* كتاب الجماعة * الباب الاول في شرائطها الباب الثانى يمن تلزمه الجمعة - تلخیص الحبیر جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 4

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


متصلا كذا قال و والد عدي لا صحبة له الا ان يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين : و أما قوله و كان لا يلتفت فلم أره في حديث الا ان كان يؤخذ من مطلق الاستقبال ( 1 ) ( حديث ) انه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا : الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن ابي سليم عن عطاء مرسلا و ليث ضعف ( 2 ) ( حديث ) انه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على قوس في خطبته : أبو داود من حديث الحكم ابن حزن الكلفي في حديث أوله وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر لنا بشيء من التمر الحديث و فيه شهدنا الجمعة معه فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله و أثنى عليه كلمات خفيفات و ليس للحكم غيره و إسناده حسن فيه شهاب بن خراش و قد اختلف فيه و الاكثر وثوقه و قد صححه ابن السكن و ابن خزيمة و له شاهد من حديث البراء ابن عازب رواه أبو داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه و سلم اعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه و طوله أحمد و الطبراني و صححه ابن السكن و في الباب عن ابن عباس و ابن الزبير رواهما أبو الشيخ أبن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم

* كتاب الجماعة * الباب الاول في شرائطها الباب الثانى يمن تلزمه الجمعة

( 1 ) ( حديث ) الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبدا و إمرأة او صبي أو مريض أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم و صححه واحد : و في الباب عن تميم الدارمي و ابن عمر و مولى لآل الزبير رواها البيهقي و خرج حديث تميم العقيلي في ترجمة ضرار ابن عمرو و الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي عبد الله الشامي و اسناده ضعيف فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان و حديث ابن عمر رواه الطبراني في الاوسط و لفظه ليس على مسافر جمعة و فيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة و المسافر و العبد و الصبي و أهل البادية ( 1 ) ( حديث ) جابر " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة الا إمرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا الدارقطني و البيهقي و فيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الانصاري و هما ضعيفان و اخرج ابن خزيمة من حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز و لا جمعة علينا كذا أخرجه بهذا اللفظ و ترجم عليه إسقاط الجمعة عن النساء ( 1 ) ( حديث ) إذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال تقدم في صلاة الجماعة ( 1 ) ( قوله ) روى ان ابن عمر تطيب للجمعة يأتي في آخر الباب ( 1 ) ( قوه ) انه صلى الله عليه و سلم لم يجمع يوم عرفة أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة فثابت في الصحيحين و اما كونه لم يجمع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ففيه ثم اذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ( 2 ) ( حديث ) الجمعة على من سمع النداء : أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و اختلف في رفعه و وقفه و رواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه


/ 95