ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فنعم و لا خيار لهما عند البلوغ كما مر و لو زوجهما الابوين مط كان فضوليا و وقف على اجازتهما بعد الادراك فلو مأتا أو مات أحدهما قبل الاجازة بطل العقد مط اجاز الثاني ام لا و لو بلغ أحدهما فاجاز لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة فيحرم عليه ان كان زوجا الاخت و الخامسة و كل من الام و البنت الا إذا افسخت فلا حرمة على اشكال في الام من ان الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه و الاصح الاول فان الاجازة اما جزء أو شرط و أيهما كان فلا يصح النكاح بدونها مضافا إلى عدم تبادر هذه الصورة مما دل على حرمة الام بمجرد العقد على البنت و ان كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره مط الا إذا فسخ و هل لها ح نكاح ابيه أو ابنه فيه الوجهان في إباحة الام بالفسح كل هذا إذا كان المجيز حيا و اما ان اجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الاخر الباقي إلى ان يبلغ فإذا بلغ و لم يجز بطل العقد و ان اجاز احلف انه لم يجز للرغبة في استيراث التركة و أعطى نصيبه منها و اعتبر الحلف رفعا للتهمة في أكثر موارد المسألة و اما الباقي المنتفية فيه ككون الباقي الزوج و المهرية بقدر الميراث او ازيد فالأَجود وفاقا للروضة عدم الحلف ان لم يتعلق غرض بإثبات اعيان التركة بحيث يترجح على ما ثبت عليه من الدين أو يخاف امتناعه من ادائه أو هربه و نحو ذلك مما يوجب التهمة و مع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج و اجازة الزوجة خاصة و انها تحلف بالله تعالى ما دعاها إلى اخذ التركة سوى الرضاء بالتزويج فهي لما ذكرنا منافية و لكن فتوى الاصحاب مطلقة في إثبات الحلف لاخذ التركة فان كان إجماع و الا فالمسألة^^^ محل مناقشه و المستند في هذا التفصيل صحيحة ابي عبيدة قال سئلت ابا جعفر ( ع ) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما مدركين فقال النكاح جايز و أيهما ادرك كان على الخيار و ان مأتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قلت فان ادرك أحدهما قبل الاخر قال ذلك يجوز عليه ان هو رضي قلت فان كان الرجل ادرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية و المراد بالوليين في الصدر بقرنية الذيل ما عدا الابوين كالوصي و الولي في المال و نحوه و يستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو لزوج احد الصغيرين الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا و زوج الاخر الفضولي فمات الاول فانه يعزل للثاني نصيبه و يحلف بعد بلوغه كك و ان مات بطل العقد للزوم العقد هنا من الطرف الاخر فهو اقرب إلى الثبوت مما هو جايز من الطرفين كما في الصغيرين وفاقا للقواعد و لك روضة و غيرهم نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضولي ففي تعدية الحكم إليهما اشكال من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين و لا مدخل للصغر و الكبر في ذلك و من ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الاصل من يحث توقف الارث على الحلف و ظهور التمهة في الاجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات احد المعقود عليهما بعد اجازته و قبل اجازة الاخر و هو أوجه وفاقا للقواعد و جماعة و الا و لوية المدعاة لتصحيح الاول للفقير مفهومة و في ثبوت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصة بمجرد الاجازة من دون الحلف وجهان من انه حق مترتب على ثبوت النكاح و لم يثبت بدونهما و من ان الاجازة كالاقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر و انما يتوقف الارث على اليمين لقيام التهمة و عود النفع اليه محضا فيثبت ما يعود عليه دون ماله و لا بعد في تبعض الحكم و ان تنافي الاصلان الموجبان له لهذين الحكمين اي الزوجية و عدمها و له نظائر كثيرة في الشرعية منها ما لو اختلفا في تحقق النكاح فان مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر و لا يثبت النكاح ظاهر أو إطلاق النص يتوقف الارث على حلفه لا ينافي ثبوت الماهر عليه بدليل اخر و هذا هو الاقوى و عليه ففي ارثه منه اشكال من توقف الارث على اليمين و من ان الاقرار لا يوجب المؤاخذة الا بنصف المهر فان غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه و هو لا يستلزم الا ثبوت نصف المهر و لا دليل على الزائد و هذا أوجه وفاقا لفخر الاسلام و جماعة ثم ان مات الباقي بعد الاجازة و قبل اليمين ففي استحقاقه التركة اشكال من تمام الزوجية و من توقف الارث على اليمين و هو الوجه وفاقا لفخرالاسلام لمنع تمام الزوجية فانه بالاجازة الخالية من التهمة و اما لو جن قبل الامرين أو أحدهما عزل نصيبه من العين ان أمكن و الا فمن المثل او القمية إلى الافاقة مطلقا أو مع عدم خوف الضرر على الوارث أو المال فيدفع اليه معه و يضمن للمجنون ان افاق و أجاز و حلف لعدم معلومية استحقاقه ألان و الاصل عدمه مضافا إلى انتفاء الضرر و الاضرار في الشريعة الخامسة إذا زوجها الاخوان مط أو أجنبيان برجلين فان تبرعا و لم يوكلا فالعقد ان فضوليان اختارت أيهما شائت و فسخت الاخر أو فسختهما مط اقترنا زمانا أو اختلفا و لكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه اكبر الاخوين مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان و الا فمن ترجح و لو كان من عقد عليه الاصغر كل ذا إذا لم يدخل بأحدهما و معه قبل الاجازة بلفظ و نحوه ثبت عقد من دخلت به و بطل الاخر لانه أقوى الاجازات و ان اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل مط مع الاقتران أو اختلاف كان المتبرع أو الوكيل الاخ الاكبر ام الاصغر ام هما و ان كانا معا وكيلين و سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مط على الاشهر الاظهر خلاف للشيخ في بعض الصور كما سيظهر و بطل المتأخر مط دخل بها من عقد عليه ام لا لوقوع الاول صحيحا لاستجماعه الشرائط و الثاني باطلا لوقوعه عليها و هي في عصمة الاول و تسلم اليه مع عدم الدخول و لو دخلت بالاخير فهو زنا منهما ان علما بالحال فلا مهر و لا لحوق ولد و منها خاصة و ان علمت هي دونه فينتفي الاول دون الثاني فلحق به الولد و منه ان علم فينعكس فلها المهر و لا لحوق به و وطي شبهة ان جهلا فيلحق به الولد و أعيدت إلى الاول بعد انقضاء العدة من الثاني عدة الطلاق لوطي الشبهة هنا و في الصورة الثانية للشبهة الموجبة للعدة و لها المهر هنا دونه للشبهة و هل المراد به المثل كما عن ط و ير و غيرهما بناء على فساد العقد الموجب لفساد التسمية أو المسمى كما عن محتمل كره لا قدامها بالرضا به





/ 568