خرازة العبارة بنحو ما مر اليه الاشارة و ليس الاب ولي امرها بل هى الولي إجماعا فيكون عقدة النكاح بيدها و منه الخبر إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فان امرها جايز تزوج ان شائت بغير اذن وليها الحديث و ظ الجمل كونها مفسرة و لا داعي لجعلها خبرا ثانيا مع انه على هذا التقديد يستلزم الخرازة في بعض الاخبار المتقدمة اذ مقتضاها على ذلك انه إذا كانت المرأة مالكة امرها ان تزوج من شائت فان امرها في التزويج جائز فته مضافا إلى لزوم الفآء الجمل على هذا التقدير لتوقف مالكية امرها عليها فمقتضاها داخل في ماليكة الامر فتكرارها لغو خال عن الفائدة فلا يمكن حمله على التنبيه فيقتضي دوران ولاية التزويج و مدار ولاية التصرف في المال كما فهمه الاصحاب و أفصح عنه الخبر المتقدم و حيث ظهر دلالتها على المراد بمالكة الامر و انه من حيث التصرف في المال لا ظهر بمعونة وجه دلالة الخبرين في أحدهما الجارية التي لها اب لا تتزوج الا باذن أبيها و قال إذا كانت مالكة امرها تزوجت من شائت و لا ينافيه صدره لا طلاقه فيجب حمله على الصغيرة فهو كالعام المخصص و في الثاني و هو موثق تتزوج المرأة من شائت إذا كانت مالكة لامرها فان شائت جعلت وليا و من الخبر لا بأس بتزوج البكر إذا رضيت من اذن أبيها و هو نص في المط و قصور السند بجهالة الراوي بما قدمناه منجبر و منه العامي الا يتم احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها و الا حقيقة و اعتبار الاستيذان مع ما قدمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر البالغة و نحوها الاخران جارية بكر جائت اليه صلى الله عليه و آله فقالت ان ابى زوجني من ابن اخ له ليرفع خسيسته و انا له كارهة فقال أخبرني ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع ابي قال فاذهبي و انكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع ابي و لكن أردت ان أعلم الناس ان ليس للاباء في امور بناتهم شيئا و هو ترك الاستفصال لعموم البنات ؟ في كلام الجارية مع تقريره لها عام للثيب و البكر فامرها بنكاحها من شائت صريح في الاستقلال و قصور السند فيه كغيره المضاهي له فيه منجبر بالهشرة العظيمة و المؤيدات القوية التي ذكرناها مع غيرها من الادلة في رسالة مفردة في المسألة و من القسم الثاني الاخبار الكثيرة المستفيضة جدا منها الخبر بعد ان سئل عن المتعة بالبكر مع أبويها قال لا بأس و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب و لا تعارض بمثل الصحيح العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة الا باذن أبيها لعدم مكافئته للمستفيضة عددا و دلالة و قبول الاصحاب لها فتوى و عملا فيحمل النهي على الكراهة كما يشعر به بعض تلك المستفيضة مع وقوع التصريح بها في بعضها المشعر بل الظ في الكراهة الاصطلاحية بضميمة تعليلها فيه بالعار على الاهل لا النهي عنه في الشريعة هذا مضافا إلى دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفا فيعتبر شرعا على عدم المنع عن التزويج دائما و هو مع انه لا يقول به الخصم نافع ايضا و تمام الادلة في ا لرسالة و لذا قيل و هم المش كما عرفت ان لها الانفراد بالعقد مط دائما كان أو منقطعا و قيل و هو الحليبان امر العقد مشترك بينها بين الاب مط و الجد للمجمع بين ما تقدم و ما يأتي من الاخبار و الموثق استشار عبد الرحمن الكاظم ( ع ) في تزويج ابنته لا بن اخيه فقال افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا و استشاره خالد بن داود في تزويج ابنة على بن جعفر فقال افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا و لو لا ان له فعلا لاستحال امره به و لو لا ثبوت حقها لم يعتبر اذنها مضافا إلى دلالة لفظي الخط و النصيب بالمنطوق على ثبوت الولاية لها و بالمفهوم على ثبوتها له اذ لا قائل بغيره فلا يمكن حملها على الصغيرة او الثيب للاتفاق عل عدم المشاركة فيهما فتعين المدعي و في الجميع نظر لعدم قبول بعض اخبار الطرفين المصرح باستقلال احد الشخصين للجمع المزبور مضافا إلى عدم الشاهد عليه و كونه فرع التكافؤ و عدم المرجح لاحد الطرفين و كلاهما مم لفقد الشاهد و الموثق على تقدير تمامية دليل آخر لا شاهد و وجود المرجح من الصراحة و الاعتضاد بالهشرة العظيمة و الاجماعات المنقولة و إطلاقات الكتاب و السنة في تزويج النسوة و الاعتبار بعقودهن و غير ذلك مما ذكر في الرسالة في الاخبار الاولة هذا مضافا إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها و بين الاب خاصة كما نقل قولا سادسا في المسألة و نسب إلى المفيد ره و ذلك لاختصاص ما دل على اعتبار اذن الولي بالاب خاصة كذا اعترض عليه بعض الاصحاب و يمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الاب دلالتها على ثبوت ولاية الجد بفحوى الخطاب بناء على اضعفية ولاية الاب كما يستفاد من الاخبار المجمع عليها المرجحة لاختيار الجد على اختيار الاب و المقدمة لعقده على عقده مع المقارنة مضافا إلى اصالة بقاء الولاية الخالية عن المعارض بعد الجمع بين اخبار المسألة و منه يظهر ضعف القول السادس و دليله و ان قيل بمتانته نظر إلى الجمع بين الادلة و الموثق و ان كان حجة الا انه لا يعارض الصحيح فضلا عن الصحاح و مع اعتضادها بظواهر غيرها و ما مر من المعاهدات مع ضعف الدلالة على الوجه الاول لحسن الامر بتزويج الثيب و الحال انه ليس له معها فعل و كذا على الثاني لدلالته بالمفهوم الضعيف و على تقديره يحتمل الحظ و النصيب الندبي لا الوجوبي و لتاكده مع الباكرة جعل مع الثيب كالعدم و هذا القول و ان ضعف باعتبار الا ان اعتباره احوط فلا ينفرد أحدهما به بل يستامر كل منهما الاخر و قيل و هو الصدوق و الشيخ في النهاية و جماعة ان امرها إلى الاب و الجد بالانفراد و ليس لجماعة امر للاصلين بقاء الولاية و بقاء الحرمة و الصحاح المتفيضة و غيرها ففي الصحيح لا تنكح ذوات الاباء من الابكار الا باذن ابائهن و فيه أولا عدم الصراحة باحتمال الندب أو الاخبار عن المتعارف و الحرمة في الصور الغالية المستلزمة للمهالك العظمية التي يجب حمل إطلاقه عليها و ليس فيه احداث قول سابع لتخصيص المنع بها دون المباشرة النادرة فلو فرض عدم ترتب المفاسد على التزويج بغير اذن الولى حل و صح و الكل متفقون عليه كالاية و الاخبار الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة المعتضدة بالاعتبار و مثل هذا الجواب جار في غيره من الاخبار المانعة عن تزويجهن بغير الولي و ثانيا باحتمال تبعيضية من المنافية للاستدلال لاحتمال الحمل على الصغيرة الباكرة و لزوم الغاء القيد بالابكار بناء على ثبوت حكمه لغيره كالثيب الصغيرة مدفوع بوروده مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه كساير المفاهيم التي هي حجة مضافا