کتاب الصلاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - نسخه متنی

مرتضی بن محمدالأمین الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(336)

للامام بمجرد إباحة القرائة الغير المنافية لافضلية التسبيح فيكون نظير الصلوة في البيت بالنسبة إلى الصلوة في المسجد و كذا امر المنفرد بالقرائة في ذيلها فيكون هذا المعنى منفيا في المأموم فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة فالقراءة بالنسبة إلى الامام و المنفرد من قبيل الصلوة في البيت و بالنسبة للمأموم من قبيل الصلوة في الحمام هذا بناء على عدم دلالة الامر بالتسبيح على الوجوب بقرينة عدم كون الامر بالقرائة للامام للوجوب و على الاغماض عن ان الامر بالقرائة للمنفرد لمحض الرخصة و الا فدلالتها على تحريم القرائة للمأموم واضحة ( المسألة الرابعة ) في حكم اخيرتى الاخفاتية و الاقوى فيها جواز القرائة و التسبيح اما جواز القرائة فلرواية سالم بن خديجة إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرء في الركعتين الا و أين و على الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و هم قيام و إذا كنت في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب و على الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين الحديث و الاخيرتين في ذيل الرواية تثنية الاخرى لا الاخيرة و المراد بهما الركعتان الاوليان و الرواية بقرينة امر المأموم بالتسبيح في الركعتين الاوليين ظاهرة في الاخفاتية و رواية ابن سنان إذا كنت خلف الامام في صلوة لا يجهر فيها بالقرائة حتى يفرغ و كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاوليين قال و يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت اى شيء تقول أنت قال اقرء فاتحة الكتاب حيث ان اجزاء التسبيح يدل على جواز القرائة خصوصا مع تخصيص النهى عن القرائة بالاوليين مع ان النهى فيهما على الكراهة كما تقدم في المسألة الثانية فيدل على نفى الكراهة في الاخيرتين إذا القول بالتحريم فيهما و الكراهة في الاوليين معروف هذا كله مضافا إلى إطلاق المرسلة المحكية عن السرائر بقوله ( ع ) و روى ان المأموم يقرأ فيهما ] و سبح [ و إلى إطلاق ما دل على التخيير بينهما لمطلق المصلى ثم ان قول الراوي اى شيء تقول أنت إلى أخره يحتمل وجوها ( أحدها ) ان يكون السوأل عما يقوله الامام عليه السلام مأموما و حينئذ فلا دلالة فيه على المدعى لان الامام لا يكون مأموما الا تقية فهو منفرد في الحقيقة ( الثاني ) ان يكون السوأل عما يقوله الامام ( ع ) حال الامامة فكانه مسألة عن حكم الامام في الاخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم و يحتمل ان يكون السوأل عن الارجح من القرائة و من التسبيح بعد ما بين له كفايتهما فقال اقرء فاتحة الكتاب بصيغة الامر مسألة } تجب القرائة خلف الامام { الغير المرضي لعدم القدوة الا صورة لقوله عليه السلام ما هم عندي الا بمنزلة الجدر و قوليهما عليها السلام لا تعتد بالصلوة خلف الناصب و اقرأ لنفسك كانك وحدك و في رواية دعائم الاسلام اجعله سارية من سوار المسجد و منه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة فلو تقدم في الافعال لم يضر كما صرح به بعض بل لو رجع إلى المتابعة بطلت صلوته للزيادة و لا يجب الجهر في القرائة الجهرية للاخبار المستفيضة و هل يعتبر

(337)

