و ان كان متزلزلا حتى يقبل ام به و بالقبول معا أم القبول كاشف بالموت أقوال مستندة إلى حجة معتد بها و الامور

/ 568