في بيان جواز العزل والتفصيل فيه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان جواز العزل والتفصيل فيه

في الوطى الدبر

من الصحيح السابق لموافقته لما عليه سلاطين العامة كما صرح به شيخ الطائفة فيترجحان عليه و ان صح سنده لمقبولة عمر بن حنظلة و هذا هو الاشهر بل عرف عليه الاجماع و هو احوط و ان كان في تعيينه نظر للنظر في تخصيص ملك اليمن بالاماء من دون دليل و مجرد الجمع كاف بلا دليل عليه مع حصلوه بتقييد الثانية با لاولى بعد تسليم اطلاقها و وضوح دلالتتها و مثله تخصيص نسائهن بالمسلمات مضافا إلى كونه خلاف المش و الخبر ان مع قصور اسنادهما خارجان عن محل البحث فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة اليه كمخالفتهما العامة مضافا إلى معارضتهما بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة و الشهرة في محل البحث من دليل كافية مضافا إلى المرجحات الاخر كصحة السند و الاستفاضة في معاضدها و بها تترجح عليهما و التساوي بعد تسليمه يوجب التساقط فتعين المصير معه الالي الاصل فالمصير إلى الجواز في غاية القوة لو لا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة و ان أمكن الجواب عنه ايضا الا ان الاحوط و الاولى المش و مثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته و الخصي إلى مالكته الا ان المنع في الاول أقوى منه في السابق و ليس للرجل مط حتى الاعمى سماع صوت الاجنبية بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا و بدونهما ايضا كما في عد ويع و عن ير ود و التخليص للحسن و غيره النساء عي و عورة فاستروا العورات بالبيوت و العيي بالسكوت و هو معارض بالاصل و مثله كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم على النساء و يردون عليه السلام و كان أمير المؤمنين ( ع ) يسلم على النساء و كان يركه ان يسلم على الشابة منهن و يقول اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من الاجر و الاخبار المانعة عن ابتدائها بالسلم قاصرة بحسب الاسناد فلا تعارض الحسن المزبور مع إعتضاده بما تواتر من سؤالهن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) بمحضر الناس مع عدم منعهم لهن بل و تقرير هن على ذلك و ما روى من خطبة سيدة النساء بمحضر من جماعة من الصحابة في نهاية البلاغة و الفصحاة و هي ألان موجودة مروية في الكتب المعروفة ككشف الغمة مضافا إلى لزوم المنع منه العسر و الحرج المنفيين عقلا و نقلا كتابا و سنة فالجواز أقوى وفاقا لمقطوع كره و ظ جماعة كشيخنا في لك و نسب إلى عبدي العلامة المجلسي طاب ثراه لكن الاحوط ترك ما زاد على خمس كلمات لنهي النبي صلى الله عليه و آله المروي في يه في حديث المناهي قال و نهى ان تتكلم المرأة عند زوجها أو ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابدلهامنه و ضعف السند مع الاشتمال على كثير من النواهي المستعملة في الكراهة يوهن حمل النهى فيه على الحرمة مضافا إلى مخالفته لما عليه الامة من جواز سماع صوتهن مط و لو زائدا على المقدار على المقدار المذكور مع الضرورة فمنعها عما زاد معها مخالف للبديهة و لعل جميع ذلك إمارة الكراهة و أحوط منه الترك بالمرة الا ان تدعو اليه حاجة أو ضرورة الثانية في الوطي في الدبرمط لزوجة كان أو أمة خلاف بين الاصحاب و فيه روايتان أشهر هما بل المجمع عليه كما في كره و عن الانتصار وف و الغنية و ئر الجواز على كراهية و هي مستفيضة من الطرفين و فيها من طرفنا الصحيح و كما لصحيح و الموثقان و غيرها من الرويات ففي الاول الرجل يأتي إمرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت فانت تفعل ذلك قال انا لا افعل و في الثاني عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو احد المأتين فيه الغسل و في الثالث في أحدهما عن الرجل يأتى المرأة في دبرها قال لا بأس به و هي مع ذلك معتضدة بالاصل و الاجماعات المنقولة و المخالفة لما عليه جميع العامة الا مالكا و العمومات منها نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شئتم بناء على كون الظرف بمعنا من اين كما قيل فيعم المقام و لا ينافيه الصحاح الدالة على وروده ردا على اليهود القائلين ان الرجل إذا اتى أهله من خالفها خرج ولده احول لعدم المنافات بنية و بين ثبوبت الحكم على العموم مع اشعار سياقه بكون المنع للتقية فته مضافا إلى انه استدل به للجواز في المضمار في بعض الاخبار المنجبر ضعفه بالشهرة بين الاخيار و فيه عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت قلت فاين قول الله تعالى فاتوهن من حيث امر كن الله فقال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم و منه يظهر فساد الاستدلال للمنع بالايتين مع ضعفة من وجوه اخر فت و ربما ايد الجواز بقوله سبحانه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فانهم كانوا يشتهون الادبار و هو حسن لاصالة البقاء و اشعار بعض المعتبرة المنجبرة بالشهرة عن آيتان الرجل من خلفها فقال أحلها آية من كتاب الله تعالى قول لوط على نبينا و اله السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم و قد علم انهم لا يريدون الفرج فالقول بالجواز قوي مع الكراهة الشديدة لاشعار الصحيح المتقدم مع التصريح بها في المرفوع عن اتيان النساء في اعجازهن فقال ليس به بأس و ما احب ان تفعله و عليها يحمل ما في الخبر محاش النساء على أمتي حرام و كذا الاخر الناهي عنه لضعفهما و موافقتهما للتقية لما عرفت و به يشعر بعض المعتبرة كالموثق أخبرني من سئله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوئه قال رسول الله صلى الله عليه و آله من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغى الي فقال لا بأس به فالقول بالتحريم كما عن القميين و ابن حمزة و جماعة ضعيف جدا الثلاثة اختلف الاصحاب في جواز العزل و إفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة عن الحرة بغير اذنها و لو بالشرط حال العقد اختيارا بعد اتفاقهم عليه في الامة مط و الحرة مع الاذن مط أو الاضطرار اللاصل و فحوى الصحاح الاتية فقيل هو محرم و هو المحكي عن طرف وضعة مدعيا الشيخ عليه الوفاق في الثاني كما قيل للنبويين العاميين في أحدهما انه صلى الله عليه و آله نهى ان يعزل عن الحرة الا باذنها و عدم حصول الحكمة في النكاح من الاستيلاد معه غالبا و ضعفه ظ لوهن الاجماع بمصير المعظم إلى الخلاف مع انه صحيح لا يقاوم الصحاح هذا مع ان ظ عبارته المحكية في لف في كتاب الديات ان دعوى الاجماع المزبور انما هو على استحباب تركة لا تحريمه و قصور سند الاولين و عدم النص بالحكمة مع عدم وجوب مراعاتها فيها عدا محل البحث إجماعا هذا مع انه اخص من المدعى لعدم جريانه في اليائسة مضافا إلى معارضة الجميع بما سيأتي مع عدم مكافاته له بالمرة و على المنع مط حتى الكراهة هل يجب به دية النطفة اعني عشرة دنانير قيل نعم للصحيح الموجب لها على المفرغ الغير المجامع الموجب للعزل و اختصاصه بغير المتنازع قادح بعد ظهور ان المنشاء هو التفويت المطلق المشترك بينه و بين المتنازع و فيه نظر لمنع الظهور أولا و منع العمل بمثله مع عدم النص أو الاعتبار القاطع عليه

/ 568