النص الصريح المنجز ضعفه بالشهرة الظاهرة و المحكية بل اتفاق الطائفة كما اعترف هو و غيره بها معتضدة بنصوص اخر منها عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان اوهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و نحوه اخر الا انه قال فيه فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فهو جايز و ان ارداوا القود ليس لهم ذلك حيت يضمنوا الدين للغرماء و الا فلا نعم ربما يعضد ما ذكره من الاختصاص بدية الخطأ مفهوم القوي السكوني المجمع على تصيحيح رواياته كما حكى من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته فيفيد به إطلاق الصحيحين و يذب عن النص الصريح بضعفه بمجمد بن اسلم الجبلي و على بن ابي حمزة البطائي لكن هذا انما يتم و لو لم تكن الشهرة الجابرة لسند الرواية الصريحة و الموجبة لعدم مقاومة القويمة لتلك النصوص المطلقة و هي كما عرفت متحققة و محكية معتضدة بنفي الخلاف عن إطلاق الحكم في كلام جماعة فلا ريب و لا شبهة فما ذكره الجماعة و كون راى الحلي ضعيفا غايته و لذا لم يشر اليه اخذ في الكتب الا ستدلالية و أضعف منه القول المحكي عن نادر مجهول بعدم الحكم في دية الخطأ ايضا معللا بتأخر استحقاقها عن الحيوة التي شرطا الملك و الدين كان متعلقا بالذمة حال الحيوة بالمال بعد الوفات و التي لا يملك بعدها شيئا و ان هو الا اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المستفيضة المعتضدة بالاجماعات المحكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله على محمد و اله الطاهرين كتاب النكاح هو في اللغة الوطي على الاشهر كما نقل بل عليه الاجماع في لف و هو الظ من الجوهري كغيره من أهلها الا ان المحكي عن الراغب استحالة عن ابي القاسم الزجاج اشتراكه بينه و بين العقد و هو الظ من غيره ايضا و ربما قيل بمجازيته فيهما لاخدهما من الضم و الاختلاط و الغلبة ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار الصلة الحقيقة فهما أو في أحدهما في عرف اللغة مضافا إلى كون إطلاقه على الوطي باعتبار وجود احد المعاني فيه و هو لا ينافي الحقيقة و يتوجه على الاول ان عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوي و ليس فالأَصل عدم النقل و على الثاني انه يتوقف صحته على إرادة ما ذكر من حاق اللفظ و الخصوصية من الخارج و ليس الكلام فيه بل هو في استعماله في المركب منهما و هو الاصل فيكون مجازا و في الشرع العقد خاصة على الاشهر كما حكى بل عن الشيخ و الحلي و الايضاح دعوى الاجماع عليه و هو الحجة فيه مع اصالة عدم النقل ان قلنا باتحاد اللغة معه و غلبته استعماله في الشرع كك حتى قيل انه لم يرد في القرآن بذلك الا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لاشتراط الوطي في المحلل و فيه أنظر و هي إمارة الحقيقة لا يراثها التبادر لا لصحة النفي فيمثل هذا سفاح و ليس بنكاح لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه و قيل بالعكس للاصل بناء على كونه لغة كك و قيل بالاشتراك بينهما للاستعمال و الاصل فيه الحقيقة و لقوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم لدخول الامرين فيه و يضعف الاول بعد تسليم الثبوت كك بتخصيص الاصل بما مر و الثاني بأعمية الاستعمال و عدم الدليل على ارادتهما معا من الاية و تساويهما في الحكم على تقدير تسلميه ملازم لذلك هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه و الا فهو باطل من اصله و أقسامه اي الكتاب ثلثة قلنا ذلك للزوم ان يلغو الظرف في قوله الاول في الدائم على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح الاول في النكاح الدائم و هو يستدعي فصولا الاول في صيغة العقد و احكامه و ادابة اما الصيغة التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الاسلام فهي الايجاب و القبول و يشترط في الاول النطق بأحد الالفاظ الثلثة التي هي زوجتك و أنكحتك و متعتك و الاكتفاء بأحد الاولين مجمع عليه كما في ضة و عن كره و غيرهما و ورد بهما القرآن العزيز و بالثالث مختلف فيه فالأَكثر و منهم الاسكافي و المرتضى و أبو الصلاح و ابن حمزة و الحلي كما حكى و عن ظ السيد في الطبريات الاجماع على المنع اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن و التفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شيء من الاخبار الانحصار التعبير عنه فيها في الاولين خلافا للمتن ويع و الارشاد و النهاية لعدم النص على حصر لفظه في شيء مع دلالته على المقصود و كونه من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في المنقطع منه و ان توقف معه في القدر و على الاجل كما لو عبر بأحد الاولين فيه و ميزه به فاصل اللفظ صالح للنوعين فيكون حقيقة في القدر المتشرك بينهما و يتميز ان بذكر الاجل و عدمه و حكم جماعه تبعا لرواية بانه لو تزوج متعة و نسي ذكر الاجل انقلب دائما و ذلك فرع صلاحية الصيغة له و في الجميع نظر لعدم الاكتفاء في مثله بعدم النص على الحصر و مجرد الدلالة على المقصود و الا لا كتفى بالاشارة المعربة عنه و هو باطل إجماعا و استلزام كونه حقيقة في المنقطع مجازيته في غيره مط بمعونة اصالة عدم الاشتراك فلا اشتراك معنويا و على تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك يسلتزم مجازيته في خصوص احد الطرفين و منه الدائم و دعوى إرادة الخصوصية من القرنية و هي عدم ذكر الاجل ممنوعة لعدم الملازمة بينه و بين الدوام كيف لا و هو أول الكلام فلا يكفي ح إذا لا يكفي ما يدل المجاز حذرا من عدم الانحصار و النقض بالاولين مدفوع بالوفاق مع احتمال كون الاشترك فيما لفظيا أو كونهما حقيقة في الدائم مجازا في المنقطع فلا محذور هذا بعد تسليم كونه حقيقة في القدر المشترك أولا ؟ فالظاهر كونه حقيقة في المنقطع خاصة للتبادر و صحة السلب عن الدائم و منع القول المحكي لضعف دليله و القبول هو اللفظ الدال صريحا على الرضا بالايجاب مط وافقه لفظ ام خالفه مع الموافقة له معنى اقتصر على لفظه ام اتبع بالايجاب عندنا خلافا لبعض من خالفنا في الاقتصار و هو ضعيف و هل يشترط وقوع تلك الالفاظ المعتبرة في الامرين بلفظ الماضي الاحوط على بعض الوجوه بل الاظهر الاشهر مط كما نقل نعم اما لانه صريح في الانشاء عرفا علما أو خاصا لورود التعبير به شرعا مجردا عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا فلا ينافيهما كونها للاخبار لغة أو الاتفاق على الوقوع به فلا يعارض بمثله مما هو بمعنى الاخبار لبطلان القياس و لزوم الاقتصار في المخالف على محل الوفاق خلافا لمن سيأتي و لو اتي بلفظ الامر قاصدا به الانشاء المعتبر هنا المعبر عنه بالرضا الباطني بالنكاح بالعفل كقوله اي الزوج و من في حكمه لها أو للولي و من في حكمه زوجتي نفسك أو زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح القائل الشيخ و ابنا زهرة و حمزة و الماتن في الكتاب كما