في النكاح الفضولى - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في النكاح الفضولى

في كلام بعض الاصحاب قصرت عن المقاومة لما قدمنا من الاصول المعتضدة بالشهرة المحكية و الصحاح المستفيضة بالعمومية و الخصوصية فيحمل الموصي اليه فيها على الجد أو الامام أو تحمل على استسحباب اطاعتها له كحملها عليه بالاضافة إلى الاخ و التحقيق ان يق ان لكل من هذه الصحاح و الصحاح المتقدمة وجه رجحان و مرجوحية بقوله الدلالة و مخالفة الشهرة و الاشتمال على ما لا يقال بها الطائفة في هذه و بمقابل الامور المزبورة في السابقة و حيث لا مرجح فليتوقف و مقتضاه المصير إلى القول الاول التفاتا إلى الاصول المتقدمة و منه ينقدح وجه القدح في القول بالتفصيل باختيار الاول مع إطلاق الوصية من دون تنصيص بالولاية في التزويج و اختيار الثاني مع عدمه و التنصيص كما عن ف و يزيد القدح فيه بعدم الدليل عليه في البين و استلزامه الخروج عن إطلاق اخبار الطرفين و الجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه و عموم فمن بدله بعد الاية مخصوص بمورده و هو التوصية للوالدين و الاقربين لمن ترك خيرا لاشتماله على الضمير الموجب له و بالجملة لا ريب في ضعف هذا القول كاستثناء صورة خاصة من إطلاق المنع اشار إليها بقوله الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة لضعف ما قيل في توجيهه من الضرورة مع عدم توقع زوال العذر و خوف المرض و الوقوع في الزنا و لذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها له على الصغير لاندفاع جميع ما ذكر بولاية الحاكم كاندفاعه بولايته فيمن بلغ صحيح العقل ثم فسد نعم ربما أمكن ذلك مع عدم إمكان الوصول اليه و لكن لا يستلزم ذلك ثبوت الولاية للوصي على الاطلاق و كذا الحاكم اي الامام العادل أو منصوبه خصوصا أو عموما و منه الفقية الجامع لشرايط الفتوى فلا يزوج الصغيرين مط في المشهور و البالغين فاسدى العقل مع وجوب الجد و الاب إجماعا لما تقدم من الادلة لاطلاق المنع في الوصي و يزوجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعا لانه وليهما في المال فيتولى نكاحهما و للصحيح الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها و لا قائل بالفرق و النبوي صلى الله عليه و آله السلطان ولي من لا ولي له و يلحق به نوابه لعموم ادلة النيابة مضافا إلى مسيس الحاجة إلى ولايته و هو كالخبرين يتناول الصغيرين فمنع ولايته عنهما في المشهور واضح الا ان يكون إجماع و فيه نظر و ظ تشبيه المتن الحاكم بالوصي بقول مطلق حصر ولايته فيمن بلغ فاسد العقل لا و منه البالغ رشيدا و الفاسد عقله طاريا فلا ولاية له عليه ابدا و هو ؟ المش في صورة وجود الاولين أو أحدهما و الاجماع في صورة فقدهما الا انه المختار في الصورة الاولى كما تقدم سابقا و يلحق ؟ هذا الباب مسائل الاولى لكن من الاب و الجد له كغيرهما من الاولياء و الوكلاء الا من سيأتي على الاشهر الاظهر تولى طرفي العقد و لا بد في الاب كجد الطرفين ان يكون وكيلا للاخر أو وليه لعموم ادلتي الولاية و كفاية الوكالة المغايرة الاعتبارية لعدم الدليل على اعتبار الحقيقة بل عن ف الاتفاق على عدمها عندنا الا الوكيل في النكاح عنها أو عن وليها فلا يزوجها من نفسه مع تنصيصها أو من في حكمها بتعين الزوج إجماعا و للصحيح في إمرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني فلانا فزوجها من نفسه و كرهته المرأة فقالت لا و لا كرامة و ما امري الا بيدي و ما وليتك امري الا حياء من الكلام فقال تنزع منه و يوجع رأسه و كذا مع الاطلاق على الاشهر الاظهر للاصل و عدم انصرافه اليه خلافا لكرة و كذا مع العموم كزوجني ممن شئت على الاحوط بل الاظهر لظهور العموم بالاضافة إلى غيره لا اليه و لا اقل من الشك فالمصير إلى مقتضى الاصل متعين و نحوه الظن لعدم دليل معتد به على اعتباره في مثله لانحاصر ما دل على حجيته في غيره و عدم اعتباره في أمثاله عزيز و هو الطابق للاصل فالقول بالجواز ح مشكل مضافا الى عدم الفرق بينه و بين الاطلاق في الشمول و ان كان فيه أقوى و القوة فارقة بينهما بالنظر إلى أصل الشمول الذي هو المناط في الاذن فته و لو أذنت له في ذلك اي التزويج منه بالخصوص أو الاطلاق و العموم المحفوفين بما يدل على دخوله قط فالأَشبه الاشهر كما عن الاسكافي و في يع وعد و لف و كره و اللمعة روضة و لك وح الكتاب لسبطه و غيرهم الجواز و لو لزم تولية طرفي العقد للاصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقنة المعتضدة في المقام ايضا بالهشرة و قيل لا لرواية قاصرة السند و هي رواية عمار بن موسى الساباطي الموثقة سئل ابا الحسن ( ع ) عن إمرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهلها يحل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال لا قال قلت و ان كانت ايما قال و ان كانت ايما قلت فان وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم فالقول بالمنع ضعيف و لكن الاحوط مراعتها باعتبار سندها و ظهور دلالتها و اعتضادها بأصالة بقاء الحرة بحالها و لو لا الشهرة لتعين المصير إليها و كيف كان ينبغي تخصيص المنع بموردها لانتفاء المانع في غيره من جهتها فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد فيولي طرفي العقد بنفسه لعموم ادلة التوكيل و انتفاء المانع هنا عن جهته غيرها لكفاية المغايرة الاعتبارية لعدم دليل على اعتبار الحقيقة مع الاجماع المحكي كما تقدم على عدم اعتبارها الثانية النكاح الفضولي صحيح و لكن يقف على الاجازة من ولي العقد فان اجاز لزم و الا بطل على الاظهر الاشهر بل عليه الاجماع عن تضي مط في الحر و العبد و عن الحلي في الاول خاصة و عن ف في الثاني كك للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة يقف عليها المتتبع لاخبار النكاح في مسألة منها النبوي المتقدم في البكر التي زوجها أبوها فاتته تستعدي اجزى ما صنع أبوك و الصحيح المتقدم ايضا في تزويج الابوين الصغيرين المصرح بالصحة و الوقوف على الاجازة و نحوه الخبر المتقدم في أول الفصل في تزويج الام ولدها و الحسن عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه و إنشاء فرق بينهما قال فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهم يقولون ان أصل النكاح فاسدا فلا تحل اجازة السيد له فقال ( ع ) انه لم يعص الله تعالى انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جايز و الخبر المروي بعد طرق فيها الصحيح و فيه جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت إمرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له ا كانوا علموا انك تزوجت إمرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لم يعيروا

/ 568