بعد تسليمه ثانيا و ثبوت الفارق بين جناية الوالد و الاجنبي ثالثا فان هو الا قياس مع الفارق مع معارضة على تقدير تسليمة بظواهر النصوص الاتية المجوزة للعزل المصرحة بانه مائه يضعه حيث يشاء الدالة لذلك على انه لا حق للمراة على الرجل في مائه فلا وجه لاستحقاقها الدية و بمثل هذا يجاب عن دعوى ف على الوجوب الوفاق فان غياته انه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما مر سيما مع معارضته بما يظهر من الحلي من شذوذ القول بالوجوب حيث نسب الرواية الدالة عليه بعد الاشارة إليها إلى الشذوذ الذي هو بالاتفاق عبارة عن عدم القائل به أو ندرته فالأَقوى العدم وفاقا للمعظم كالحلي و الفاضل في لف و المحقق الثاني و شيخنا في لك روضة و كثير ممن تبعه و ربما يظهر من النهاية و عة التردد في و الوجوب حيث نسباه إلى الرواية اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن سيما على القول بالكراهة المشار اليه بقوله و هو اشبه و قيل و هو الاكثر انه مكروه محرم للاصل و الموثقين و الصحاح المستفيضة منها ذاك اي المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء و منها لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة و الباس المنفي فيه محمول على الحرمة جمعا بين ما هنا و ما تقدم من الادلة بناء على المسامحة في ادلة الكراهة سيما مع فتوى الجماعة و إيماء إلى المرجوحية في الجملة في بعض المستفيضة كالصحيح عن العزل فق اما الامة فلا بأس و اما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين تزوجها و رخص صلى الله عليه و آله في هذا الخبر العزل في الاماء مضافا إلى الخبر الاخر لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة إذا أيقنت انها لا تلد و المرأة المسنة و المراة السليطة و البذية و المرأه التي لا ترضع ولدها و الامة و كذا يكره لها العزل بدون اذنه و هل يحرم عليها لو قلنا به منه مقتضي الدليل الثاني اي الحكمة ذلك و كذا القول في دية النطفة له كذا قيل و الاخبار خالية عن الرابعة لا يجوز ان يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين هلالية إجماعا للنصوص المستفيضة منها الصحيح إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين و بالتنبيه منه يستفاد حكم الزوج مع إطلاق البواقي و لو دخل بها الزوج قبل ذلك لم تحرم المرأة مؤبدا على الاصح الاشهر بل عليه عامة من تقدم و تأخر عدا من سيذكر مع التأمل في مخالفته كما سيظهر للاصل و الاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقن المتفق عليه من النص الاتي و إطلاقه بعد ضعفه و عدم جابر له في محل البحث نافع خلافا لظ ية حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالافضاء و حكى عن ئر لاطلاق المرسل إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لن تحل له ابدا و فيه ما مر و نفى الخلاف عنه في الاخير كما حكى مع عدم صراحته في الاجماع موهون بمصير الاكثر على الخلاف حتى الشيخ لرجوعه عن الاطلاق فيه إلى التقييد في الاستبصار كما صرح به في المهذب و مع ذلك حكمه بالاطلاق في الكتاب ايضا محل نظر فقد قال في لف بعد نقله عنه و الظ ان مراده ذلك مشيرا به إلى اناطة التحريم بالافضاء هذا و مصير الحلي إلى الخلاف معلوم فقد حكى عنه في قبح صريحا موافقة الاصحاب و هو ظ جماعة كالمخ وب و لك و تيح و حيث نسبوا الخلاف إلى ظ إطلاق يه خاصة مع تصريح جماعة منهم بان الباقين على التقييد بالفضاء فلا اشكال بل و لعله لا خلاف في المسألة و الاحتياط واضح الخامسة لا يجوز للرجل الحاضر المتمكن من الوطي ترك المرأة المقعودة له بالدوام على الاصح مط أكثر من أربعة أشهر على المعروف من يذهب الاصحاب و عليه الاجماع في لك للصحيح عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة بذلك اثما قال إذا تركها أربعة أشهر يكون اثما و بضميمة الاجماع يتم المطلوب مضافا إلى ما دل على كونها المدة المضروبة في الايلاء و لا اختصاص لذلك ثمة بالشابة إجماعا و يؤيده ما قيل ان عمر سئلهن عما يصبرن فيه فاخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر فتامل بعض المتأخرين في التعميم إلى الشابة ليس في محله السادسة يكره للمسافر ان يطرق أهله إلى يدخل عليهم من سفره ليلا مط و قيده بعضهم بعد الاعلام بالحال و الا لم يكره و النص مط روى عبد الله ابن سنان عن الصادق ( ع ) انه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح و في تعلق الحكم بجموع الليل او اختصاصه بما بعد المبيت و غلق الابواب نظر منشأوه دلالة كلام أهل اللغة على الامرين ففي الصحاح الاول و النهاية الأَثيرية الثاني و الاول أوفق بمقتضى المسامحة في ادلة السنن و ظ إطلاق النص و الفتاوى عدم الفرق في الاهل بين الزوجة و غيرها و ان كان الحكم فيها اكد و بباب النكاح أنسب السابعة إذا دخل الزوج بصبية لم تبلغ تسعا فافتضاها بالوطي بان صير مسلك الحيض و البول واحد كما هو الغالب المشهور في تفسيره فانه الايصال و قيل أو و قيل أو مسلك الحيض و الغائط و الاصل في المطلق يقتضي المصير إلى الاول بناء على كونه الغالب و لعل إلحاق الاخير به من باب فحوى الخطاب و عموم تعليل بعض الاحكام المترتبة عليه من التعطيل للازواج له بل و لا قائل بالفرق فتحرم عليه مؤبدا وطيها مط بل مطلق الاستمتاع في قول احوط في المشهور بين الاصحاب بل قيل بلا خلاف و عن صريح الانتصار و الايضاح و ظ غيره الاجماع عليه للمرسل المتقدم المعتضد ضعفه هنا بالشهرة و لا يقدح فيه عدم ذكر الافضاء فيه بعد عمومه له بل و ظهوره فيه للغلبة فالقول بالحل كما عن ضة محل المناقشة و لكن لم تخرج من حاله بل زوجته على الاظهر وفاقا لجماعة كما في يع روضة و ئر و مع للاصل و ظ الخبرين في أحدهما رجل افتض جارية فأفضاها قال عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال فان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه ان شاء أمسك و ان شاء طلق و في الثاني و هو صحيح عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك و لما دخل بها افتضها فأفضاها قال ان كان دخل حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه و ان كان لم تبلغ تسع سنين أو كان اقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها و ان أمسكها و لم يطلقها حتى يموت فلا شيء عليه و قيل بالخروج لظ المرسل المتقدم و يحتمل التفريق فيه الكناية عن الطلاق و الارشاد اليه خوفا من الوقوع في المحرم فلا شيء يعارض شيا بما قدمناه و على المختار تحرم الاخت و الخامسة مع عدم الطلاق أو الخروج عن العدة ان قلنا بها و عليه الانفاق عليها في الجملة إجماعا للصحيح عن رجل تزوج جارية فوقعها بها