ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




جده الرضاع المعتبر فان ام الرضيع تحرم على زوجها اب المرتضع على القول بالتحريم لانها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الاول و من جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني ثم من القاعدة يعلم ايضا عدم حرمة المرضعة على اب المرتضع اذ لا مقتضى لهو فان ام الولد من النسب ليست حرما فالأَولى ان لا تحرم من الرضاع و كذا لا تحرم على اخ المرتضع لان ام الاخ من النسب انما حرمت على الاخ لكونها اما أو منكوحة الاب و انتفاء هذين المانعين هنا ظ و هل ينكح أولاده اي أولاد اب المرضع الذين لم يرتضعوا من لبن الفحل في أولاد هذا الفحل مط نسبا و رضاعا و اولاد المرضعة نسبا إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلا قال الشيخ في يه وف لا يجوز لدلالة تعليل التحريم على اب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه و لان اخت الاخ من النسب محرم فكذا من الرضاع و يضعف الاول بمنع وجود العلة لان كونهن بمنزلة أولاد اب المرتضع موجود هنا و ان وجد ما يجري مجراها و هو انها اخت الاخ و الثاني بان اخت الاخ من حيث كونها اختا للاخ لا تحرم على الاخ و انما تحرم من حيث كونها اختا له لان الانسان لو كان له اخ من ابيه و أخت من امه جاز لاخيه المذكور نكاح اخته اذ لا نسب بينهما يحرم و انما تحرم اخت الاخ إذا كانت اختا لمن يحرم من الاب أو من الام و هو حسن الا انه في الاول كلام فانه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد اب المرتضع صاروا بمنمزلة الاخوة لاولاده الا ان تمنع الملازمة بين الامرين و لا بد من التأمل مع ان كونم بمنزلة الولد يقتضي ان يثبت لهم جميع الاحكام الثابتة للولد من حيث الولدية لعدم تخصيص في المنزلة و من جملة أحكام الولد تحريم أولاد الاب عليه و الوجه الجواز عند الاكثر و منهم الحلي وضي و الفاضلان و الشهيدان و هو الاظهر للاصل المستفاد من عمومات الحل و انما المحرم طار لا بد من ثبوته فحيث لم يثبت لم تحرم مضافا إلى القاعدة السابقة انه لا يحرم من الرضاع الا ما يحرم من النسب و ليس اخت الاخ منه بحرام كما عرفت فعدمه هنا أولى مضافا إلى الموثق في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة فقال ما احب ان أتزوج اخت اخي من الرضاعة و هو ظ في الكراهة لعدم تعدية الحرمة بمثل هذه العبارة مع ورودها في اخت الاخ النسبية و المراد بها بالاضافة إليها الكراهة بإجماع الطائفة و الرواي للخبرين واحد و قصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الاصحاب و بذلك يخص عموم المنزلة المتقدمة و يق ان المراد كونهن بمنزلة ان أولاده في خصوص الحرمة عليه لانتشارها إلى الاخوة بل لا يبعد الابقاء على العموم و الحمل على الكراهة مط لهذه الموثقة الظاهرة فيها في بعض افراد عموم المنزلة و لا يبعد الحمل عليها في الباقي لا تحاد العبارة فظهر نوع من التأمل في الحرمة في المسألة السابقة و لكن الاحتياط لا يترك هنا و ثمة و ان كان الاظهر الجواز هنا و في تزويج اب المرتضع بام المرضعة نسبا فضلا عن ان يكون رضاعا فان غايتها ان ينزل منزلة ام الزوجة و هي لا تحرم الا بالمصاهرة و عن ط التصريح به و وافقة ابن حمزة و أكثر المتأخرين خلافا للحلي فحرم لزعمه انه من الترحيم بالنسب نظر إلى الامومة و وافقه في لف لما تقدم من التعليل لتحريم اخت الولد الرضاعية بانها في منزلة الولد و لا ريب انها تحرم بالمصاهرة فدل على افادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة و فيه نظر و الاولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته الرواية المعللة و نحوه الكلام في تزويج الفحل في أخوات المرتضع فلا بأس به على الاشهر الاظهر تمسكا بالاصل و القاعدة و تحريم أولاده على اب المرتضع بناء على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس و هو ان أولاد اب المترضع بمنزلة أولاد الفحل فظهر ضعف القول بالمنع هنا و مستنده و انحكى عن ف ويه و الحلي و بالجملة فهذه المسائل الثلثة الاظهر فيها الجواز وفاقا للاشهر بين الاصحاب بل لا يبعد في الاولى ايضا و ان كان الاحتياط فيها لازما و اما ما عدا هذه المسائل الاربع فلا خلاف يعتد به بين الاصحاب في لزوم الاقتصار فيها على القاعدة و عدم الحكم بالحرمة الا بصدق نحو الامومة و البنتية و الاختية و نحو ذلك من العنونات المذكورة في الاية و اما عموم المنزلة الذي تقدم اليه الاشارة فلم نقف على ما يدل عليه بشيء من الكتاب و السنة بل هي مع الاصل في رده واضحة الدلالة و قد مر الموهم له مع جوابه في صدر المسألة الثالثة لا خلاف في انه كما يمنع الرضاع سابقا كذلك يبطله لاحقا للعمومات و خصص المعتبرة المستفيضة الاتية و فيهما الدلالة مضافا إلى اتفاق الطائفة على تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقها بالنسب بمعنى ان كل من حرم من جهة النسب في المصاهرة حرم من جهة الرضاع ايضا فكاما تحرم بها ام الزوجة النسبية و ابن الزوج النسبي كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع و اما ما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها التحريم بالرضاع فهي المصاهرة الحاصلة بالرضاع نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح كما إذا حصل بجعل مرضعة الولد بمنزل الزوجة لاب المرتضع و امها بمنزلة ام الزوج و أختها بمنزلة اختها و هكذا فمثلها لا يتعدى اليه التحريم بخلاف المصاهرة في الاول فانها ليست ناشية عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح و انما الناشي عن الرضاع هو البنوة مثلا فما تحققت لزم حكم الناشي عن النكاح و هو كون منكوحته حليلة الابن و هكذا و الضابط تنزيل المنتسب بالرضاع منزلة المنتسب بالنسب فيلحقه احكامه و لا يتعدى الحكم إلى ما يناسبها بل يراعي نفس الوصف الموجب للتحريم إذا تمهد هذا فاعلم انه لو تزوج رضيعة فارضعتها إمرأته بلبنه حرمتا عليه مؤبدا مطلقا و كذا لو أرضعتها بلبن غيره كانت في حبالته كما إذا استمر لبن الاول إلى ان تتزوجت به ام لا ان كان دخل بالمرضعة على الاشهر الاظهر فيها من تحريم الام بمجرد العقد على البنت كما يأتي إنش و على القول الاخر يختص التحريم بالرضيعة لكونها اما بنته كما في الاول أو بنت الزوجة المدخول بها كما في الثاني قيل و في بعض المعتبرة دلالة عليه كالحسن في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها إمرأته أو ام ولده قال تحرم عليه و نحوه في اخر كالموثق الا ان فيهما بدل تحرم عليه فسد نكاحه و فيه نظر و كيف كان فلا ريب في دلالتها على الحرمة في الجملة و الا يكن دخل بها حرمت المرضعة حسب فلا تحرم الرضيعة لانها ربيبة لم يدخل بامها بل و لا الام ايضا على القول الاخر من اعتبار الخدول بالبنت في حرمة الام و لكنه ضعيف و كيف كان ينفسخ نكاح الجميع مط هنا و في الصورتين السابقتين اما فيهما فواضح لحرمة كليتهما جمعا و انفراد و اما هنا فلامتناع الجميع بينهما فكالعقدين ؟

/ 568