ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قال يجوز عليها تزويج أبيها و لا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه و في الصبي قولان أظهرهما و أشهرهما انه كك لاصالة بقاء الصحة و الصحيح المروي في في في باب تزويج الصبيان المتضمن ذيله لقوله ( ع ) و يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية و لا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الادراك مع تزويج الولي لهما لاحتمال الولي فيه المعنى العرفي أو العامي فيكون ردا عليهم مع عدم القائل به لو حمل على الولي الشرعي فت و يؤيده إطلاق ما دل على توارثهما مع تزويج الولي لهما قبل الادراك المنافي ذلك لا لحاقة بالفضولي ففي الصحيح الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم الحديث فته خلافا للشيخ و جماعة فاثبتوا له الخيار بعد الادراك للخبر المعد من الحسن و هو طويل في اخره ان الغلام إذا زوجه ابوه و لم يدرك كان له الخيار إذا ادرك و بلغ خمس عش سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك الحديث و هو مع ضعفه عند جميع بجهالة الراوي وانعد حسنا مشتمل على أحكام مخالفة للاصل و الاجماع كإشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الاب على الجارية و ثبوت الخيار لها بعد الادراك و صحة طلاق الصبي مع الدخول و عدمه بدونه و لا قائل بها كك فلا يعارض بمثله الادلة المتقدمة و اما ما في الصحيح عن الصبي يتزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار إذا ادركا فان رضيا بعد فان المهر على الاب الحديث فلا قائل به و منهه لا يقبل التخصيص للنصوصية و ليس الا مثل اكرم زيدا و عمروا و لا تكرم عمرو أو لذا حمل على محامل اخر بعيدة في مقام الجمع بين الادلة تفاديا من الطرح و لو كان الجد و الاب زوجاها من رجلين و اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما و ان كان ابا علما بعقد الاخر ام جهل إجماعا منا كما عن ئر و الغنية و في كره للصحيح إذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاب فان كان جيمعا في حال واحدة فالجد أولى و الموثق الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فق الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله الحديث و في الصحيح قلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها دلالة على تقديم اختيار الجد على الاب مع التشاح و هو المشهور بين الاصحاب بل عليه الاجماع في كره و عن الانتصار وف وط ور و ان اقترنا ثبت عقد الجد إجماعا كما في كره روضة و عن ئر و الغنية للنصوص المستفيضة الدالة على أولوية و خصوص الصحيح الاول و علل مع ما مر بان ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الاب على تقدير نقصه مجنون و نحوه بخلاف العكس و في صلوح مثل هذه القوة مرجحا يستدل به على الترجيح تأمل و في تعدي الحكم إلى الجد مع جد الاب و هكذا فصاعدا وجه نظر الى العلة و الاقوى العدم وفاقا للروضة لخروجه عن مورد النص و استوائهما في إطلاق الجد حقيقة و الاب كك أو مجازا فلا وجه للترجيح الا العلة و عرفت انها له صالحة و تثبت و لا يتهما اي الجد و الاب على البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون مط ذكرا كان أو أنثى إجماعا فيما إذا اتصل الفاسد بالصغر لاستصحاب الولاية و في المتجدد ايضا على قول قوي كما في كره و ظاهره الاجماع عليه و عن ير و هو ط المتن كما يأتي لذاتية ولايتهما و اناطتها باشفاقهما و تضررهما بما يتضرر به الولد و مرجعه إلى أولوية ولايتهما على ولايته الحاكم و قيل بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما و لا دليل على عودها و مرجعه إلى اصالة ابقاء انقطاع الولاية و يعارض بمثله في ولاية الحاكم فهما من جهة الاصل متساويان و يترجحان عليه بما ذكرناه و الاحوط موافقة الحاكم لهما و موافقتهما له و حيث ثبت الولاية عليه فلا خيار له لو افاق إجماعا كما في لك للاصل و الثيب المنكوحة بالتزويج تزوج نفسها باختيارها و لا ولاية عليها للاب و لا لغيره مط إجماعا منا كما في صار و كره للاصل و العمومات و الصحاح المستفيضة منها الصحيحان هي أملك بنفسها تولي امرها من شائت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله و منها الصحيح الثيب امرها إليها فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر كما عن ظ العماني ضعيف مع انه لا مستند له نعم يستحب لها موافقة وليها كما سيأتي و يتفرع عليه ما لو زوجها أبوها أو جدها من اذنها فانه وقف على المختار على الاجازة منها فهو فضولي و اما البكر البالغة الرشية فامرها بيدها إجماعا إذا لم يكن لها الوليان او كانا مستجمعين لشرايط الولاية حكاه جماعة و في المشهور مط و لو كان أبوها حيا أو جدها مط دائما كان التزويج ام متعتة رضي به الابوان ام كرها بل عليه الاجماع في صار و عن الناصريات و بخصوص المتعة عن بعض الاصحاب للنصوص المستفيضة الخاصية و العامية المنجبر قصور استناد بعضها بالشهرة العظيمة و لا سيما في المتعة و هي ما بين عامة لنوعي التزويج و مختصة بالمتعة المستنبط منها حكم الدوام منه بالاولية فمن القسم الاول الصحيح المرأة التي ملكت نفسها السفيهة و لا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جايز و الاستثناء إمارة العموم اللغوي في المستثنى منه كما حققناه في الاصول مضافا إلى افادته بنفسه العموم العرفي و القول بان التقييد بعدم كونها مولى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها ولي شرعي من المالكة نفسها و احتمال كونها مولى عليها في التزويج فلا يشملها القيد الموجب للحكم فرع كون المراد من الولاية فيه الولاية في التزويج أو الاعم منه و من التصرف في المال و هو مقطوع بفساده جزما لخرازة العبارة على هذا التقدير اذ ليس الحاصل منه الا ان التي لا ولي لها في التزويج يجوز تزويجها بغير ولي و منزه عن مثله كلام الامام الذي هو امام الكلام فته جدا و منه الصحيح تستأمر البكر غيرها و لا تنكح الا بأمرها و النهي هنا مستلزم للاشتراط بضميمة عدم القائل بالتحريم مع ا لصحة و بشهادة السياق المسوى بين البكر و بين الثيب و بها يندفع الاجوبة الاخر التي أورد على الخبر كحمل النهي في حقها على الفضيلة و عدم دلالتها على الاستقلال بناء على ان اعتبار اذنها في الجملة مضافا إلى ان الاصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف عليه كاف في إثبات الاستقلال و أصالة بقاء الولاية منقطعة ثبوت الولاية للبالغة و لو في الجملة و ليست عبارة تقبل الدخول و الخروج بالضرورة هذا مضافا إلى ان قوله صلى الله عليه و آله في آخر الخبر و لا تنكح الا بأمرها ظ في استقلالها بالاذن لمكان الحاصر و إرجاعه إلى البكر لاوجه له سيما مع كون أصل العنوان في كلامه صلى الله عليه و آله انما هو البكر و انما ذكر غيرها تبعا لها كما لا يخفى فته جدا و منه الصحيح الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها و المراد بولي الامر هنا وليها في المال كما يستفاد من المعتبرة مع انه على يستلزم

/ 568