ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بالفرق مضافا إلى الصحيح فيه المروي في الفقية مع تأيدهما بالضعيفين و إطلاق الحسن المتقدم و الموثق بعده مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين و اعتضادهما بخصوص ما دل على الوجه و الكفين بناء على ندرة تحققها و لا سيما الاول بدون المحاسن و الشعر و لزوم الاقتصار عليهما طرح البحث كالاخبار من اصله الا في صوره بادرة لا يمكن حمل الاطلاق عليها الا ان مراعات المشهور و الاحتياط أولى و كذا يجوز النظر إلى وجه امة يريد شرائها و كفيها اتفاقا كما حكاه جماعة للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة منها عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال لا بأس ان ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لا ينظر إلى ما لا ينبغي النظر اليه فيه الدلالة على جوازه في الشعر و المحاسن بل ما عدا العورة كما عن كره له و للحاجة و تضمن التعريض للبيع الا ذن فيه و فيه نظر لضعف الخبر و عدم جابر له في محل البحث مع طروا الاجمال له بالاستثناء بناء على إجماع المستثنى و احتماله ما عدا الوجه و الكفين و عدم تعينه للعورة فتامل و يندفع الحاجة بالرد بالعيب أو بالخيار و الاذن في ضمن التعريض معلوم و لا كلام معه و لعله لذا اقتصر المفيد على الوجه و الشعر و الشيخ ظاهرا عليهما و على اليدين و هو المحكي عن ظ ير نعم في لك دعوى الوفاق في الشعر و المحاسن و هو الحجة فيهما مع ما مر من جواز النظر إليهما في الزوجة فهيهنا بطريق أولى و الاقتصار عليهما مع الوجه و الكفين أولى و ان كان ما في كره من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد لا لما مر بل للاصل مع انتفاء المخرج عنه لفقد الاجماع و انصراف إطلاق اخبار المنع إلى ما عداهن او اليهن في محل البحث بل المستفاد من بعض الاخبار الجواز مط مع الكراهة منها لا احب للرجل ان يقبلب جاريته الا جاريته يريد شرائها و في اخر اني اعترض جواري بالمدينة فأمذيت فقال اما لمن تريد الشراء فلا بأس و اما لمن لا تريد ان تشتري فاني اكرهه و يؤيد ما اختاره في المقام الخبر المروي في قرب الاسناد ان علينا ( ع ) كان اذا ارادا ان يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها و كذا يجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن على الاشهر الاظهر للاصل مع فقد الصارف عنه من إجماع و غيره و خصوص الخبر بل الصحيح أو القوي لاحرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن و أيديهن و مثله الاخر لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة و الاعراب واهل البواري من أهل الذمة و العلوج لانهن لا ينتهين إذا نهين و ضعفه كالأَول لو كان منجبر بالاصل و الشهرة خلافا للحلي و لف لاطلاق الاية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قلت بل هي محملة و على تقدير الاطلاق فهو مقيد بما تقدم و الحسن المتضمن لانهن مما لك الامام فليكن بمنزلة الاماء اللاتي يجوز النظر إليهن و إلى شعورهن مط في المش كما حكى للروايات المتقدمة و ضعفها بالشهرة المحكية مع اصالة الاباحة منجبرة و لا يخفي عليك منافاة هذا التعليل المقتضي لجواز النظر إليهن على العموم تفييده سابقا بإرادة الشراء و لا بد في دفعها من تكلف و كيفكان فالأَقوى الجواز مط ما لم يكن لتلذذ و لا ريبة و معهما فلا حسما لمادة الفساد و حذرا من وقوع النفس في التهلكة و يجوز ان ينظر الرجل و السيد إلى جسد زوجته مط و امته الغير المزوجة من الغير مط كالعكس باطنا و ظاهرا إجماعا للاصل و فحوى جواز الجماع و ما تقدم من الاخبار النافية للباس عن النظر إلى سرة الزوجة و المرسل كالصحيح في الرجل ينظر إلى إمرأته و هي عريانه قال لا بأس بذلك و هل اللذة الا ذاك و إلى محارمه وهن هنا اللاتي يحرم نكاحهن مؤيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيما قطع به الاصحاب ما خلا العورة التي هنا هي الدبر و القبل و الحكم بذلك مع عدم التلذذ و الريبة مشهور بين الاصحاب بل قيل مقطوع به بينهم مشعرا بدعوى الوفاق بل صرح به بعض الاصحاب و المستند فيه بعده الاصل السالم عما يصلح للمعارضة و الاية الكريمة و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية و الزينة تعم الظاهرة و الباطنة و منها الذراعان و مستور الخمار كما في الصحيح و في صحيحة منصور دلالة على جواز تغسيل المحارم كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجردات الا ان يلقى على عورتهن خرقة و الاخبار الدالة على الامر به من وراء الثياب محمولا على الاستحباب عند جماعة من الاصحاب و يؤيده ورود مثله في الزوجة مع كونه للاستحباب بالبديهة و اذا ثبت جواز النظر حال الموت فكك حال الحيوة لعدم الفارق مع ما ورد ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا و في الخبر القوي على القوي نفي الباس عن النظر إلى شعورهن و قيل بالمنع فيما عدا الوجه و الكفين و القدمين لكونهن عورة خرج الامور المتفق عليها يبقى الباقي و فيه منع كلية الكبرى لجواز النظر إليهن فيما عدا المتفق عليه ايضا كاباحة النظر إلى الامور المسلمة مع كونها بالاجماع من العورة فلا تلازم بين العورة و حرمة النظر لجميع الاشخاص بالكلية بل تلازمها في الجملة و لا ينافي ذلك صدق العورة عليها لاحتمال كونه بالنظر إلى المحارم و ربما خصت الاباحة بالمحاسن خاصة و هي مواضع الزينة جمعا بين الاية المتقدمة و الاخرى قل للمؤمنين يغضوا الاية و هو احوط الاخصية الاية الاولى من تمام المدعى مع ما في الخبر المروي في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الزينة في الاية المزبورة فهو الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف و السوار و الزينة ثلثة زينة للناس و زينة للمحرم و زينة للزوج و اما زينة الناس فقد ذكرناه و اما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما اسفل منه و اما زينة الزوج فالجسد كله انتهى و فيه دلالة و لو بضميمة على جواز النظر إلى الوجه و الكفين من الاجنبية مط كما هو احد الاقوال في المسألة استنادا إليها مع الاصل و الاية و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر بناء على تفسير الزينة الظاهرة بأمور أربعة لا يمكن إرادة البواقي بعضها كالثياب لعدم الدليل عليه بل و قيام الدليل على خلافه من العموم المستفاد من لفظة ما الموضوعة له فلا وجه لتخصيصها بها فتعين إرادة البواقي أحدها الكحل و الخاتم و الخضاب في الكف كما قيل للخبر المتقدم و غيره بنقص الاخير كرواية زارة و ليس في سندها من يتوقف فيه سوى قاسم بن عروة و قد قيل بحسنه و نحوهما خبرا اخر لكن بزيادة المسك بدل الكحل و الخضاب و ثانيها الوجه و الكفان و ربما اشعر به الخبر المجوز لرويتهما و ثالثها الكف و الصابع و ذكر الاولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع و روي الثالث عنهم ( ع ) و الاخبار و ان ضعفت سندها الا ان العرف المحكم في الالفاظ يؤيدها و على هذه التفاسير يثبت المط اما على الثاني فواضح و كذا الاول و الثالث لكن بعد ضم الاجماع و يدل عليه مضافا إلى المتقدم الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الاسناد و فيه عما تظهر المرأة

/ 568