أقل الاخفات المجزي في الصلوة أم يكفى دون ذلك وجحان من ان القرائة لا تتحقق بدون الصوت و مما دل على انه يكفى معهم من القرائة مثل حديث النفس كما في مرسلة ابن ابى عمير و في صحيحة ابن يقطين اقرء لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلا بأس و عليها يحمل إطلاق صحيحة على بن جعفر عن الرجل هل يصلح له ان يقرأ في صلوته و يحرك لسانه بالقرائة في لهواته من أن تسمع ] نفسه [ قال لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما و عن قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن الرجل يقرأ في صلوته هل يجزيه ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما قال لا بأس فقد حملها الشيخ على القرائة خلف المخالف و التحقيق ان التمثيل بحديث النفس مبالغة اذ لا يصدق القرائة مع حديث النفس فالتصرف في التمثيل أولى من التصرف في لفظ القرائة نعم استماع النفس الذي هو المعتبر في الصلوة الاخفاتية معتبر فيكفى تقليب اللسان في مخارج الحروف و ان لم يظهر منه صوت و كذا في حروف الشفة و الحلق ثم انه هل يعتبر إدراك قرائة الفاتحة قبل الركوع قولان بعد اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار إدراك السورة من مرسلة على بن اسباط في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقرائة قال إذا كان قد قرء ام الكتاب اجزئه يقطع و يركع و في رواية اخرى يجزيك الحمد وحدها و من قوله ( ع ) في صحيحة ابى بصير فان فرغ قبلك فاقطع القرائة و اركع معه و رواية اسحق بن عمار انى ادخل المسجد فاجد الامام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكننى ان أوذن و أقيم و أكبر قال إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة و اعتد بها فانها من افضل ركعاتك قال اسحق ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قاموا إلى من المخزوميين و الامومين فقالوا آجرك الله من نفسك خيرا فقد رأينا و الله خلاف ما ظننا بك و ما قيل فيك قلت واى شيء ذلك قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلوة و نحن نرى انك لا تعتد بالصلوة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلوة معنا قال فعلت ان ابا عبد الله ( ع ) لم يأمرني الا و هو يخاف على هذا و شبهه } و هذا هو الاقوى { وفاقا للشهيدين و المحقق الثاني و صاحب الموجز و على الاول فيجب اعادة الصلوة و ان ادرك بعض الفاتحة و على المختار فهل يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الامكان قولان من إطلاق ما مر و من أن الضرورات تتقدر بقدرها فان المتعذر هو القيام حال القرائة لانفسها و كذلك لو لم يمكن التشهد جالسا فان وجوبه قائما لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكي عن ابنى بابويه و العلامة في المختلف و الشهيد في الذكري و غيرهم و يدل عليه بعد عمومات وجوب التشهد و عدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن عن الجلوس له رواية ابن جندب المحكية عن محاسن البرقى قال قلت لابى عبد الله ( ع ) انى أصلي المغرب مع هؤلاء و اعيدها فاخاف ان يتفقدونى قال إذا صليت الثالثة ] مكن التيك [ ثم انهض و تشهد و أنت قائم ثم اركع و اسجد فانهم يحسبون انها نافلة و نحوها المحكي عن الفقة الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء ] الامام المخالف [ و فيه فإذا

(338)

صليت الرابعة و قال الامام إلى رابعته فقم معه و تتشهد من قيام و تسلم من قيام } و في حكم القرائة { في الركوع التسبيحات في الركعتين الاخيرتين و مما يؤيد عموم وجوب الاتيان بافعال الصلوة على ما استطاع قوله ( ع ) في موثقة سماعة عن الرجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى ركعة من صلوته فريضة فقال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و يدخل مع الامام في صلوته كما هو ان لم يكن امام عدل ] فيلبين [ على صلوته كما هو و يصلى ركعة اخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ثم ليتم صلوته معه على ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها ما جور عليها انشاء الله تعالى و من هذه الرواية و غيرها يعلم عدم وجوبها الاعادة لهذه الصلوة و ان اخل ببعض واجباتها للتقية نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من الاخبار و حيث ] أنجر [ الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها التقية و عدم الاعادة فلا علينا ان نتعرض لتفصيل حكم ألتقية و مواردها و ما يترتب على فعل التقية و ما لا يترتب و انه يعتبر فيها عدم المندوحة أولا فنقول و بالله التوفيق ( التقية ) كالتقاة اسم لا تقى يتقى أو التاء بدل عن الواو كما في التخمة و التهمة و غيرهما و عند الفقهاء هى التحفظ من ضررالغير بقول أو فعل مخالف للحق و الكلام يقع تارة في حكمها التكليفي و اخرى في عدم ترتب الاثار المترتبة على الفعل المخالف للحق الصادر عن اختيار عليه و ثالثة في ترتب الاثار المترتبة على فعل الحق عليه ثم الاثر قد يكون سقوط الاعادة و القضاء و قد يكون اثار اخر كرفع الحدث في الوضوء و ترتب النقل و الانتقال و الزوجية و الفراق ( فالكلام في مقامات أربعة اما حكمها لتكليفى ) فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون فان كان واجبا كما في الضرر على النفس و على المال المجحف فيجب و ان كان مستحبا اما لقلة الضرر و اما لعدم تحقق الضرر الفعلى و كون الفرض حسم مادة الضرر المتوقع فيستحب اما الفرد الواجب فهو يبيح فعل كل محرم و ترك كل واجب الا إهراق الدم للنص المخصص للعمومات الاتية و اما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا بل لابد من الاقتصار فيه على ما وصل من الشارع مثل الاذن في الصلوة معهم على وجه الاقتداء و الاذان لهم و مدح اسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم فان ذلك كله مشروع لكن رغب فيه الشارع حسما لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة لهم كما يظهر من الاخبار فلا يجوز ان يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين عندهم فضلا عن مذمة الامير صلوات الله عليه عند النواصب و الاصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرمات و ترك الواجبات بعد عموم نفى الضرر و خصوص ما ورد في الموارد المتفرقة قوله صلى الله عليه و آله رفع عن أمتي ما اضطروا عليه و قولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة و انه لا دين لمن لا تقية له و نحوها و قد اشتهر

(339)

ان الضرورات تبيح المحظورات و جميع هذه الادلة حاكمة على ادلة الواجبات و المحرمات فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح و يرجع إلى الاصل بعد فقده كما قد توهم بعض في جواز مسألة المحاكمة إلى أهل الجور عند توقف اخذ الحق عليه ( المقام الثاني ) في حكم الاثر المترتب على فعل الباطل فنقول ظاهر حديث رفع ما اضطروا اليه عدم ترتب الاثار الشرعية على ذلك الفعل الباطل إذا فعل على وجه التقية فالتكفير في الصلوة مبطل و كذا السجود على ما لا يصح السجود عليه و اما وجوب القضاء إذا أكل في شهر رمضان تقية فهو مع النص عليه لاجل ان القضاء مما يترتب على ترك الصوم و الاكل لازم عقلي الترك الصوم بعد كون الصوم عبارة عن ترك الاكل لا اثر شرعي له حتى يرتفع بالاضطرار فالأَكل تقية في الحقيقة تارك للصوم تقية و اما الاكل ناسيا فهو و ان كان كذلك تاركا للصوم ناسيا الا ان عدم القضاء عليه للنص و الاجماع لا لحديث رفع النسيان فتامل و التحقيق ان المراد برفع الامور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة لا رفع جميع الاثار الشرعية المسببة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ أو أخواته فاذن الفعل الصادر على جهة التقية لا تدل الرواية على ازيد من رفع العقاب عليه فإذا اضطر للتقية في اثناء الصلوة إلى التكتف أو غيره من المبطلات في مذهبنا أو في اثناء الصوم إلى ما يفسده فكانه اضطر إلى إبطال الصلوة و فساد الصوم هذا هو الذي يقتضيه الاصل و سيجيء ما يدل على خلافه و اما ( المقام الثالث ) و هو حكم الاعادة قيل ان مقتضى الاصل بطلان ما خالف الواقع و ان كان العمل مأمورا به لان الامر في الحقيقة متعلق بحفظ ما يلزم حفظه فالصحة و هي موافقة الامر انما يتصف بها الحفظ و الفعل مطلوب لغيره لا لنفسه فصحته بترتب غرض الحفظ عليه و هو متحقق انتهى بألفاظه أقول وقوع العمل مخالفا للواقع لاجل التقية يقع الكلام فيه في مقامين ( أحدهما ) ما إذا اتفق عروض موجب المخالفة في اثناء العمل تقية مثل ان عرض له التقية في اثناء الصلوة فتكتف أو سجد على ما لا يصح السجود عليه و هذا هو الذي تقدم في المقام الثاني من ان مقتضى القاعدة بطلان العبادة به لعموم ما دل على بطلان العبادة بما فرض وقوعه و الامر بإيجاده تقية أمر مستقل نفسى يحفظ ما يجب حفظه و مرجعه في الحقيقة بعد ملاحظة عموم ما دل بطلان العمل بوقوعه إلى الامر بإبطال العمل لحفظ ما يجب حفظه كما لو اضطر الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء و المصلى إلى التكلم و الاستدبار و غيرهما من المبطلات ( الثاني ) انه إذا أوقعه من أول الامر كذلك فهل تسقط الاعادة أم لا فنقول انه لا إشكال في أنه إذا اذن الشارع في ايقات العمل في الوقت الموسع مخالفا للواقع عند التقية كما لو اتفق المكلف من أول الوقت مع جماعة المخالفين فاذن له الشارع في الصلوة على طبق مذهبهم فصلى ثم ارتفعت التقية في باقى الوقت فنقول لا ينبغى التأمل هنا في الصحة اذ الامر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية فهو يقتضى الاجزاء و انما الاشكال في أن

(340)

الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق ] ؟ ؟ [ هذا الفرد المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت ام لا و هذا لابد فيه من الرجوع إلى ادلة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك فان كان من الاجزاء و الشرايط و الموانع المطلقة لم يتعلق الامر بالعفل الفاقد لها فالمكلف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكن شرعا من اتيان ذلك الجزء أو الشرط للامر بالتقية التي لا يتحقق الا بتركه مكلف بالعمل فلا امر فلا صحة و إن كان من الاجزاء و الشرايط إلا ختيارة فان تمكن من التخلص عن التقية بغير تأخير الصلوة إلى ارتفاع التقية لم يجز الاتيان بمتقضى التقية لتمكنه من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري و ان لم يتمكن الا بالتأخير فيدخل في مسألة أولى الاعذار و فيه تفصيل و خلاف معروف و الكلام فيها مشبع في محله هذا كله مع قطع النظر عن نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع كما لو اذن في الصلوة مع غسل الرجلين من أو مع المسح على الحائل و حينئذ فيحكم بالصحة و ان كان الجزء أو الشرط المفقود من الاجزاء و الشرايط المطلقة التي لم يعهد من الشارع ترخيص تركها العذر ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع اما من حيث اقتضاء قاعدة أولى الاعذار و اما من جهة خصوص النص ثبتت الصحة إذا عرض موجب تلك المخالفة في الا ثناء فإذا صح الدخول في الصلوة مع التكتف لم تبطل الصلوة لو عرض وجوب التكتف في الابناء لعروض تقية لان اذن الشارع في إيقاع تمام العمل على نحو من أنحاء التقية يستلزم اذنه في إيقاع بعضه على ذلك النحو ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولى الاعذار بان يكون ذلك الامر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال الضرورة و قلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت و لو مع رجاء زوال الضرورة بل القطع بزوالها مع التأخير أو اقتضاها النص الخاص كان يأذن الشارع في اتيان الاعمال على طبق مذهب المخالفين فاعلم انه لا فرق في مقتضى قاعدة أولى الاعذار بين أفراد التقية لانها عذر مطلقا سواء كانت التقية من مخالف في الدين أو المذهب أو موافق و سواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي الحجة للوقوف بعرفات أو في الحكم مثل الصلوة متكتفا و اما من جهة النص الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده و لا ريب ان التقية من المخالف كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق ليس مورد اللنص الخاص و لا العام اما النص الخاص فواضح و اما النص العام فلان النصوص الا مرة بالتقية و انها دين ظاهرة في التقية عن المخالفين لا عن مطلق العدو المانع عن موافقة الحق في العمل فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على طبق مذهب بعض فرق الشيعة بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم الثامن و الافاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته للواقع و كذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع مخالفته لفتوى خواصهم فلم يبق في ، أخبار الاذن

(341)

في التقية الا العمل على طبق مذهب المخالفين فالصحة الثابتة من جهة قاعدة أولى الاعذار عامة في جميع موارد التقية خاصة من حيث اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء أو في تمام الوقت على الخلاف في ذوى الاعذار و اما الصحة الثابتة بالنص المرخص للعمل فهي خاصة من جهة الموارد لما عرفت من اختصاصه بالتقية من مذهب المخالفين في الحكم و عامة من جهة عدم اختصاصه بشرط دون شرط أو بجزء دون جزء بل اللحاظ فيه موافقة مذهب العامة و ان كان في الشروط التي لم يعهد من الشارع إهمالها في حال الاضطرار نعم بعد ورود النص يختص اعتبار ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقية و هل هى عامة من جهة وجود المندوحة و عدمها أقوال ثالثها ما عن المحقق الثاني من التفصيل بانه ان كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء و التكتف في الصلوة فانه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا و ان كان للمكلف مندوحة عن فعله التفاتا إلى ان الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به إمتثالا و على هذا فلا تجب الاعادة و ان تمكن من فعله على وجه التقية قبل خروج الوقت و لا أعلم خلافا في ذلك بين الاصحاب و اما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلوة إلى القبلة و الوضوء بالنبيذ و مع الاخلال بالموالات فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة فان المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه و إظهار الموافقة لهم ثم ان أمكن له الاعادة في الوقت وجبت و لو خرج الوقت في دليل ينظر يدل على وجوب القضاء فان حصل الظفر أوجبناه و الا فلا لان القضاء انما يجب بامر جديد انتهى ثم نقل عن بعض اصحابنا القول بعدم وجوب الاعادة لكون المأتي به شرعيا ثم رده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا تقتضي ازيد من اظهار الموافقة مع الحاجة انتهى و ظاهر هذا الكلام يعطى الاعتراف بان عدم المندوحة حين العمل معتبر و انه لا يجوز التوضى بالنبيذ في سوق المخالفين لمن يتمكن ان يتوضى في بيته و ان الكلام فيما إذا حصل التمكن بعد ذلك و التحقيق ان الاذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسع في جزء من الوقت يقتضى الصحة و عدم الاعادة نعم يمكن ان يأتى بالعمل مع الياس عن التمكن من العمل الواقعي ثم بحصل التمكن فيجب الاعادة من جهة كون الامر الاول مبنيا على ظاهر الحال من عدم تمكنه فيما بعد لكن الكلام في الامر الواقعي بالفعل في جزء من الزمان لا الامر المبني على ظاهر الحال و على اى حال فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص و المأذون فيه بعمومات التقية بعد تحقق الامر و تعلق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان نعم يمكن ان يدعى ان عمومات الامر بالتقية و حفظ النفس لا يقتضى الاذن في العمل على وجه التقية مطلقا بل يقتضيه مع كون الجزء و الشرط المفقودين من الاجزاء و الشرايط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في جزء من الوقت على التفصيل و الخلاف في مسألة ذوى الاعذار كما ذكرنا سابقا

