و إلى هذا القول مال من متأخري المتأخرين جماعة كصاحب الكفاية و غيره لقد كتبت في المسألة رسالة منفردة رحجت فيها خلاف ما هنا لغفلتي عن الشهرة القديمة و الاجماعين المتقدم إلى ذكرهما الاشارة و عن كون الاخبار الاولة موافقة للعامة فشيدتها زعما مني اعتضادها بالشهرة و طرحت ما خالفها و هو كما ترى فالمصير إلى القول الثاني أقوى ثم أوقى ثم ان إطلاق المرض في العبارة و ماضاهاها من عباير جماعة و صريح آخرين يقتضي عدم الفرق فيه بين المخوف منه و غيره لاطلاق النصوص بل عموم بعضها خلافا للمحكي عن ط فخصبه بالاول تمسكا بما زعمه من ظ بعضها و لم نجد له دلالة نعم لو ضعف الاطلاقات عن الشمول للثاني ع لوقوع التعبير فيها بالتصرفات عند الموت كما في بعض أو وقت حضوره كما في آخر و لا ريب في ظهورهما فيما ذكره فلا يبعد المصير إلى ما اختاره لا لما ذكر بل القصر الحكم المخالف للاصول على المتيقن منها اذ ليس بمقتضى الفرض الا الشق الاول و اعلم ان محل الخلاف في أصل المسألة انما هو إذا مات المريض في مرضه ذلك اما الوبرء منه حسب من الاصل مط و لو مات في مرض آخر بلا خلاف كما في قيح و لك و غيرهما و هذا مما يؤيد به ما اخترناه هنا اما الاقرار للاجنبي بدين فان كان متهما على الورثة مريدا الاضرار عليهم بالاقرار بذلك و يظهر ذلك من القرائن الخارجة فهو من الثلث و الا فمن الاصل و الاقرار للوارث بذلك من الثلث على التقديرين اي مع التهمة وعدهما استنادا في القسم الاول إلى الصحيح عن إمرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضره الموت قالت له ان المال الذي أودعته إليك لفلانة و ماتت المرأة و اتي أولياؤها الرجل فقالوا له انه كان لصاحبتنا مال و لا نراه الا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شيء ا يحلف لهم فقال ان كانت مأمونة فيحلف لهم و ان كانت متهمة فلا يحلف و يضع المر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه و في الثاني إلى الصحيح عن رجل اقر لوارث له و هو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا اقر به دون الثلث و منهم من سوى بين القسمين و هم الاكثرون و ان اختلفوا من وجه آخر فبين من حكم بنفوذ الاقرار من الاقرار من الاصل فيهما مط و من فصل بين صورتي التهمة فمن الثلث و عدمها فمن الاصل و نسب الاول إلى الديلمي و عليه الحلي مدعيا الاجماع عليه لعموم اقرار العقلاء على أنفهسم جايز و انه بإقراره يريد إبراء ذمته من حق عليه في حال الصحة و لا يمكن التوسل اليه الا به فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمته مشغولة و بقى المقر له ممنوعا من حقة و كلاهما مفسدة فقبول قوله أوفق بمقتضى الحكمة الالهية و فيهما نظر لوجوب تخصيص الاول بما سيأتي و ما مر من النصوص المعبر و منع التعليل الاخر بان الاقرار كما يحتمل القصد إلى الابراء كذا يحتمل مجرد حرمان الورثة مع عدم كون ذمته بشيء مشغولة كما يشيتر اليه الاخبار الاتية المصرحة باشتراط نفي التهمة و نسب الثاني إلى الشيخين وضي اختاره الماتن في يع و شيخنا في شرحه و سبطه في ح الكتاب كما حكاه عنه بعض الاصحاب و نسبه الشهيدان أو غيرهما إلى الاكثر استندوا في الشق الاول إلى الضحيح ( المتقدم في الشق الثاني إلى الصحيح صح ) عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال ان كان الميت مريضا فاعطه الذي أوصى له و نحوه الموثق و ليس في مفهومهما كما ترى جواز إخراج الاقرار من الثلث مع التهمة و كك الصحيح المتقدم في الشق الاول بل ظاهره عدم الاخراج مط