ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




جدا لاستلزام قبول شهادتهما تبين وقوع العتق من مالكهما و لكن يكره له تملكهما و يستحب له ان يعتقهما لانهما كانا سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في رقيتهما بعد الحرية و للموثق عن رجل كان في سفر و معه جارته له و غلامان مملوكان فقال لهما انتما حران لوجه الله تع و اشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهم ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا ان مولاهما الاول اشهداهما على ان ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبت نسبه و حكى هنا قول بتحريم استرقتاقهما اخذا بظ النهي في هذه الرواية و هو كما ترى لعدم مقاومتها للصحيح الصريح المعتضد بالاصل و فتوى الاكثر مع اشعار التعليل فيها بالكراهة جدا الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه لا ما يجري به نفعا أو يستفيد منه ولاية على المشهود بل في ذلك و غيره عدم الخلاف فيه الا من الاسكافي حيث جوز شهادة الوصي لليتيم في حجره و ان كان هو المخاصم للطفل و لم يكن بينه و بين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه و مال اليه المقداد في ح الكتاب و كذا الشهيدان الا ان الثاني منهما قال بعده الا ان العمل على المشهور و هو حسن ان بلغ الشهرة الاجماع كما هو الظ منه و الا فمختار الاسكافي لعله أجود لما ذكره من بعد التهمة من العدل حيث انه ليس بمالك و ربما لم يكن اجرة على عمله في كثر من الموارد مضافا إلى المكابته الصحيح المروية في باب شهادة الوصي للميت و عليه بدين و فيها كتب اليه أ يجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره و هو القابض للوراث الصغير و ليس الكبير بقابض فوقع ( ع ) نعم و ينبغي للوصي ان يشهد بالحق و لا يكتم شهادته و ظ الصدوق العمل بها كما لا يخفى و تقبل شهادته للموصي في ذلك بلا خلاف كما في صريح قيح و ظ غيره و هو الحجة مضافا إلى الاصول الدالة على قبول شهادة المتصف بالعدالة الا ان في تلك المكاتبة ما ظاهره بنا في ذلك فانه كتب اليه ( ع ) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع ( ع ) إذا شهد معه اخر عدم فعلى المدعي يمن بناء على ان يمن المدعي مع العدل الواحد كاف في مثله فلا يحتاج إلى شهاده فاعتبار اليمين معهما كناية عن عدم قبولها و في هذه المكابتة ما يدل على جواز شهاته على الميت فان فيها و كتب اليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع ( ع ) نعم من بعد يمين و اعتبار اليمين هنا لا ينافي قبول شهادته لكون الدعوي على الميت فاعتبارها للاستظهار الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفات و ليس له سواه انعتق ثلثه وسعى في باقي قيمته للورثة بلا خلاف فيه في صورة الوصية و يبني في المنجز على الخلاف الاتي في احتسابه من الثلث او الاصل و لو أعتق ثلثه عند الوفات و له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه اي ثلث المال سراية عليه و ان و فى به و ان لم يف بهه أو لم يكن له مال سعى فيه للورثة و لا خلاف في شيء من ذلك أجده الا في إعتاق الباقي من الثلث خاصة فانة يبنى على مذهب أكثر من تأخر من إخراج المنجبز من الثلث دون الاصل و يأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون خصوص الثلث كما هو واضح و لو أعتق مماليكه عند الوفات أو أوصى بعتقهم و لا مال له سواهم و لم يجز الورثة أعتق ثلثه بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقسمة و عتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده و في الصحيح كان علي ( ع ) يسهم بينهم و في الخبر ان ابي ترك ستين مملوكا و اعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت عشرين فاعتقهم و لو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه و انما لا يعتق ثلث كل واحد مع ان كل واحد منهم بمنزلة الموصي له و قد تقرر ان الوصايا إذا وقعت دفعه قسط عليها الثلث بالنسبة لما ورد من فعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك و لاستلزام عتق الكل الاضرار بالورثة و اما العتق من الثلث دون الاصل في المنجز فمبني على ما عرفت من مذهب أكثر من تأخر و لو رتبهم ؟ في الاعتاق و الوصية به أعتق الاول فالأَول حتى يستوفي الثلث و بطل الزايد بلا خلاف للاصل المتقدم و خصوص النصوص في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقم قال ينظر إلى الذين سماهم و بدء بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذي سمى اخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يلك فلا يجوز له ذلك السادسة إذا أوصى بعتق رقبة و أطلق و لم يكن ثمة قرينة معينة اجزء الذكر و الانثى و الصغير و الكبير للاطلاق و في الخبر بل الحسن على بعض النسخ عن مولانا الصادق ( ع ) انه قال ان فاطمة ام إبنتي أوصت ان أعتق عنها رقبة فاعتق عنها إمرأة و لو قال مؤمنة لزم لحرمة تبديل الوصية فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب كما عن الشيخ بل ظ قيح و صريح غيره عدم الخلاف فيه لرواية علي ابن ابي حمزة المنجبر ضعيفه بالشهرة المحكية في ضة و غيرها كما حكى و بدعوى الشيخ الاجماع على قبول روايته و برواية ابن ابي عمير عنه في هذه الروياة عن رجل أوصى بثلثين دينار ا يعتق بها رجل من اصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشتري من الناس فيعتق و هي و ان لم يكن فيها تقييد بعدم النصب الا انه مستفاد من الخارج لكفر الناصب و عدم جواز عتق الكافر مع ظهوره من روايته الاخرى عن رجل هلك فاوصى بعتق نسمة مسلمة بثلثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى لهم قال ما ارى لهم ان يزيدوا على الذي سمى قلت فان لم يجد قال فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا خلافا لجماعة فلم تجوزوا ذلك و قالوا بلزوم الصبر و توقع المكنة للاصل و القاعدة و هو حسن لو لا الرواية المتقدمة المجبرة بالشهرة و عدم الخلاف المحكيين في المسألة ثم ان في قيح انه قيل في تفسير الناصب وجوه الاول انه الخارجي الذي يقول في علي ( ع ) ما قال الثاني انه الذي ينسب إلى احد المعصومين ما يثلم العدالة الثالث من إذا سمع فضيلة لعلي ( ع ) أو لغيره من المعصومين أنكرها الرابع من اعتقد فضيله علي ( ع ) عليه الخامس من سمع النص على علي ( ع ) من النبي صلى الله عليه و آله أو بلغه تواتر أو بطريق يعتقد صحته فانكره ثم قال و الحق صدق النصب على الجميع اما من يعتقد امامة غيره ( ع ) للاجماع أو لمصحله و لم يكن احد الاقسام فليس بنا صب

/ 568