جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة التى يريد نكاحها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة التى يريد نكاحها

يا علي لا تجامع إمرأتك في أول الشهر و وسطه و اخره فان الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها و عن مولانا الصادق ( ع ) يكره للرجل ان يجامع في أول ليلة من الشهر و في وسطه و آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا الا ا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و اخره و روى الصدوق عن علي ( ع ) قال يسحتب للرجل ان يأتي أهله أول لية من شهر رمضان لقول الله عج احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و فى السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل للنهي عنه عن مولانا الكاظم ( ع ) في الموثق مستثنيا منه خوفه على نفسه و عند الزلزله و الريح الصفراء و السوادء للصحيح المتقدم و تعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل اية كما عن سلار و ابن سعيد و مستقبل القبلة و مستدبرها للنهي عنه في الرواية لضعفها بجهالة رواياها مع معارضة الاصل لها حملت على الكراهة فالقول بالحرمة كما عن بعض فيه ما فيه و قيل خوفا من فقر الولد و في السفينة للنهي عنه في الرواية و قيل ان النطفة لا يستقر فيها و عاريا للنهي عنه فيها و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء للنبوي يكره ؟ تغشي ؟ الرجل المرأة ان احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي راى فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه و ليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة كما هنا و في القواعد و اللمعة و عن يه وب و الوسيلة و دليله واضح و لذا اقتصر الحلي على الغسل و هو احوط و قيده ابن سعيد بتعذر الغسل و لا يكره معاودة الجماع بغير غسل للاصول و فعل النبي صلى الله عليه و آله مع اختصاص الرواية و الفتوى بالاحتلام و القياس حرام و لا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا ( ع ) بعد الجماع من فصل بينهما بسغل تورث الولد الجنون للاحتمال فتح العين دون ضمها فغايته استحباب غسل الفرج و نفي عنه الخلاف في ط لكن مع ضمن وضوء الصلوة و روى الوشا الوضوء عن الرضا ( ع ) كابن ابي نجران مرسلا عن الصادق ( ع ) في الجارية يأتيها ثم يريد آيتان اخرى هذا و المسامحه في ادلة الكراهة يقتضي الاكتفاء في الالحاق بالاحتلام بمجرد احتمال الضم مضافا إلى كونه الظ فت و يكره ايضا الجماع و عنده من ينظر اليه بحيث لا ينظر إلى عورته و الا فيحرم قال النبي صلى الله عليه و آله و الذي نفسي بيده و لو ان رجل غشى إمرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما أو نفسهما ما افلح ابدا ان كان غلما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية و عن مولانا الصادق ( ع ) قال لا يجامع الرجل إمرأته و لا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا و إطلاقهما كإطلاق كلام أكثر الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين المميز و غيره مع ما عن بعض الكتب عن الصادق ( ع ) نهى ان توطأ المرأة و الصبي في المهد ينظر إليهما فالتخصيص بالمميز لا وجه له نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر ( ع ) إياك و الجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قال قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فانك ان رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور فيمكن ان يراد بالتميز ما تضمنه الخبر و لكن الاطلاق أولى و النظر إلى فرج المرأة مط لاطلاق النهي عنه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) و حال الجماع اشد كراهة لا يراثه العمي كما في ثق و إلى الباطن أقوى لوروده في بعض الاخبار و ضعف الجميع و التصريح لنفي الباس في الموثق المزبور كغيره المعتضد بالاصل و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا في الحقيقة كما صرح في ف أوجب الجواز لكن مع الكراهة للمسامحة فظر ضعف قول ابن حمزة بالحرمة و الكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع فعن مولانا الصادق ( ع ) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس و من الرجل مع كثرته اكد ففي وصية النبي صلى الله عليه و آله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا فانه ان فضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس و تعليل الملاء بذلك كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مط فلا كرهة في الحامل و اليائسة لا ان متابعة الاصحاب أولى للمسامحة في ادلة الكراهة مسائل سبع الاولى يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و كفيها و ظاهرهما و باطنهما من رؤوس الاصابح ( إلى المعصم صح ) مرة أو مرارا و ان لم يستاذنها بالاجماع و النصوص المستفيضة كالحسن أو الصحيح لا بأس بان ينظر إلى وجههما و معاصمها و ظارهما و باطنهما إذا أراد ان يتزوجها و التصحيح لا بأس بان ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد ان يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها و في الحسن عن الرجل يريد ان يتزوج أ ينظر إليها قال نعم انما يشتريهما بأعلى الثمن و نحوه الموثق المروي في العلل الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر إليها قال نعم و يرفق له الثياب يريد ان يشتريها بأعلى الثمن و يشترط العلم بصلاحيتهما بخلوها عن البعل و العدة و التحريم و تجويز اجابتهما و مباشرة المريد بنفسه فلا تجوز الاستنابة فيه و ان كان اعمى فلا ينافيه إطلاق النصوص حملا له على المتبادر منه و اختصار فيما خالف الاصل على المتيقن و منه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر لما لا يعرف قبله كما عن بعض الاصحاب فرده بالاطلاق جيد لا إذا نسى ما استفاده أو احتمل تغييرها قبله و في اشتراط عدم الريبة و التلذذ نظر اقربه العدم الا مع خوف الفتنة قبل العقد وفاقا لكرة عملا با لاطلاق مع عدم الصارف عنه و الرواية الاتية المشترطة له لضعفها متروكة مع انها فيما عدا مفروض المسألة خاصة و ليس في النصوص نفي الباس فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة و على تقدير تضمنها أولا مر رواية به فدلالتها على الاستحباب واضحه لورودها في مقام توهم الخطر و لا يفيد سوى الاباحة كما برهن في محله و لكن لا بأس به بناء على المسامحة في ادلة الندب و الكراهة و هذه النصوص مع كثرتها مختصة بالرجل و إلحاق المرأة به فقياس و الاولوية ممنوعة و العلة المدعاة مستنبطة والنصوصة بالرجل مختصة بل الحكمة تقتضي العدم لاحتمال ابتلائها به و لا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها فمراعات الاصل لازمه ثم ان المشهور اختصاص الجواز بالموضعين و لكن في رواية مرسلة عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا و مثلها الموثق في المحاسن خاصة و الضعيفة بجهالة الراوي في الشعر خاصة و العمل بها يتجه وفاقا للمشايخ الثلاثة و لا سيما القديمين و جمع من الاصحاب لا لها للضعف بالارسال و غيره بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام لفقد الاجماع مع الخلاف و انصراف المطلق من أدلته إلى غيره بناء على عدم تبادره فالأَصل الاباحة مضافا إلى اشعار تعليله الوارد في الاخبار من خوف الوقوع في الفتنة و انه سهم من سهام إبليس بعدم العموم لمثله و للموثق المتقدم و ان اختص بالمحاسن و إلحاق الشعر بها اما بناء على عموم المحاسن لتفسيرها بمواضع الزينة أو ما خلا العورة و الشعر منها بالبديهة و اما بعدم القائل

/ 568