ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الجمع المنهي عنه بلا رضا يحصل بفساد الطاري في نفسه أو فسخهما له و أضعف منه القول بفساد الطري و تزلزل الاول لاستلزام فساده عدم الوجه في تزلزله اذ المقتضى له و ثبوت الفسخ لهما هو الجمع المرتفع بفساد الثاني و ربما قيل بتزلزله و لزوم الاول للاصل فيه و إلحاق الاول بالفضولي و بما قررنا يظهر الجواب عنه و مراعاة الاحتياط في أمثال المقام أولى لامكان تطرق القدح إلى ما قدمناه في وجه الاستدلال بالمعتبرة من توجيه المعصية بعدم إمتثال النهي لوجود مثلها في العبد لورود النهي عن تزويجه بخصوصه في الصحيح فكيف يقال انه ما عصى الله تعالى فظهر ان المراد من المعصية غير ما ذكروا لظ ان المراد بها هنا مخالفة الاذن في نفس العقد من حيث هو هو فيصح إطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه في تزوجيه بدون اذن سيده لكونه بنفسه مأذونا فيه له منه تعالى و لغيره غاية الامر توقفه على اذن السيد و حيث لم يتحقق يصدق عليه انه عصاه اي خالف اذنه وح يكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحة هنا اقرب من حيث مشابهته لتزويج العبد في عدم مخالفته لاذنه سبحانه اذ تزويج ابنة الاخ مثلا مأذون فيه من حيث انه تزويجا كما ان تزويج العبد من يحث انه تزويج مأذون فيه منه تعالى و لكن المانع و هو اعتبار اذن السيد و المراة طار و ذلك لا ينافي حصول الاذن في نفس التزويج من حيث هو منه سبحانه و لا كك تزويج المرأة في العدة لعدم الاذن منه فيه بنفسه بالمرة فالمراد باشباهه ما لم يأذن الله تعالى في اصله وح فالزوج هنا ليس بعاص له تعالى و انما خالف اذن الزوجة فهو عاص لها من حيث عدم وقوع التزويج باذنها و الرجل مأمور باطاعتها في ذلك و قتد جعل ( ع ) عدم معصية الله تعالى بالمعني المزبور مع انتفاء المانع وجها للحكم بالصحة و قد حصلا هنا فيصح هذا مضافا إلى عموم الامر بالوفاء بالعقود فالقول الاخير في غاية القوة لكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرة اخرى بعد الرضا من الطرفين و الطلاق ان لم ترض به البنتان احتياط في ال ؟ ؟ لم يمكن فالعمل على الاخير لقوة أدلته و في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد اشبهه انه لا تحرم وفاقا للحلي للاصل و العمومات من الايات و الرويات و اختصاص المح ؟ منهما بالنكاح الصحيح خلافا للاكثر بل ع ط عدم الخلاف فيه و في كره الاجماع عليه و فيه عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الامصار وعد منهم اصحاب النص و هم الامامية و هو الاظهر إذا الاجماع المحكي في حكم الخبر الصحيح و هو حجة سيما مع إعتضاده بفتوى الاكثر بل و دعوى عدم الخلاف و مشاركة الشبهة للصحيح في اغلب الاحكام الموروثة للمظنة القوية و الاصل معارض بمثله في جانب الحرمة و العمومات مخصصة بذلك و ربما يستدل للمختار ايضا بعموم قوله سبحانه و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم بناء على كون النكاح حقيقة لغوية في الوطي على الاشهر الاظهر كما مر فيستصحب إلى ثبوت الناقل و لم يثبت الا في المتشرعة لاختصاص ما تقدم من الاجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها فالأَصل يقتضي حمله في الاية على الوطي فته ثم لو قلنا بحصول النشر بالزنا وجب القطع بحصوله هنا لكونه بطريق أولى و اما الزنا فلا يحرم الزانية على الزاني بها و غيره بعد التوبة إجماعا و قبلها ايضا مع كراهة على الاشهر الاظهر بل عليه الاجماع عن ف وط في خصوص الحل على الزاني بها و نسب توقفه على التوبة إلى احمد و قتادة للاصل و عموم الكتاب و السنة و التعليل بانه لا يحرم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة و غيرها و خصوص المستفيضة منها الخبران أحدهما الصحيح ايما رجل فجر بإمرأة ثم بداله ان يتزوجها حلال فاذا اوله سفاح و آخره نكاح فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما ثم اشتريه بعده فكانت له حلالا و الصحيح المروي في قرب الاسناد عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه و الخبر ان في أحدهما نساء أهل المدينة فواسق قلت فأتزوج منهن قال نعم و في الاخر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال نعم لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه و في اخر عن رجل أعجبته إمرأة فسئل عنها فإذا التنا عليها بشيء من الفجور فقال لا بأس بان يتزوجها و يحصنها و قصور الاسانيد منجبر بالشهرة خلافا للحلبي فمنع منه مط لظ حرم ذلك على المؤمنين ورد بالنسخ بقوله و أنكحوا الايامي منكم تارة و بالحمل على الكراهة اخرى و هو أقوى للاجماع على عدم حرمة تزويج الزاني مع تحريمه في الاية و هو قرينة على ارادته تعه منه الكارهة و وحدة السياق توجب جريانها في الزانية مع ان المستفاد من المعتبرة ورود الاية في المشهورات بالزنا لا مطلق الزانية ففي الصحيح عن قول الله عز و جل الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة فقال كن نسوة مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك و الناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد زنا أو شهر به لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة و نحوه خبران آخران الا ان في أحدهما بدل لم ينبغ لا تزوجوه و لذا قيل باختصاص التحريم بالمشهورات و هو ضعيف بشهادة هذه الاخبار بالكراهة من وجهين لفظة لم ينبغ الظ فيها و التصريح فيها باتحاد حكم الزانية و الزاني مع انه فيه الكراهة بالاجماع فكذا فيها و نحوها في هذه القرينة الصحيح لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا تزوج الرجل المعلن بالزنا الا ان يعرف منهما التوبة و لذا صح الحمل على الكراهة في الصحيح عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحل للرجل ان يتمتع منها فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها و الصحيح المضمر عن رجل فجر بإمرأة ثم أراد ان يتزوجها فقال إذا ثابت حل له نكاحها قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإذا امتنعت و استغفرت ربها عرف توبتها و نوحه الموثق و بمضمونهما افتى الشيخان و لا ريب ان مراعاة التوبة مط احوط و ان كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر الا انه يجب تخصيصهن قط و في بعض الاخبار المتقدمة دلالة عليه و فيها الصحيح و كذا لا تحرم الزوجة الزانية و ان اصرت على الاشبه وفاقا للمشهور للاصل و النصوص منها ما مر و منها الموثق لا بأس ان يمسك الرجل إمرأته ان راها تزني إذا كانت تزني و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء خلافا لمفيد و الديلمي فتحرم مع الاصرار لفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب ورد بان النسب لاحق بالفراش و الزاني لا نسب له و لا حرمة لملائه و هو حسن مع انه لو تم لوجوب اطراد الحكم في مطلق الزنا من دون تخصيص بالاصرار و على القولين فالزوجة باقية إجماعا كما ع ط و هل ينشر حرمة المصاهرة فتحرم المزني بها على ابى الزاني و اولاده و امها و ابنتها عينا و أختها جمعا قيل نعم هو الشيخ وضي و ابن زهرة و ابن حمزة لصدق ام النساء و الربائب على أمها و ابنتها لصدق

/ 568