(342)

لا ان الادن الحاصل منها لا يقتضى الاجزاء و اما حديث عدم المندوحة فالأَقوى عدم اعتباره الا حين العمل فمن لم يتمكن في زمان إرادة عمل من إتيانه موافقا للحق صح له الاتيان به تقية و أجزأه فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لاجل الصلوة و لا سد باب الدكان و الحاصل انه لا يجب رفع موضع التقية و تبديله بموضع الاختيار حين العمل فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه اما اعتبار عدم المندوحة حين العمل فلان التقية لا تصدق بدونه و الظاهر انه مما لا خلاف فيه فمن قدر على ( يجب متابعة الامام في الافعال بالاجماع ) المستفيض بل للمحقق و كان الاصل فيها ما اشتهر من النبوي و ان كان عاميا انما جعل الامام اماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و لا اشكال في ذلك انما الكلام في معنى المتابعة فان المشهور بين من تأخر عن العلامة وفاقا له ان المراد بها عدم التقدم المجامع للمقارنة و هذا المعنى مخالف لظاهر النبوي من جهة ان الايتمام بمعنى الاقتداء كما في الصحاح و هو لا يتحقق الا بالتأخر و دعوى حصوله بإتيان الفعل بقصد التعبية و ان قارنه في الوجود الخارجي ممنوعة بان المراد الاقتداء في الوجود الخارجي و المتابعة في الحركات الخارجية كما يشهد به التفريع بقوله فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا الظاهر في اعتبار كون الركوع بعد تحقق الركوع من الامام سواء جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن ألهيئة الحاصلة منه و من ذلك يظهر موضع اخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر هذا كله مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخر مع إمكان كفاية اعتبار عدم التقدم في اعتبار التأخر ضرورة ان إحراز عدم التقدم ليسوغ له الدخول في الفعل موقوف على تأخره فيجب و لو من باب المقدمة أللهم الا ان يفرض علم المأموم بانه لو شرع في الفعل وقع مقار الفعل الامام أو يقال ان الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة فهل هو كالتقدم في الحكم ام لا فتأمل و كيف كان فقد يستأنس لجواز المقارنة بالاصل بعد صدق الجماعة و الايتمام بمجرد قصد ربط فعله بفعل الامام و بما عن جامع الاخبار و مضمونه ان من المأمومين من لا صلوة له و هو من يركع و يرفع قبل الامام و منهم من له صلوة واحدة و هو من يركع معه و يرفع معه و منهم من له اربع و عشرون صلوة و هو من يركع بعده و يرفع بعده و ضعفه منجبر بالشهرة و عمل الصدوق الذي لا يفتى الا بمقتضى الاخبار المأخذوة من الاصول المشهورة و ما عن قرب الاسناد في الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد بناء على ان المراد تكبيرة الاحرام و جواز المقارنة فيها مستلزم لجوازها في الافعال و ربما يؤيد ايضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى كل منهما انه كان اماما و في الكل نظر لورود النبوي على الاصل و إطلاق اخبار الاقتداء و الامامة لا يثبت جواز المقارنة و قوله تعالى و اركعوا مع الراكعين يراد به و




/ 65