بتقديم البدنية على المتبرع بها من ثلث الباقي الاول فالأَول و حجته واضحة و فيه نظر لاولوية الواجب على غيره مع حصول تيقن برائة الوصي بصرفه فيه و لا كك لو صرفه في غيره مضافا إلى ظ التعليل في الصحيح ان إمرأة من اهلي ماتت و اوصت الي بثلث مالها و أمرت ان يعتق عنها يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فانه فريضة من فرايض الله عز و جل و تجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة الحديث و هو و ان اختص بالحج الذي هو مع الواجبات المالية الا ان التعليل تقديمه بكونه من فرائض الله سبحانه عام يشمل جميع ما يوجد فيه هذه العلة و لا ريب ان الصلوة من فرائض ( افضل صح ) الله سبحانه فألحق ما ذكره الجماعة و لو أوصى بأشياء تطوعا فان رتب بينهما بدي بالاول فالأَول حتى يستوفي الثلث و بطل فيما زاد عليه ان لم يجز الورثة بلا خلاف في الاخير و في الاول ايضا إذا كانت الوصية بها في وقت واحد و لم يكن فيها عتق و اما مع فقد الشرطين فكك على الاشهر الاظهر كما في الكفاية و غيره و قيل لان الوصية الصادرة أولا نافذة لصدورها من أهلها في محلها بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث و الاولى الاستدلال عليه بالخبر في رجل أوصى عند موته و قال أعتق فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكره ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذي سمى اخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك و ضعفه منجبر بالشهرة و برواية ابن محبوب عن موجبه و هو ممن قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة و مورده و ان كان مختصا بما لا نزاع فيه على الظ الا ان التعليل ظ في العموم له و للمتنازع خلافا للاسكافي وط في صورة فقد الشرط الثاني خاصة فقد ما العتق على غيره و ان ذكر بعده و يمكن ان يستدل لهما بكثير من المعتبرة كالصحيحين في أحدهما رجل أوصى بأكثر من الثلث و اعتق مماليكه في مرضة فق ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق و قريب منه الثلاني و الخبر رجل أوصى عند موته بمال الذي وا قرابته أعتق مملوكا له و كان جيمع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فق يبدأ بالعتق فينفذه لكنها مع ضعف بعضها ضعيفة الدلالة محتملة للعتق المنجز خاصة بل ظاهرة فيه بلا شبهة و لا خلاف في تقديمه على الوصية و لا بن حمزة في صورة فقد الشرط الاول خاصة فجعل الوصية الثانية في الزمان المتاعد رجوعا عن الاولى الا ان يسعهما الثلث و حجته واضحة نعم في رواية ضعيفة ان ابن اخي أوصى بثلث وصايا فبايهن اخذ فقال خذ باخريهن قلت فانها اقبل فقال و ان قلت و فيها مضافا إلى ما مر بانه عام لصورتي التباعد بين الزمانين و عدمه و لم يقل بها في الثاني مع احتمالها الحمل على كون المقصود الرجوع كما تشعر الرواية به و المراد بالاول الذي يجب البدئة به ما يقدمه الموصي في الذكر و لم يعقبه بما ينافيه سواء عطف عليه الثاني بثم أو الفآء أو الواو أو قطعه عنه بان قال اعطوا فلانا مائة اعطوا فلانا خمسين كذا قاله و ربما يومي اليه في الجملة الرواية المتقدمة سندا للمشهور و ان جمع بينهما و لم يرتب بان ذكرها دفعة فقال اعطوا فلانا و فلانا و فلانا مائه أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم أخرجت من الثلث و وزع النقص على الجميع فيبطل من كل وصيته بحسابها بلا خلاف و عليه يحمل إطلاق بعض ما مر من الصحاح بصرف طائفة من الوصية في العتق و اخرى في الصدقة و لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد و المشترك بلا خلاف أجده للخبر عن الرجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم هم أحرار و يستفاد منه انه يقوم عليه حصة شريكه ان احتمله ثلثه و اليه ذهب في يه وضي و لف خلافا للحلي و المتأخرين كافة كما ذكره بعض الاجلة فاختاروا عدم السراية لمخالتفها الاصل مع فقد شرطها الذي هو يسار الموصي بموته لزوال ملكه به عن ماله و الرواية قاصرة السند صالحة للحجية قيل و لعلها ضعيفة الدلالة لظهور السوأل فيها في العتق المنجز فانه الذي يعبر عنه بمماليكي أحرار في الاغلب و هو حسن لو لا قوله فيوصي في وصيته فانه ظ في الوصية دون المنجز و كما يجوز صرفه إلى الظهور الاول كذا يمكن العكس و لو لم نقل بكونه الاظهر الا ان تطبيق الرواية مع القواعد يقتضي المصير إلى الاول الثاني في الوصيايا المبهمة من أوصى بجزء من ماله و لم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه كان الموصي به هو العشر من أصل التركة لا من الثلث الا ان نضيفه اليه وفافقا للصدوقين و الطوسي في كتابي الاخبار و اختاره الفاضل في لف و ولده و الشيهد في س و اللمعه و المحقق الثاني اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن و ليس الا العشر للاتفاق عليه نصا و فتوى و للنصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر مروية في الكتب الاربعة و عن غيرها من الكتب المشهور كتفسير العياشي و معاني الاخبار و الفقه الرضوي و فيها الصحيح و غيره و في رواية انه السبع و هي مستفيضة و فيها الصحيح و غيره مروية ايضا في الكتب الاربعة و عن غيرها من الكتب المشهورة كتفسير العياشي و إرشاد المفيد واليها ذهب الاكثر كالمفيد ويه و الاسكافي و الديلمي وضي و ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الامامية و المسألة محل شبهة لاعتضاد الرواية الاولى بالاصل و الكثره و لذا نسبها في يع إلى أشهر الروايتين و الثاني بالشهرة العظيمة و حكايه الاجماع المتقدمة فالأَحوط الرجوع فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن و الا فالتوقف و ان كان المصير إلى مختار الاكثر لا يخ عن قرب و اما ما في رواية اخر من انه سبع الثلث فمع ضعف سنده شاذ معمول به فليطرح أو يحمل على صورة اضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال كما هو الفرض و لو أوصى بسهم من ماله و لم يكن قريبنة على تعيينه كان بثمنا على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر للاصل و المعتبر و فيها الصحيح و غيره خلافا لوالد الصدوق فالسدس للرضوي فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة اسهم و كك إذا أوصى بشيء من ماله معلوم فهو واحد من ستة و تبعه الطوسي في ط وف و ابن زهرة للعامي ان رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه و آله السدس و في ظ الغينة الاجماع عليه و قد روي عن اياس بن معوية في المسهم انه قال هو في السدس اللغة و هذة الادلة كما ترى