و المرتضى ره و ابن إدريس اطلقاه على الاثني عشرية و لو ظنها اي الرقبة المؤمنة الموصي بعتقها مؤمنة فاعتقها ثم بانت بخلافه اجزئت بلا خلاف أجده قيل لانه متعبد في ذلك بالظ لا بما في نفسه الامر اذ لا يطلع عليه الا الله سبحانه فقد امتثل الامر و هو يقتضي الاجزاء و الاجود الاستدلال عليه بالصحيح عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال قد اجزئت عنه انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزئت عنه السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب شراؤها به فان لم يوجد أو وجدت لكن بأزيد توقع المكنة من الشراء به و لم يجب بذل الزيادة بل لا يجوز لحرمة تبديل الوصية و به صرحت بعض الروايات المتقدمة في المسألة السابقة و ان وجدها بأقل من ذلك الثمن أعتقها و دفع إليها الفاضل منه مع الياس عن الرقبة الموصي بها بلا خلاف استنادا في العتق إلى انه الاقرب إلى الوصية فيتبع المعتبرة الدالة على أو الميسور لا يسقط بالمعسور و في دفع الفاضل إليها إلى انه صرف له في وجوه البر مع تعذر العمل فيه بالوصية و ان هو ح الا كمسألة من كان وصيا في امور قد نسبها في عدم إمكان العمل بالوصية الا ان هذا الوجه لا يوجب الدفع إلى الرقبة با غايته الجواز و هو اعم من الوجوب الذي هو ظ العبارة و غيرها من عبائر الجماعة الا ان يق بان الدفع إليها اقرب إلى الوصية فته هذا مضافا إلى الموثق في الامرين عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصية نسمة بأقل من خمسمأة درهم و فضلت فضلية فما ترى قال تدفع ألف ؟ لة إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت و قصوره سند بسماعة و دلالة بأعمية مما ذكره الجماعة من تقييد الحكم بفقد الرقبة الموصي بشرائها بالمثن المعين نظر إلى ترك الاستفصال عنه و عن الوجدان المفيد للعموم لهما قادح بعد الانجبار بالشهرة و كون العام المخصص في الباقي حجة مضافا إلى موافقته للقاعدة في صورة الياس كما مر اليه الاشارة مع إمكان الذب عن الاول بما قيل من وثاقة سماعة و عن الثاني باقتضاء السوأل بناء على اصالة حمل افعال المسلم على الصحة وقوع شراء الرقبة في الصورة التي وقع تقييد الحكم بها في كلام الجماعة و مما ذكرنا يظهر وجه انسحاب الحكم في صورتي الياس عن التمكن من شراء الموصي بها و عدمه كما اطلقة الجماعة ان الاحوط قصره على الصورة الاولى خاصة و يتوقع في غيرها المكنة الثامنة تصرفات المريض إذا كات مشروطة بالوفات و يعتبر عنها بالوصية فهي من الثلث مع عدم الجازة الورثة كما مر اليه و إلى دليله الاشارة و ان كانت منجبرة معلقة عليها و كان فيها محاباة في معاوضة من البيع بأقل من ثمن المثل و الشراء بأزيد منه أو عطية محضة أو الواقف و العتق و الصدقة فقولان اشبههما واشرهما بين المتأخرين انها تخرج من الثلث وفاقا للاسكافي و الصدوق كما حكى و لعله قال به في الفقية لما يأتي من مصيره فيه إلى القول الاتي و هو ظ ف و صريح ط على ما قيل و عبارته المحكية في ئر لا تساعد ذلك فانه قال العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض اصحابنا في الاصل و عند الباقين في الثلث و هو مذهب المخالفين ثم قال فإذا ثبت ذلك فاعتق بعضها نظرت إلى آخر ما ذكره و هو كما ترى صريح في اختيار هذا القول بل و لا ظ بل ربما اشعر بالتردد فيه للنصوص المستفيضة و هي ما بين ظاهرة و صر حيه و فيها الصحاح و الموثقات و غيرها و قصروها سندا في بعض و دلالة في اخر منجبر بالشهرة المتأخرة خلافا للنهاية و المقنعة وضي و الصدوق في يه و الكليني في في ؟ فانهما قاللا باب ان صاحب المال احق بماله ما دام حيا ثم ساقا الاحاديث الدالة عليه خاصة و لم يذكر ا فيه شيئا من روايات القول الاخر و جميع ذلك كالصريح في ان مذهبهما ذلك و الحلي و المرتضى و ابن زهرة فاخرجوه من الاصل و هو المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه جدا ادعى بل السيد ان في بحث الهبة ان عليه إجماع الامامية و جعله في السرائر الاظهر في المذهب مشعر بالشهرة عليه لا اقل للنصوص المستفيضة الاخر التي فيها ايضا الصحيح و الموثق و غيرهما و هي ايضا ما بين ظاهرة و صريحة و المسألة محل اشكال و ريبة لاختلاف النصوص قبول جل منها التأويل بما يؤل إلى الاخر مع غموض المرحجات و تعارض الوجوه الاعتبارية من الطرفين الا ان الترجيح للاخبار الاخيرة من حيث اعتضادها بالاصول القطعية و الشهرة القديمة المترجحة على الشهرة المتأخرة حيث حصل بينهما معارضة كما في المسألة مضافا إلى الاجماعات المحكية و عدم قبول كثير منها التأويل بما يؤل إلى الاخبار الاولة و مخالفتها للعامة فان القول بمضمون الاخبار الاولة مذهب فقهائهم كافة كما يستفاد من صريح الانتصار وط و ئر وط الغنية و كره فلتحمل تلك الاخبار على التقية لذلك مع اعتظاده بمصير الاسكافي اليه كما عرفته مرة أو يؤل ما يقبل منها التأويل إلى ما يؤل إلى الاخيرة بحملها على الوصية خاصة كما يشعر به بعضها كالخبرين في أحدهما للرجل عند موثة ثلث ماله و ان لم يوص فليس للورثة إمضاء و في الثاني ان أعتق وجل عند موته بفادما ؟ ثم أوصى بوصيته اخر الغيت الوصية و اعتقت الخادم من ثلثه الا ان يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية و نحوهما بعض الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق و عليه دين حيث وقع إطلاق الاعتاق على الوصية به و قد مر ثمة ان احتمال جعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للاعتاق و هو المنجبر إلى الاعم منه و من الوصية معارض باحتمال جعلها صارفة عنه إلى المجاز الا خص و هو الوصية خاصة و الاصل المتايد بظ هذين الخبرين المطلقين لما ظاهره المنجز على خصوص الوصية ترجح الثاني و به يذب عما عينها ثمة به الاحتمال الاول من اتفاق فهم الفقهاء على ذلك مع نه ليس بواضح لعدم ظهوره الا من حيث استدلالهم لحكم المنجز في تلك المسألة بهذه الرواية و هو لا يوجب فهمهم المنجز من تلك الرواية فلعلهم فهموا منها الوصية خاصة و ألحقوا بها المنجز من باب الاجماع المركب فان كل من قال بذلك الحكم في الوصية قال به في المنجز و ان كان لا عكس لمصير الماتن إلى ثبوته في المنجز دونها و حيث ثبت الحكم با لرواية فيها ثبت في المنجز ايضا اتفاقا و يعضد هذا الحمل فهم المشايخ كالكليني من لفظ العبد خصوص الوصية و لذا عنونوا الباب بها ثم ساقوا فيه من الاخبار ما يتضمن ذكر كون التصرف عند الموت الظ و يحتمل الحمل ايضا على الاستحباب و الفضيلة كما وقع التصريح به في بعض الاخبار الاخيرة