من زينتها قال الوجه و الكفان و المرسل ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الرب ؟ الكفان و القدمان و الارسال قادح لاعتضاده بالاصل و فتوى جماعة به كالكليني و الشيخ في النهاية و التبيان و كتابي الحديث و ظ لك و سبطه في الشرح و جماعة من متأخري المتأخرين مط و المحقق الثاني و المص في يع و مة في جملة من كتبه و اللمعة روضة في الجملة و نسبه الصيمري في ح يع إلى الاكثر فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين المجمع على عدم جواز النظر إليهما و ان هو الا كالعام المخصص مضافا إلى عدم ذكر الشارح المزبور لهما فيقوى احتمال الزيادة و الخبر الذي لا يبعد صحته كما قيل عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه و الكفان و موضع السوار و احتمال إرادة المحرم من المرأة في السوأل بعيد مع دلالة حصر المحلل منها في الثلثة على إرادة غيرها من الاجانب للاجماع على عدم الحصر فيها مع ان العموم الناشي عن ترك الاستفصال كاف في الاستدلال و لا يقدح في الحجية زيادة السوار لما تقدم و مما ذكرنا ظهر وجه اندفاع المناقشات في هذه الادلة سيما مع اعتضادها بالشهرة في الجملة الظاهره و المحكية و بحجة اخرى في غاية القوة بحيث كادت تعد من الادلة القطعية و هي فحاوي كثير من الاخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة المتواترة معنى المتضمنة لحكمه منعا و جوازا سؤالا وجوبا و بيانا لدلالتها على الجواز من حيث كون محط الحكم فيها بطرفيه في كل من السوأل و الجواب و البيان هو خصوص الشعر و اليدين و الراس و الذراعين و غيرهما و بالجملة ما عدا الوجه و الكفين مع انهما أولى بالسوأل عن حكمهما و بينانه بحسب النظر بشدة الابتلاء به و غلبته و سهولته من حيث عدم احتياجه إلى كشف ساتر من خمار و مقنعة دون الراس و الشعر لندرة الابتلاء بالنظر إليهما و عسره للاحتياج إلى كشف الستور عنهما غالبا فالسكوت عن حكمهما مط سؤالا و بينا نا كاشف عن وضوح حكمهما جوازا لا عكسا و الا لكان حكم النظر إليهما منعا اخفى من حكم النظر إلى الوجه و الكفين كك جدا و هو مخالف للبديهة قط لاتفاق المسلمين عن ثبوت المنع في النظر إليهما مط و خفاؤه في النظر إلى الوجه و الكفين بحيث ذهب الاكثر إلى حله في الجملة أو مط و يدل على اوضحية حكم النظر منعا منه كك في الوجه و الكفين ايضا تجويزهم النظر إليهما لمريد التزويج المتمكن منه و اختلافهم في تجويزه إلى الشعر كما مضى و ليس هذا الا لما ذكرنا كما لا يخفى و لو لم يكن في المسألة دليل على الجواب فحاوي هذه الاخبار لكفانا لحصول الظن القوي القريب من القطع بكون الحكم فيها الجواز فلا ينبغي ان يرتاب فيه و ان كان الاحوط الترك مهما أمكن من باب التسامح في ادلة السنن هذا مضافا إلى النصوص الواردة في كتاب الحج في باب ما يجوز ان تلبسه المحرمة من الثياب و هي كثيرة منها الصحيح مر أبو جعفر ( ع ) بإمرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و اسفري و أرخى ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى اين ترخيه فقال تغطي عينها الحديث الصحيح تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى اين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر و الخبر الضعيف بسهل الذي ضعفه سهل مر أبو جعفر ( ع ) بإمرأة محرمة قد استترت بمروحة فأبان المروة بنفسه عن وجهها و الامر بالارخاء في الاول و السدل في الثاني للرخصة لعدم القائل بوجوب ستر قدر ما امر فيهما بستره قط و هذه النصوص سيما الاخير و الاول من حيث التعليل ظاهرة في عدم تستر تلك النسوة بشيء آخر ما تسترن به من كجاوة و نحوها و هذا ايضا مما يدل على ما قدمناه من اشدية حكم الشعر منعا من حكم الوجه جدا كما لا يخفى و مما ذكر ظهر وجه اندفاع المناقشات في هذه الادلة و الاستدلال للجواز باطباق الناس على خروج النسوة مسافرات موجة كالاستدلال للمنع باتفاقهم من منع خروجهن مستترات لمخالفتهما الوجدان لاختلاف الناس في الزمان فبين من يجري على الاول و من يحذو حذو الثاني و تزيد الحجة على الثاني باحتمال استناده إلى الغيرة أولا حتجاب من الناظر بشهوة الغير الحاصل الا به مط و يشاركه في الضعف باقي أدلته كعمومي لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن و يغضوا من أبصارهم لتخصيصهما بما ظهر من الادلة مع اجمال الثانية مع عدم المبين سوى الاجماع المنحصر بيانه في القدر المتفق عليه و لا كلام فيه و حديث الخثعمية اذ لا دلالة فيه عليه لو لم يدل على الجواز و كذا ما ذكر من الادلة التي اجبنا عنها في رسالة مفردة في المسألة مضافا الى ندرة القول بالمنع مط لعدم نقلة إلا عن كره و فخر الدين و ان مال اليه بعض من تأخر عنهما و قيل بالجواز مرة و الحرمة ثانية لا خبار أكثرها ضعيفة السند قاصرة الدلالة كالمعتبر منها و قد أوضحنا جميع ذلك في الرسالة من أراد التحقيق فليرجع إليها نعم هو احوط و أحوط منه الاول و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع و لا في غيره إجماع و يشير اليه المقطوع المروي في الامر لعايشة و حفصة بدخولهما البيت بعد دخول الاعمى عليهما و يستثني من الحكم مط إجماعا محل الضرورة و القواعد من النسوة و الصغير المميز و الصغيره فيجوز النظر منهم و اليهن كك على الاقوى للاصل مع فقد الصارف و اختصاص ادلة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر مضافا إلى الايتين في القواعد و الصغير بالنسبة إلى المرأة مع الصحاح في عد و في جواز نظر المميز إلى المرأة ان لم يكن محل ثوران تشوق و شهوة قولان أحوطهما المنع فيمنعه الولي عنه و في جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها و العكس خلاف بين الاصحاب ينشأ من الاصل و عموم أو ما ملكت ايمانهن الشامل لمحل النزاع كالمستفيضة التي فيها الصحيح و الموثق و غيرهما المجوزة لرؤية المملوك مالكته مط في بعض و مخصصا بالشعر في اخر و خروج غيره منها لشبهة الاجماع قادح مضافا إلى عموم التابعين اولي الاربة من الرجال المفسر بما يشمله و خصوص الصحاح عن قناع الحرائر من الخصيان قال كان يدخلون على بنات ابي الحسن ( ع ) و لا يتقنعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأَحرار تتقنع منهم قال لا و من الاستصحاب و ما قيل في الجواب عن الاية الاولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالاماء جمعا بينه و بين الامر بغض البصر و حفظ الفرج مط و لا يرد دخولهن في نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات و عموم ملك اليمين للكافرات و للخبرين في أحدهما قال قلت يكون الرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال لا و في الاخر عن ام الولد هل يصلح لها ان ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل قال لا يحل ذلك و هما ار حج