يا علي لا تجامع إمرأتك في أول الشهر و وسطه و اخره فان الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها و عن مولانا الصادق ( ع ) يكره للرجل ان يجامع في أول ليلة من الشهر و في وسطه و آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا الا ا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و اخره و روى الصدوق عن علي ( ع ) قال يسحتب للرجل ان يأتي أهله أول لية من شهر رمضان لقول الله عج احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و فى السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل للنهي عنه عن مولانا الكاظم ( ع ) في الموثق مستثنيا منه خوفه على نفسه و عند الزلزله و الريح الصفراء و السوادء للصحيح المتقدم و تعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل اية كما عن سلار و ابن سعيد و مستقبل القبلة و مستدبرها للنهي عنه في الرواية لضعفها بجهالة رواياها مع معارضة الاصل لها حملت على الكراهة فالقول بالحرمة كما عن بعض فيه ما فيه و قيل خوفا من فقر الولد و في السفينة للنهي عنه في الرواية و قيل ان النطفة لا يستقر فيها و عاريا للنهي عنه فيها و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء للنبوي يكره ؟ تغشي ؟ الرجل المرأة ان احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي راى فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه و ليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة كما هنا و في القواعد و اللمعة و عن يه وب و الوسيلة و دليله واضح و لذا اقتصر الحلي على الغسل و هو احوط و قيده ابن سعيد بتعذر الغسل و لا يكره معاودة الجماع بغير غسل للاصول و فعل النبي صلى الله عليه و آله مع اختصاص الرواية و الفتوى بالاحتلام و القياس حرام و لا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا ( ع ) بعد الجماع من فصل بينهما بسغل تورث الولد الجنون للاحتمال فتح العين دون ضمها فغايته استحباب غسل الفرج و نفي عنه الخلاف في ط لكن مع ضمن وضوء الصلوة و روى الوشا الوضوء عن الرضا ( ع ) كابن ابي نجران مرسلا عن الصادق ( ع ) في الجارية يأتيها ثم يريد آيتان اخرى هذا و المسامحه في ادلة الكراهة يقتضي الاكتفاء في الالحاق بالاحتلام بمجرد احتمال الضم مضافا إلى كونه الظ فت و يكره ايضا الجماع و عنده من ينظر اليه بحيث لا ينظر إلى عورته و الا فيحرم قال النبي صلى الله عليه و آله و الذي نفسي بيده و لو ان رجل غشى إمرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما أو نفسهما ما افلح ابدا ان كان غلما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية و عن مولانا الصادق ( ع ) قال لا يجامع الرجل إمرأته و لا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا و إطلاقهما كإطلاق كلام أكثر الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين المميز و غيره مع ما عن بعض الكتب عن الصادق ( ع ) نهى ان توطأ المرأة و الصبي في المهد ينظر إليهما فالتخصيص بالمميز لا وجه له نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر ( ع ) إياك و الجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قال قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فانك ان رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور فيمكن ان يراد بالتميز ما تضمنه الخبر و لكن الاطلاق أولى و النظر إلى فرج المرأة مط لاطلاق النهي عنه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) و حال الجماع اشد كراهة لا يراثه العمي كما في ثق و إلى الباطن أقوى لوروده في بعض الاخبار و ضعف الجميع و التصريح لنفي الباس في الموثق المزبور كغيره المعتضد بالاصل و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا في الحقيقة كما صرح في ف أوجب الجواز لكن مع الكراهة للمسامحة فظر ضعف قول ابن حمزة بالحرمة و الكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع فعن مولانا الصادق ( ع ) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس و من الرجل مع كثرته اكد ففي وصية النبي صلى الله عليه و آله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا فانه ان فضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس و تعليل الملاء بذلك كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مط فلا كرهة في الحامل و اليائسة لا ان متابعة الاصحاب أولى للمسامحة في ادلة الكراهة مسائل سبع الاولى يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و كفيها و ظاهرهما و باطنهما من رؤوس الاصابح ( إلى المعصم صح ) مرة أو مرارا و ان لم يستاذنها بالاجماع و النصوص المستفيضة كالحسن أو الصحيح لا بأس بان ينظر إلى وجههما و معاصمها و ظارهما و باطنهما إذا أراد ان يتزوجها و التصحيح لا بأس بان ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد ان يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها و في الحسن عن الرجل يريد ان يتزوج أ ينظر إليها قال نعم انما يشتريهما بأعلى الثمن و نحوه الموثق المروي في العلل الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر إليها قال نعم و يرفق له الثياب يريد ان يشتريها بأعلى الثمن و يشترط العلم بصلاحيتهما بخلوها عن البعل و العدة و التحريم و تجويز اجابتهما و مباشرة المريد بنفسه فلا تجوز الاستنابة فيه و ان كان اعمى فلا ينافيه إطلاق النصوص حملا له على المتبادر منه و اختصار فيما خالف الاصل على المتيقن و منه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر لما لا يعرف قبله كما عن بعض الاصحاب فرده بالاطلاق جيد لا إذا نسى ما استفاده أو احتمل تغييرها قبله و في اشتراط عدم الريبة و التلذذ نظر اقربه العدم الا مع خوف الفتنة قبل العقد وفاقا لكرة عملا با لاطلاق مع عدم الصارف عنه و الرواية الاتية المشترطة له لضعفها متروكة مع انها فيما عدا مفروض المسألة خاصة و ليس في النصوص نفي الباس فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة و على تقدير تضمنها أولا مر رواية به فدلالتها على الاستحباب واضحه لورودها في مقام توهم الخطر و لا يفيد سوى الاباحة كما برهن في محله و لكن لا بأس به بناء على المسامحة في ادلة الندب و الكراهة و هذه النصوص مع كثرتها مختصة بالرجل و إلحاق المرأة به فقياس و الاولوية ممنوعة و العلة المدعاة مستنبطة والنصوصة بالرجل مختصة بل الحكمة تقتضي العدم لاحتمال ابتلائها به و لا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها فمراعات الاصل لازمه ثم ان المشهور اختصاص الجواز بالموضعين و لكن في رواية مرسلة عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا و مثلها الموثق في المحاسن خاصة و الضعيفة بجهالة الراوي في الشعر خاصة و العمل بها يتجه وفاقا للمشايخ الثلاثة و لا سيما القديمين و جمع من الاصحاب لا لها للضعف بالارسال و غيره بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام لفقد الاجماع مع الخلاف و انصراف المطلق من أدلته إلى غيره بناء على عدم تبادره فالأَصل الاباحة مضافا إلى اشعار تعليله الوارد في الاخبار من خوف الوقوع في الفتنة و انه سهم من سهام إبليس بعدم العموم لمثله و للموثق المتقدم و ان اختص بالمحاسن و إلحاق الشعر بها اما بناء على عموم المحاسن لتفسيرها بمواضع الزينة أو ما خلا العورة و الشعر منها بالبديهة و اما بعدم القائل