ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاعتبارية متعارضة لكن الاخير لعله أظهر و عليه الاكثر كما في لك و غيره لا لما عللوه به لما مر بل لان ذلك مقتضى العقد بناء على ان مقتضى الايجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل و القبول انما وقع على هذا الايجاب هذا مضافا إلى ظواهر كثير من المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الانتقال بمجرد الموت من دون توقف على امر آخر و قد مضى شطر منها و فيها الصحيح و غيره و هي و ان لم تتضمن اشتراط القبول الا انها مقيدة أو مخصصة بما دل عليه و العام المخصص حجة في الباقي و لا موجب لتخصيصها بالاضافة إلى ما نحن فيه حتى يرتكب و يتفرع على الخلاف فروع كثيرة هي في المطولات كالمسالك و غيره مذكورة و يصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر على ان يكون الربح بينهما مط وفاقا للنهاية وضي و أكثر المتأخرين بل لعله عليه عامتهم للمعتبرين في أحدهما و دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان إلى ان قال دخلت على ابي عبد الله ( ع ) فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال ليس عليك فيما بينك و بين الله عز و جل ضمان و في الثاني عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم قال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي و قصور سندهما بالجهالة مجبور بالشهرة العظيمة مع وجود ابن ابي عمير في الاول و السند اليه صحيح و هو ممن اجمع على تصحيح ما يصح عنهم فلا يضر جهالة من بعده و كذا جهالة راوي الثاني فقد قيل في حقه انه لا بأس به و ربما قيل بحسنه بل قيل بوثاقته هنا مضافا إلى تأيدهما بإطلاقات الكتاب و السنة السليمة كما قيل عما يصلح للمعارضة فان التكسب بمال الصغير واجب على الوصي و الحاصل من الربح زيادة فائدة و التعرض للتلف قادح لان الواجب على العامل مراعات الامن و الحفظ و ما فيه مصلحة المال و العمل به على هذا الوجه راجح عند العقلاء و لا يلزم مراعات المدة التي شرطها الموصي بل يصح ما دام الوارث صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة لانها عقد مبني على الجواز و تحديد المرصى لها بمدة لا يرفع حكمهما الثابت بالاصل و انما فائدته المنع عن التصرف فيما زاد عليها لا الالتزام بها فيها و لا يلزم من ذلك تبديل الوصية و تغييرها المنهي عنه شرعا لان تبديلها هو العمل بخلاف مقتضاها و ليس كك هنا فانه لما أوصى بعقد جايز فقد عرض العامل لفسخه في كل وقت يمكن عملا بمقتضاه و لا يكون الفسخ تبديلا للوصية بل عمل بمقتضاه و مورد الخبرين و العبارة هو الاصاغر خاصة و عن الاكثر الاطلاق المحتمل للكبار و مستند هم عليه من النص واضح و ان كانت الصحة بمالهم ايضا بعيد ان حصلت منهم الاجازة لكن الصحة ح ليست مستنده إلى الوصية فانها ح كالفضولي مستند صحتها إلى الاجازة و بعيدة ان لم تحصل بسبب عدم إطلاع الورثة لاستلزام الصحة ح جواز تصرف العامل بمجرد الوصية و لو مع عدم إطلاق الورثة و هو يستلزم أمورا مخالفة للاصول المسلمة التي منها حرمه التصرف في ملك الغير بغير اذنه و عدم إلزام المالك بما تلف بفعل غيره حيث يقع و كون الربح تابعا للمال لا يستحق منه العامل فيه شيئا مع علمه أو زائدا على اجرة المثل و فائدة الصحة حيث ثبت ان الوارث إذا لم يفسخ و عمل الموصي له في المال استحق الحصة المعينة له عملا بمقتضى الوصية و الاجازة و ليس في هذا مخالفة للاصول الشرعية اذ ليس فيه تفويت على الوارث بوجه و لا منع عن التصرف في ماله حتى يتوقف على رضاه و به يندفع ما يورد على الصحة من تضمنها الاضرار بالوارث على تقدير زيادة المدة و قلة الربح لان ذلك مستند اليه حيث لم يفسخ مع تمكنه فالضرر على تقديره مستند اليه نعم يتجه ذلك في صورة عدم الاجازة فخلاف الحلي المشترط في الصحة مع كون المال بقدر الثلث فما دون شاذ كمختار الفاضل المقداد في قيح من ان المحاباة في الصحة من الربح بالنسبة إلى اجرة المثل محسوبة من الثلث هما مع ذلك رد للنص المعتبر في الجملة و لولاه لامكن المصير إلى عدم الصحة فيما زاد على الثلث مط لاستلزامها المخالفته لبعض الاصول المتقدمة و هو تبعية الربح لرأس المال و عدم استحقاق العامل فيه شيئا أو زائدا على الاجرة فت و لو أوصى بواجب و غيره أخرج الواجب مع الاصل إذا كان ماليا كالدين و الحج و الباقي من الثلث بلا خلاف أجده و به صرح جماعة بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى إطلاقات الكتاب و السنه بتقديم الدين على الارث الشاملة لصورتي الوصية به و عدمها و مجرد الوصية به لا يوجب صرفه إلى الثلث ما لم يصرح به لعدم التلازم و الصحيح رجل توفى و أوصى ان يحج عنه قال ان كان ضروره فمن جيمع المال انه بمنزلة الدين الواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه الحديث و نحوه الموثق و هو كما ترى صريح في عدم التلازم و التعليل في الذيل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين فيشمل جميع الواجبات المالية المحضة كالدين و الزكوة و الكفارات و نذر المال و المشوبة بالبدن كالحج فما في الكفاية بعد نسبة العموم إلى الاصحاب كافة من ان الحكم ثابت في الزكوة و الحج الواجبين خاصة و الحجة في غيرهما واضحة و المناقشة فيه واضحة و إذا كان بدينا كالصلوة و الصوم أخرج من الثلث و أكمل بلا خلاف أجده الا من ظ إطلاق العبارة و نحوها و حجته واضحة و يحتمل قويا اختصاصه بالواجب المالي خاصة و انما لم يقيد به اتكالا على الوضوح من الخارج و لعله لذا لم ينقل احد خلافا في المسألة الا المحقق الثاني فقد حكى القول بإخراجه ايضا من الاصل كالمالي لكن لم يصرح بقائله و يمكن ارادته الماتن و من حذى حذوه في التعبير و لعله بعيد لكن بعدم الخلاف صرح بعض الاجلة و الفرق بين المقامين واضح فان الواجب المالي و ان كان مشوبا بالبدن في بعض افراده لما كان متعلقا بالمال حال الحيوة وجب إخراجه بعد الموت من المال و تخرج الادلة المتقدمة شاهدة على ذلك و اما الواجب البدني فانه لما كان متعلقة في حال الحيوه انما هو البدن و بعد الموت مع عدم الوصية به يتعلق الخطاب بالوالي فمع عدمه و عدم الوصية لا دليل على وجوب الاخراج من الاصل و لو حصر الجميع اي جميع ما أوصى به من الواجب و غيره في الثلث بان صرح بإخراجه من ه بدئ بالواجب و قدم على غيره ان تأخرت الوصية به سواء كان الواجب ماليا ام غيره و بدا بعده بالاول فالأَول كما يقتضيه إطلاق العبارة هنا و في كلام جماعة بل لم اقف فيه على مخالف عدا الكافية فقال و قطع بعضهم

/ 568