الاضافة بأدنى الملابسة و فيه ان غايته صحة الاستعمال و هو اعم من الحقيقة و العبرة بها لا بمطلقه و للصحاح المستفيضة كالصحيح في رجل كان بينه و بين إمرأة فجور هل يتزوج ابنتها قال ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماع فلا تتزوج ابنتها و ليتزوج هي و الصحيح عن الرجل يفجر بالمرأة يتزوج ابنتها قال لا و لكن ان كانت إمرأة عنده ثم فجر بامها لم تحرم عليه التي عنده و الصحيح عن رجل بأشر إمرأة و قبل انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس و ان كان أفضي إليها فلا يتزوج ابنتها و نحوها الصحيحان لكن في الام و البنت الرضاعيين للمزني بها و ليست نصا في الحرمة فيحتمل الكراهة أو الحمل على التقية لكونه المشهور بين العامة كما يفهم من كره و منهم اصحاب ابي حنيفة المشتهر رأيه في الازمنة السابقة و بالاخير يجاب عما هو صريح في التحريم كالصحيح و الخبر و فيه محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة و غيره و فيه مع ذلك الاشتمال على ما ظ أكثر الاصحاب الاتفاق على خلافه و نحوه في قصور السند و رواية اخر لعلي بن جعفر و في الاول إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحل له ابنتها و في الثاني عن رجل زنى بإمرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا و نحوه الكلام في الحسن الامر بالتفريق مع ما فيه من تكذيبه ( ع ) من ادعى عدم الزنا بل مجرد التقبيل و بالاول ايضا يجاب عن الحسن عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرت إمرأته ابنه و هو ابن عشرين سنة ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال اثم الغلام و اثمت امه و لا ارى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها مع معارضته كالخبر في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال و كك الجارية بما سياتي و بالجملة تخصيص ما سيأتي من الادلة بمثل هذه الاخبار لعله لا يخ عن مناقشة و صحة دعوى الشهرة على ذلك معلومة كل ذلك ان كان الزنا سابقا على العقد و لا ينشر إذا كان لاحقا للعقد و الدخول إجماعا للاصل و اختصاص المحرم على تقديره بالسبق و للنصوص المستفيضة منها بعض الصحاح المتقدمة و الصحيح في رجل زنى بام إمرأته أو بنتها أو اختها فقال لا يحرم ذلك عليه إمرأته ثم قال ما حرم حرام قط حلالا و الحسن الرجل يصيب من اخت إمرأته حراما أ يحرم ذلك عليه إمرأته فقال ان الحرام لا يفسد الحلال يصلح به الحرام و نحوها اخبار كثيرة متضمنة للحكم مع التعليل المذكور و مقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة و عدمه كما هو الاشهر الاظهر خلافا للاسكافي فخص عدم النشر بالاول لظ الخبر إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا و هو ضعيف لشذوذه قد ادعى جماعة من الاصحاب الاجماع على خلافه و هو الاصح بل و لا يبعد ان يكون الوجه انه لا ينشر مط حتى إذا كان سابقا وفاقا لشيخنا المفيد و المرتضى و الصدوق في المقنع و الشيخ في التبيان في خصوص تحريم ام المزني بها و ابنتها و سلار و العلامه في الارشاد بل ظ كره كون ا لقوله به مشهورا بين الاصحاب فانه نسب الاول إلى البعض و هذا إلى جماعة و عن صريح تضى في الطبريات الاجماع عليه و هو ظ ئر في حرمة الام و البنت و اما في حرمة المزني بها على اب الزاني و ابنه فظاهره كونه مهذب الاكثر و ان المخالف هو الشيخ في كتبه و انخص موردها لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل و في كره نسبه العامة إلى علي ( ع ) و ابن عباس و يدل عليه مضافا إلى التعليل بان الحرام لا يحرم الحلال في الصحاح المستفيضة و غيرها المتقدمة العمومات من الكتاب و السنة و استصحاب حلية العقد السابقة و خصوص المعتبرة المسفيضة منها الصحاح المستفيضة في أحدها رجل فجر بإمرأة أ يتزوج بابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال و في الثاني عن رجل يفجر بالمرأة جارية قوم اخرين ثم اشترى ابنتها أ يحل له ذلك قال لا يحرم الحلال الحرام و رجل فجر بإمرأة حراما أ يتزوج ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال و في الثالث عن إمرأة أمرت ابنها ان يقع على جارة لابيه فوقع فقال أثمت و اثم ابنها و قد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام و في الرابع رجل فجر بإمرأة ا تحل له ابنتها قال نعم و نحوها الصحيح إلى ابن ابي عمير عن هشام بن عيسى و منه الموثقان في أحدهما عن رجل تزوج إمرأته سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحل الحلال و منها الاخبار المنجبر قصور أسانيدها بالاصول و العمومات و فتوى معظم الاخبار و مخالفة ما عيله أكثر الفجار في إحداها عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها قال نعم و امها و ابنتها و الجواب عنها تارة بحمل الفجور و الايتان فيها على نحو القبلة و اللمس دون الدخول و اخرى بحمل المسئول عن حليتهن على زوجات له قبل الدخول بامهاتهن مثلا مدفوع أولا بمخالفتهما الظ و لا سيما الاول و قد وقع مثله في أكثر الاخبار المتقدمة و فهموا منه الدخول مع منا فات الثاني لاكثرها المتضمن للفظ التزويج الظ في المستقبل و ثانيا بمنافاتهما التعليل المصرح به فيهما مع تأيده بالحصر المستفاد من بعض الاخبار كرواية زرارة الضعيفة بموسى بن بكر على الاشهر و الحسنة عند بعض قال قال أبو جعفر ( ع ) ان زنى رجل بإمرأة ابيه أو جارية ابيه فان ذلك لا يرحمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا اتى الجارية و هي حلال فلا تحل بذلك الجارية ابدا لابنه و لا لابيه و إذا تزوج رجل إمرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه و لا لابيه و الضعف لو كان لا نجبر بما تقدم و بالجملة العدول عن ظواهر هذه الاخبار المعتضدة بالاصل و العمومات من الكتاب و السنة و عمل أكثر القدماء الذينهم أساطين العلماء و الاجماع المنقول و مخالفة العامة بمثل ظواهر الاخبار المتقدمة مشكل مع ان تلك الاخبار صحاحها غيرنا ص على التحريم و الناصة منها ليست بصحاح عدا واحد منها و لا يكافؤ ما قدمناه من الصحاح و غيرها و دعوى الانجبار بالشهرة في الضعاف مدفوعة بما عرفت من ان الشهرة عن القدماء في الخلاف و الشهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها مع ان عمدة من نسب اليه القول الاول هو الشيخ في يه وف و قد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان هذا و العمل على القول الاول احتياط في الفروج و على المختار يستثني منه ما لو زنى بالعمة و الخالة له فانه