و لن و ان كان عالما حرمتا معا هي صحيحة علي بن رياب عن الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) قال قلت له الرجل يشتري الاختين فيطا احديهما ثم يطأ الاخرى قال إذا وطي الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى و ان وطي الاخيرة يعلم انها تحرم عليه حرمتا جميعا و نحوه الموثق و وجه الاضطراب فيها واضح و ذلك لان ظ الاخبار الاولة تحريم الاولى خاصة إلى موت الثانية أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الاولة فان حملت على صورة وقوع الوطي بجهالة حصل المنافاة بينهما و بين الاخيرين صريحا للتصريح فيهما بعدم حرمة الاولى في هذه الصورة و ان حملت على صورة وقوع الوطي مع العلم بالحرمة وقع التنافي بينهما ايضا اذ المستفاد من الاولة تحريم الاولى خاصة و بينهما تحريهما معا و يمكن الجمع بحمل الاولى على الصورة الثانية و حكمه ( ع ) بتحريم الاولى لا يقتضي حل الثانية و ربما كان الوجه في تخصيصها بالذكر وضوح حرمة الثانية بالنظر إلى اصالة الحرمة و اما الاولى فلما كان وطؤها مباحا احتيج إلى ذكر حكمها بعد وطي الثانية هو الحرمة إلى خروجها عن الملك لابنية العود إلى الاولى و المسألة مشكلة لكن تحريم الاولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الاولى ليس محل ريبة لدلالة الاخبار بأسرها على ذلك و انما الريبة في حل الاولى في صورة الجهل بحرمة الثانية و تحريم الثانية في صورة العلم مع بقائهما على الملكية و لا يبعد المصير اليه بما مر وفاقا لجماعة منهم شيخنا في ضة و حكى عن ابن حمزة و محصلة انه متى وطي الثانية عالما بالحرمة حرمتا عليه معا إلى موت الاخيرة أو خروجها من الملك لا لغرض العود إلى الاولى فان اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الاولى و ان أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق و ان وطي الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الاولى بقيت الثانية في ملكه ام لا و بالاخبار المزبورة تخص الادلة المتقدمة لصحتها و وضوح الجمع بينها وهنا أقوال منتشرة واضحة الادلة نعم في الموثق في رجل كانت عنده اختان فوطي احديهما ثم أراد ان يطأ الاخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما و هو ظ المنافاة للخبرين الاخيرين للتصريح فيهما بحل الاولى في صورة الجهل و حرمتهما معا مع العلم و تصريحه بحرمتها فيها و لذا ان الشيخ في النهاية حكم بحرمتها فيها ايضا مشترطا في حلها إخراج الثانية عن الملك مط و هو مشكل كيف لا و لم يبق ح فرق بين صورتي العلم و الجهل في حرمة الاولى الا مع إخراج الثانية عن الملك و الحال انه صرح في الخبرين بالفرق بحل الاولى مع الجهل و حرمتهما مع العلم و الجمع بينهما و بين الموثق ممكن اذ غايته حمل حل الاولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة إخراج الثانية عن الملك و حرمتها فيها في الموثق بخلاف الصورة و نحوه جار في صورة العلم فانه تحل الاولى فيها ايضا بالشرط المذكور و يحرم بعدمه فالفرق على هذا في الخبرين واضح نعم لو لم تحل الاولى في صورة العلم بالشرط المتقدم أمكن الفرق و لا يقول به فتدبر فلا بد من اطراح احد الطرفين له اما الخبرين و هو مشكل لكونهما بالتعدد و صحة أحدهما أقوى من الموثق و اما هو كما هو متعين فلا وجه للحكم بحرمة الاولى و اما الموثق الاخر عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ احديهما ثم بدا له في الاخرى قال يعتزل هذه و يطأ الاخرى قال قلت فانه تنبعث نفسه إلى الاولى قال لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ففيه اشكال لتضمنه الفرق بين الاولى و الثانية بالاكتفاء بالاعتزال لحل الثانية دون الاولى الا ان يحمل الاعتزال على الاخراج عن الملك و لكنه ح لا يقاوم ما قدمناه من الاخبار فتدبر الثانية يكره ان يعقد الحر على الامة مط على الاشهر بين الطائفة كما في يع و اللمعة بل عليه الاجماع في الغنية و هو الاظهر في المسألة لعموم الكتاب و السنه فانكحوهن باذن أهلهن و لامة مؤمنة خير من مشركة و قد صرح الشيخ و الطبرسي في تفسيرهما بدلالتهما على الجواز مع الطول و السعة و حملا الاية الاتية على التنزية و هو يرجع إلى الكراهة و الصحيح يتمتع الرجل بالامة باذن أهلها قال نعم ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن أهلهن و الاخر عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه قال نعم و لا قائل بالفرق و الكراهة ظ المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات و الشهرة مع ان فيها المرسل كالموثق لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى و من لم يستطع منكم طولا و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل و يؤيده النهي عن تزويجها على الحرة في الصحاح و غيرها الاتية لا شعارها بالجواز في موردها من وجهين أحدهما تخصيص النهي بتزويجها على الحرة فلو عم النهي لخلى التقييد بعلي الحرة عن الفائدة و الثاني دلالتها على جواز تزويجها و لو في الجملة و هو ينصرف إلى العموم حيث لا صارف له عنه و ما نحن فيه منه كما ستعرف و قيل يحرم الا ان يعدم الطول و هو القدرة على المهر كما فهم من المرسلة و زيد و على النفقة و لو بالقوة و لا دليل عليه الا ظ إطلاق الطول و لكن الرواية المعتبرة فسرته بذلك و يخشى العنت و هو مشقة الترك و فسر بالزنا و خوف الوقوع فيه و الظ ان خوف المشقة الشديدة و الضرر العظيم بتركه كك للحرج و الضرر المنفيين و أصالة عدم النقل فته و هذا القول يحكى عن ف وط وضي و الاسكافي و العماني لظ من لم يستطع منكم طولا الاية لتعليق الجواز فيها على الشرطين و فيه نظر اما أولا فلاحتمال كون الشرط مبنيا على الغالب فلا يكون المفهوم معتبرا و اما ثانيا فلاحتمال كون المشروط رجحان النكاح لا الجواز و بتقديره فظواهر المعتبرة المتقدمة تخصه بالخالي عن المرجوحية و المفاد ح نفي الجواز المزبور عند فقد احد الشرطين و لا ينافي ثبوت الجواز المصاحب للمرجوحية عند ذلك و بتقدير التنزل فغايته الظهور الضعيف دون النصية التي هي المناط في صرف العمومات و الاطلاقات القطعية عن ظواهرها و دعوى ورودها في بيان الحل و الحرمة محل مناقشة مع ان المستفاد من رواية خصال الاية كون تحريمها من جهة السنة لا من جهة الكتاب كما يفهم من سياقها حيث ذكر المحرمات بكل منهما عليحدة و جعل المقام من الامور المحرمة بالسنة و بالجملة ليست الاية ناصة على التحريم فلا يجسر في تخصيص الاصول التعليمة بمثلها مع في المعتبرة من الظهور التام في الكراهة و لاجلها يحمل النهي المطلق في بعض الاخبار عليها كالرواية عن الرجل يتزوج الامة قال لا الا ان يضطر إلى ذلك مع قصور سنده من دون جابر للشهرة على خلافه و اما الاخبار النافية للياس عنه مع الاضطرار كالصحيح عن الرجل يتزوج الامة قال إذا اضطر إليها فلا بأس فليس المستفاد منها الا ثبوت الياس عند عدمه و هو اعم من