لقوله و ان كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر على ما كان و وضع الحق على ما كان ظ في عدم نفوذ الاقرار من شيء مط و لا ينافيه التعليل بقوله فانما لها ثلثه لعدم تصريح فيه بل و لا ظهور في النفوذ من الثلث نعم ربما كان فيه اشعار ما به الا انه لا تعترض به القول السابق مما هو في غاية الظهور في عدم النفوذ مط فلم افهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثلث الا ان يق بانعقاد الاجماع على النفوذ من الثلث مط الاجنبي كان الاقرار أو لوارث كان هناك تهمة ام لا كما يستفاد من الاقوال المحكية في المسألة البالغة السبعة كما في نكت د و غيره وشئ لم يتضمن الحكم بحرمان المقر له عن الحق المقر به مع التهمة مط بل التفقت على إعطائه من الثلث و ان اختلفت في الزيادة عليه على أقوال شتى هذا مع ان الصحيح المتقدم سند المختار الماتن هنا في الشق الثاني مطلق في إخراج الاقرار للوارث إذا كان دون الثلث فت و بالجملة العمدة في تتميم هذا القول هو الاجماع مع إمكان ان يقال ايضا بان الاقرار يتضمن الحكم بالاعطاء فهو كالأَمر به منجزا أو صيته لا بد من إخراجه من الثلث جدا و اعلم ان مختار الماتن هنا من متفرداته كما صرح به جملة من احصابنا التاسعة أرش الجراح ودية النفس تتعلق بهما الديون و الوصايا فتخرجان منهما كساير أموال الميت على الاظهر الاشهر بل نفي عنه الخلاف في ح د للمقدس الاردبيلي و الكفاية و عن المحقق الثاني و في ئر وب الاجماع عليه لكن في دية الخطأ خاصة و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ففي الصحيح رجل أوصى لرجل بوصيته من ماله ثلث أو ربع فقتل اخطا يعني الموصي فقال تجاز لهذه الوصية من ميراثه ودية و فيه قضى المير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى لرجل وصيته مقطوعة مسماه من ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو أكثر ثم قتلا بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله وديته كما أوصى و فيه عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك ما لا فاخذا أهله الدية من قاتله ا عليهم ان يقضوا الدين عنه قال نعم قال قلت و هو لم يترك شيئا قال قال انما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين عنه و نحوه الخبر القريب من الصحيح بانجبار راوية و هو عبد الحميد بن سعيد برواية صفوان بن يحيى عنه و إطلاق هذين الاخيرين بل عمومهما الناشي من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين ديتي العمد و الخطأ و هو ظ إطلاق العبارة و نحوها من عبائر الجماعة و به صرح آخرون و منهم الماتن هنا في كتاب الارث و نسبة في لك إلى المشهور و هو المنصور لما مر مضافا إلى النص الصريح المروي في الفقية في كتاب الفرايض في أواخر باب العقد و مبلغ الدية و فيه فان هو قتل عمدا صالح أوليائه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أوليائه فانه احق بدنيه من غيره و في الخبر إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كساير الاموال خلافا للحلي فخص الحكم بدية الخطا معللا بان العمد انما يوجب القصاص و هو حق للوارث فإذا ارضى بالدية كانت عوضا عنه فكانت أبعد عن استحقاق الميت من دية الخطأ و مال اليه في الكفاية حيث استشكل في الحكم في دية العمل متعذرا بما مر و كون الصحيحين الاولين شاملين لها لاختصاص أو لهما بدية الخطأ و كون الثاني قضية في واقعة فلا تعم و هو حسن لو لا ما قدمناه من الصحيح و القريب منه سندا المطلقين بل العامين و خصوص