بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1 ) حديث ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذه : علقه البخارى و رواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر و الشافعي عن مالك كذلك ( تنبيه ) روى عن ابن عمر ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه و رواه ابن أبى شيبة عن ابن أبى زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قلت لا بن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه و يمكن الجمع بانه كان يرى فيه الجواز و ان كان مكروها على التنزية لا على التحريم و روى الحاكم و الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن السلف في الحيوان و فى اسناده اسحق بن إبراهيم بن جوئى واه ابن حيان ( 2 ) حديث على أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في المؤطأ عن صالح عن