بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 1 ) ( قوله ) و الجديد ان الفرض هي الاولى لما سبق من الحديث : قلت يعني حديث يزيد بن الاسود أيضا و كذلك وقع في حديث أبي ذر و غيره في آخر الحديث حيث قال و لتجعلها نافلة : و أما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر و في آخره إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم و ان كنت صليت و لتكن لك نافلة و هذه مكتوبة و قد ضعفه النووي و قال البيهقي هذا مخالف لما مضى و ذاك أثبت و أولى و رواه الدارقطني بلفظ و ليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة ( 1 ) ( حديث ) من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل يا رسول الله و ما العذر قال خوف أو مرض أبو داود و الدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن معز العبدي عن عدي ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا و ما العذر قال خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى : و ابو جناب ضعيف و مدلس و قد عنعن و قد رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا و مرفوعا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به و لم يقل في المرفوع الا من عذر و رواه بقي بن مخلد و ابن ماجه و ابن حبان و الدارقطني و الحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر مرفوعا هكذا و اسناده صحيح لكن قال الحاكم وقفه غندر و أكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى الاشعري و هو من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له : و رواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين ايضا و رواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا و قال البيهقي الموقوف أصح و رواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر و ضعفه و رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة و هو ضعيف ( فائدة ) حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد : مشهور بين الناس و ضعفه ليس له اسناد ثابت : أخرجه الدارقطني عن جابر و أبي هريرة : و في الباب عن علي و هو ضعيف أيضا ( 1 ) ( حديث ) إذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال : و حديث انه صلى الله عليه و سلم كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة و الليلة ذات الريح ان ينادي ألا صلوا في رحالكم : أما هذا الحديث فرواه أحمد و النسائي و أبو داود و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه انه شهد النبي صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية في يوم الجمعة و أصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم ان يصلوا في رحالهم واصله في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر انه اذن في ليلة ذات برد و ريح و مطر و قال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر ان يقول ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم و رواه البخاري نحوه : و روى بقي بن مخلد هذا الحديث في مسنده باسناد صحيح و زاد فيه أمر مؤذنه فنادي بالصلاة حتى إذا فرغ من أذانه قال ناد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا جماعة صلوا في الرحال : و في الباب عن ابن عباس متفق عليه : و عن جابر رواه مسلم : و عن نعيم بن النحام : و عن عمرو بن أوس رواهما أحمد : و أما الحديث الاول فلم أره بهذا اللفظ بل روى أحمد من طريق الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة في الرحال زاد البزار كراهة أن يشق علينا رجاله ثقات : و أما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث و قد ذكره ابن الاثير في النهاية كذلك و قال الشيخ تاج الدين الفزاري في الاقليد لم أجده في الاصول و انما ذكره أهل العربية و المصنف تبع الماوردي و العمراني في إيراده هكذا و للحديث شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم رواه الحاكم و عبد الله بن أحمد في زيادات المسند و في اسناده ناصح بن العلاء و هو منكر الحديث قاله البخاري و قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به و وثقه أبو داود ( تنبيه ) أورد الرافعي الحديث الثاني لاجل ذكر الريح و ليس هو في طريقه المرفوعة التي في الصحيحين نعم هي رواية الشافعي في مسنده عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر و لفظه كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة و الليلة الباردة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم : قوله قيل يا رسول الله ما العذر قال خوف أو مرض تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود