ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




على فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارهم أثبت على نكاحك الاول و من هذه الاخبار و ان اختص مواردها بالنكاح يستفاد جواز الفضولي في سائر العقود بفحوى الخطاب للاتفاق فتوى و رواية على شدة امر النكاح و عدم جواز المسامحة فيه بما ربما يتسامح في غيره فان اجاز الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى كما لا يخفى على أولى البصيرة و النهي خلافا لاحد قولي السشيخ في ف وط فأفسد الفضولي هنا من اصله و لفخر الدين فأطلق الفساد للاصل و توقيفية العقود الناقلة فلا تصح الا بدليل و الاخبار الناطقة بفساد النكاح بغير اذن الولي او المولى منها الاخبار العامية النافية للولاية عن البكر البالغة المروية عن ابي هريرة و عائشة و منها الرواية الخاصية الحاكمة بفساد تزويج الامة بدون اذن سيدها و في الجميع نظر لتخصيص الاصل بما تقدم و معه لا يصلح دعوى عدم الدليل و الاخبار العامية المناقشة فيها واضحة حيث انا راويها عائشة و أبي هريرة اللذان هما اكذب البرية مع انه أنكرها المحققون من العامة كما في لك و كره و الخاصية مع ضعفها سندا صريحة الدلالة فيحتمل ان فساد بدوام عدم الاذن الغير المنافي ذلك للصحة الاذن في الجملة و مع ذلك صالحة هي كما تقدمها من الادلة للمعارضة لما مر من الادلة بالمرة من وجوه عديدة و دعوى الشيخ الاجماع على الفساد في ف موهونة بمصير معظم الاصحاب بل عداه كافة سوى فخر الدين إلى المخالفة له في المسألة و يكفي في الاجازة سكوت البكر عند عرضه عليها ان كانت هي المعقود عليها كما يكفي في الاذن ابتداء على الاشهر الاظهر بل لم ينقل فيه خلاف الا عن الحلى و هو محجوج بالنص الحلي كالصحيح في المرأة البكر اذنها صماتها و الثيب امرها إليها و نحوه في الرجل يريد ان يزوج اخته قال يوامرها فان سكتت فهو إقرارها و ان ابت فلا يزوجها و نحوه الخبر و في النبوي لا تنكح الايم حتى تستأمر و لا تنحك البكر حتى تستأذن و ان سكوتها اذنها و لعل الحكمة فيه انها تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفى منها بالسكوت و مقتضاها كلا صل و الصحيح الاول انه يعتبر في اجازة الثيب و اذنها كغير الباكرة مط النطق به و لا ريب في ذلك مع حصول الثيبوبة بالوطي مط و اما مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فاشكال و الا صح انه كالأَول لا لاطلاق انص في الثيب لعدم تبادر مثلها منه بل للشك في صدق كل من البكارة و الثيبوبة عليها لكونها متبادرة منهما عند الاطلاق فلا يمكن دعوى دخولها في أحدهما فيتعين المصير في مثلها إلى حكم الاصل و هو تقتضي إلحاقها بالثيب في اعتبار النطق بالاذن و منه يظهر حكم الموطؤة في الدبر و ان لم تصدق عليها الثيب للشك في دخولها في البكر المطلق فتلحق بالثيب للاصل و بالجملة حيث كان الاكتفاء بالسكوت عن التصريح بالاذن مخالفا للاصول و لذا أنكره الحلي راسا يجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه و المتيقن دخوله في النص و الرجوع في غيره إلى الاذن الصريح و ليس ما ذكر منه ثم ان الاكتفاء بالسكوت حيث يكتفي به مشروط بالتجرد عن القرينة المعربة عن عدم الرضي و ان محله انما هو صورة الشك في رضاها و عدمه لا مط هذا ما يقتضيه القواعد المرعية و لكن المستفاد من بعض المعتبرة الاكتفاء في الاجازة بالسكوت و لو في الباكرة كالصحيح المتقدم في الفضولي المتضمن لصحة عقد العبد بدون اذن مواليه بسكوتهم و ان سكوتهم إقرارهم و نحوه خبر اخر قريب منه في عدم اعتبار النطق بالاجازة فيه انه اتاه رجل بعبده فقال ان عبدي تزوج بغير اذني فق على ( ع ) لسيده فرق بينهما فق السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال ( ع ) كيف قلت له فقال قلت له طلق فقال علي ( ع ) للعبد اما ألان فان شئت فطلق و ان شئت فامسك فق السيد يا أمير المؤمنين امره كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لانك حيث قلت له طلق اقر رب بالنكاح و حيث انهما لم ير مفتيا بمضمونهما يشكل التعويل على ظاهرهما في تخصيص الاصل المتيقن مع ان كان حملهما على وجود قرينة دالة على الرضا سوى السكوت و الامر بالطلاق الثالثة لا تنكح الامة الا باذن المولى رجلا كان المولى او امراة دائما كان النكاح أو متعة إجماعا في الاول و على الاشهر الاظهر في الثاني مط بل عن الحلي بلا خلاف لرجوع الشيخ المفتي بالرواية الاتية في النهاية عنها في غيرها للادلة القطعية كالعقل و الكتاب و السنة المستفيضة بل المتواترة منها الصحيح هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له إمرأة حرة قال نعم إذا كان باذن أهلها الحديث و نحوه آخر في رجل تزوج إمرأة حرة فوجدها امة دلست نفسها له قال ان كان الذي زوجها إياه من مواليها فالنكاح باطل فت و الموثق الرجل يتزوج الامة بغير اذن أهلها قال هو زنا ان الله يقول فانكحوهن باذن أهلهن و خلاف الشيخ في ية بمصيره إلى العمل بما في رواية سيف بن عميرة للصحيحة المتضمنة انه يجوز نكاح امة المرأة من اذنها متعة ضعيف لانها مع اضطرابها سندا لروايتها عن مولانا الصادق ( ع ) بلا واسطة تارة و بواسطة علي بن المغيرة تارة و داود بن فرقد اخرى مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي و اشتراك علي بن الحكم في سندها و ان كان الظ الوثاقة و عدم الاشتراك الا ان مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه مضافا إلى عدم توافق متنها المروي في الطرق الثلثة فذكر في الاخير يتزوج و لا قائل بعمومه إجماعا سيما مع ظهور التزويج في الدائم و حمله على المتمتع بقرينة الطريقين الاخيرين حمل المطلق على المقيد فرع استفادة نفي جواز الدوام منهما و هو كما ترى فته و في الاخيرين يتمتع و هو يحتمل بالبيع و غيره و يكون الغرض جوازه من دون استبراء في امة المرأة دون الرجل فيحتاج فيه اليه أو إلى اخباره و هو بعيد و لا سيما في مقام الجمع و اولى من طرحها بناء على شذوذها لرجوع الشيخ كما مر عن مضمونها و مع ذلك هي منافية للاصل المتيقن بالادلة السابقة من تحريم التصرف في ملك الغير مط بدون اذنه الرابعة إذا زوج الابوان اي الاب و الجد الصغيرين صح التزويج لما مر و توارثا قيل بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الادراك لتصريحه به مع ذلك و عن المص في النكت ان الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث و وجه انه عقد صحيح شرعا يصير ان به زوجا و زوجة فيثبت لهما التوارث لاطلاق الادلة بتوارث المتزاوجين و الاصل بقاء الصحة إلى طر و المعارض و هو اختيار الفسخ عند البلوغ و هو هنا ممتنع يدل عليه مع ذلك الصحيحان في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما

/ 568