حرمت عليه بناتهما في المشهور بين الاصحاب بل عليه الاجماع في كره و عن تضى و هو الحجة لا الخبران أحدهما الحسن عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها فقال لا فقال انه لم يكن أفضي إليها شيئا انما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق و لا كرامة و نحوه الموثق لاختصاصه بالخالة و ما في متنه من الرواية لتصريح السائل بعدم المواقعة ورده ( ع ) بانه لا يصدق و لا كرامة و مثله لائق بالائمة ( ع ) و لعله لذا توقف فيه في لف العلامة تبعا للحلي و لكن استناده إلى عموم ادلة الاباحة و اما اللمس و النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر اليه فقد اختلف الاصحاب فيه فمنهم من ينشر الحرمة على اب اللامس و الناظر و ولده كالشيخ وضي و ابن حمزة و جماعة و نسبه في كره إلى الشهرة استناد إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيح عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتدأ منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه و الصحيح في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه و ان فعل ذلك ابوه فهل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر إليها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه و بهما يقيد إطلاق المعتبرة كالصحيح عن ادنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه و لا لابنه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين و نحوه الصحيح الاتي و الموثقان و الخبر مضافا إلى ظهور إطلاقاتها في القيد للغلبة و بهذه الاخبار يخصص عموم ادلة القول الثالث و منهم من خص التحريم بمنظورة الاب دون الابن كالمفيد و السلار و الشهيد في اللمعة و لا دليل عليه بل الاخبار المتقدمة حجة عليه و ليس في الصحيح إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه دلالة على الاختصاص الا بالمفهوم الضعيف في نفسه أولا و غير صالح لمقاومة صريح الاخبار المتقدمة ثانيا فالقول به ضعيف جدا و الوجه عند المصنف و الفاضل في عد تبعا للحلي الكراهة في ذلك كله للاصل و عموم الكتاب و السنة و خصوص الموثقة عن الرجل يقبل الجارية و يباشرها من جماع داخل أو خارج ا تحل لابنة أو لابيه قال لا بأس و الحسنة عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة او ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه و في الجميع نظر لتخصيص الاصل كالمعومات و الموثقة على بعد فيها بما تقدم مضافا إلى عدم مكافئتها كالحسنة مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحية لما تقدم من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العضيمة التي هي أقوى المرجحات المنصوصة و العقلية و على المختار لا يتعدى التحريم إلى ام الملموسة و المنظورة و لابنتهما من دون فرق بين المملوكة وام الزوجة على المشهور بين الطائفة حكاه جماعة لعموم ادلة الاباحة و صريح الاية في الثانية و اختصاص الادلة بما عدا المسألة مضافا إلى الصحيح في الثانية عن رجل بأشر إمرأته و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال ان لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس و بفحواه يستدل للجواز إذا بأشر ام المملوكة خلافا للخلاف مدعيا فيها الوفاق فحرم الام و البنت و ان علت و سفلت لذلك و للاحتياط و اخبار فيها الصحيح و غيره محمولة على الكراهة جمعا مع اختصاص ما عدا النبويين منها بحرمة ابنة الزوجة خاصة كما عن الاسكافي و الاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق بعد مصير المعظم إلى الخلاف و يلحق بهذا الفصل مسائل سبع الاولى لو ملك اختين فوطي واحدة منهما حرمت عليه وطي الاخرى بالكتاب و السنة و الاجماع إلى ان يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك فإذا خرج حلت إجماعا للنصوص منه الصحيح إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احديهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها و ان وهبها لولده جاز و الموثق لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه و هل يكفي مطلق العقد الناقل للملك ام يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار و الهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان من إطلاق النص اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه و من انها مع تسلطه على فسخه بكحم المملوكة و ضعف بان غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها امر اخر لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية و قدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع لانه بعد الاخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء و الاتهاب و غيرها من العقود و هو حسن ان علم جعل مطلق الخروج غاية للحل و هو محل تأمل بناء على تبادر اللازم منه فيقتصر في غيره على اصالة بقاء الحرمة مع ان الشك في الدخول كاف في عدم الجسارة في تخصيص الاصالة المزبورة هذا مع ما في النقص باللازم من النظر اذ قدرته على ردها إلى الملك فيه ليس بنفسه دون الجايز لقدرته بنفسه عليه فجعلهما واحدا ضعيف جدا و الاحتياط في مراعاة اللزوم و في الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها كالتزويج و الرهن و الكتابة وجهان منشاؤهما حصول الغرض و هو تحريم الوطي و انتفاء النقل الذي هو مورد النص و هو الاحوط لو لم تكن أقوى و لا فرق في تحريم الثانية بين وطي الاولى في القبل و الدبر و في مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة نظر من قيامها مقام الوطي كما سلف و من عدم صدق الوطي بها و الاول احوط و ان كان الثاني أقوى و لو وطي الثانية اثم إجماعا و لم تحرم عليه الاولى وفاقا للطوسي في ط و الحلي و اللمعة و أكثر المتأخرين كما في لك لان الحرام لا يحرم الحلال و التحريم انما تعلق بوطي الثانية فيستصحب و لا صالة الاباحة و على هذا فمتى أخرج أحدهما عن ملكه حلت الاخرى سواء أخرجها للعود إليها ام لا وام لم يخرج احديهما فالثانيه محرمة دون الاولى و لكن اضطربت الرواية في المسألة بعد اتفاقها على تحريم الاولى مع العلم بتحريم الثانية و تحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الاولى ففي بعضها تحرم عليه الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الاولى هي الصحيحن عن رجل عنده مملوكتان فوطي احيدهما ثم وطي الاخرى ( قال إذا وطي الاخرى صح ) فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى قلت ا رايت ان باعها ا تحل له الاولى قال ان كان باعها لحاجة و لا يخطر على باله منها شيء فلا ارى بذلك بأسا و ان كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة و نحوهما غيرهما و في رواية اخرى ان كان جاهلا لم تحرم الاولى