لنفي النشر عن لبن الزنا من مفهوم الصحيح و غيره و مال اليه بعض المتأخرين لذلك و لا يبعد جعل الشهرة العظيمة كاشتراكها مع المنكوحة بالمناكحة الصحيحة في اغلب الاحكام الشرعية قرينة لادخالها في إطلاق الادلة و يمكن نقض أدلته بمثلها في جانب الحرمة بمعارضة اصالة الاباحة بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة و منع العموم فيما دل على إباحة نكاح النسوة لانصرافه إلى الشبهة لندرتها و بعد التعارض يرجع إلى الترجيح و لا ريب انه من جهة الشهرة مع اصالة الحرمة و بعد تسليم التساوي الموجب للتساقط يحتاج الاباحة إلى دلالة فتامل جدا و سيأتي الجواب عن الصحيح و غيره و كيفكان فالعمل على المشهور ان أمكن و الا فيحتاط بالطلاق و نحوه و على تقدير الاشهر يختص النشر بمن اختصت به فلا نشر في الاخر لا لحاقه بالزنا الغير الناشر و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المزبور فلو در اللبن من الخالية من هما لم يعتبر و ان كانت منكوحة نكاحا صحيحا للاصل و عدم شمول ادلة النشر لمثله مع دعوى الاجماع صريحا و عدم الخلاف فيه ظاهرا و خصوص الموثق عن إمرأة در لبنها من ولادة فارضعت جارية و غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة قال لا و منه يظهر عدم وجه اعتبار الدر من دون نكاح فانه بطريق أولى اومنه و لكن كان من زنا فانه لم ينشر حرمة مع دعوى الاجماع هنا ايضا بل لعله ظ و ربما استدل له بالصحيح عن لبن الفحل قال ما أرضعت إمرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام و فيه نظر لاحتمال الورود مورد الغالب مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن بل يكفي كونها مملكوة أو موطوئة شبهة أو متعة مع عدم صدق إمرأتك المتبادر منها الزوجة الدائمة على المذكورات فالعمدة هو الاجماع و في اشتراط الولادة ام الاكتفاء بالحمل قولان اصحهما و أشهرهما كما قيل الاول وفاقا للتحرير و كره و يهو و حكى عنئر وف و الغنيه مدعين الاجماع عليه و هو الحجة مع الاصل و فقد المخصص لعدم انصراف الاطلاق اليه للندرة و خصوص الموثق المتقدم و نحوه الخبر عن إمرأة در لبنها منغير ولادة فارضعت ذكرانا و أناثا تحرم بذلك ما تحرم من الرضاع فقال لا خلاف لعد و لك و ظ ضة و المحكي عن المص و موضع من ط فالثاني للعموم و هو ضعيف و لا يشترط البقاء على الحبالة فلو طلقها أو مات عنها و هي حامل أو مرضع فارضعت ولدا رضعة ناشرة للحرمة نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته و ان تزوجت بغيره مط حملت منه ام لا بقي اللبن بحاله ام زاد بعد انقطاع العموم مع دعوى الاجماع عليه الا ان تلد منه و ترضع بلبنها المستمر إلى الولادة فلا تنشر لحرمة في حق من خرجت من حبالته و في كره الاجماع عليه من الكل و كذا لو حبلت منه و انقطع اللبن انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن ان يكون للثاني فلا تنشر حرمة في الاول كما نسب إلى الاصحاب و في نشره لها في الثاني الخلاف المتقدم و الاصح العدم كما تقدم و يعتبر في النشر حيوة المرضعة وفاقا كما يظهر من كره و الصيمري فلو ماتت في اثناء الرضاع فاكمل النصاب ميتة لم تنشر حرمة و ان تناوله إطلاق العبارة و صدق عليه اسم الرضاع حملا له كإطلاق الادلة على الافراد المعهودة المتعارفة و هو إرضاع الحية و دلالة الادلة اللفظية على الارضاع بالاختيار كقوله تعالى و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مع اصالة الاباحة الثاني الكمية معتبرة بإجماع الطائفة خلافا للمحكي عن مالك و أبي حنيفة فالرضعة الحاصلة بأقل المسمى كافية و هي تعتبر على الاشهر الاظهر بأمور ثلثة اما ما أنبت اللحم و شد العظم و هو تقدير بالاثر المترتب عليه و لا خلاف في اعتباره بين الطائفة بل صرح بالاجماع عليه جماعة للنصوص المستفيضة منها الصحيح قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لانه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم و المستفاد منه كغيره اعتبار الامرين معا و هو ظ الاكثر و في اللمعة الاكتفاء بأحدهما و لعله للصحيحين لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و الدم و هو قوي ان لم يتلازما و الا فلا ثمرة للخلاف و المرجع فيهما بناء على كونهما اصلين براسهما إلى أهل الخبرة و لا ريب في اشتراط عدالة المخبر و في اشتراط التعدد اشكال و في عدمه احتمال قوي الا ان الاشهر الاول ثم ان حصر الترحيم بالرضاع في الاخبار في الامرين مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح الاول يعرب عن كونهما الاصل في ثبوت النشر و كون الامرين الأَتيين علامتين لهما كما هو أظهر الاقوال محكي عن جدي المجلسي و اختاره الفاضل الهندي و هو ظ الاستبصار و قيل انهما و الامرين الأَتيين كل منهما أصول و قيل الاصل هو العدد و انما يعتبر الاخران عند عدم الانظباط بالعدد كما عن ط و لا دليل عليهما أو رضاع يوم و ليلة بحيث يشرب كلما أراد حتى يروي و يصدر مط كما عن المشهور أو بشرط عدم انضباط العدد كما عن ط و كره كما تقدم و مظهر الثمرة نقصان العدد في اليوم و الليلة كان رضع فيهما سعبة و او ثمانية فينشر على الاول و لا على الثاني و يدفعه إطلاق المستند و هو الموثق لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوما و ليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة إمرأة غيرها الحديث و لا يقدح قصور السند عن الصحة بعد اعتباره بالموثقية و الاعتضاد بعمل الطائفة و الاجماعات المنقولة ثم انه لا فرق بين اليوم الطويل و غيره لانجباره بالليله ابدا و في الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدء في اثناء أحدهما اشكال من الشك في صدق الشرط و من تحقق المعنى و لعل الاول أظهر اقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن فتجداه أو خمس عشر رضعة متوالية على الاصح كما يأتي و لا حكم لما دون العشر رضعات إجماعا في الرضعة القاصرة و على الاشهر الاظهر مط للنوص المتقدمة و الاتية المعتضدة بعمل الطائفة خلافا للاسكافي فاكتفى بالرضعة الكاملة للعموم و الصحيح المتضمن للمكاتبة إلى ابي الحسن يسئله عما يحرم من الرضاع فكتب قليله و كثيره حرام و نحوه الخبر الذي رواته من العامة و هو ضعيف لتخصيص العموم بما تقدم و عدم مكافئة الصحيح له فضلا عن غيره مع متروكية ظاهره لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة و لا يقول بها و لا يبعد حملهما على التقية من مذهب مالك و أبي حنيفة بل نسبه الشيخ إلى جميع العامة و يؤيده كون الاول مكاتبة و رواة الثانية من العامة فلا يترك بمثلهما شيء مما تقدم من المستفيضة المعتضدة بعمل الطائفة كما لا يترك بما دل على اعتبار الحولين كالصحيحين