( الاول ) رأس المال
( الباب الاول ) فى أركان صحته وهي ستة
بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب القراض ( ( حديث ) عروة البارقى في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع ( 1 ) ( حديث ) أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الانصاري عن أبيه عن جده به ( تنبيه ) قال ابن داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الانصاري ) قلت ) و عبيد هو راوي الخبر
و لم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر و لكنه عند ابن أبى شيبة عن وكيع و ابن أبى زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع اليه مال يتيم مضاربة ( 1 ( ) حديث ) ان عبد الله و عبيد الله ابنى عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الاشعرى بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا معه ما لا و ابتاعا به متاعا و قد ما به المدينة فباعاه و ربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال و الربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لامير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته و أخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ و الشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق و اسناده صحيح و رواه الدارقطني من طريق عبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيه قوله الرجل الذي قال لعمر ذلك قيل أنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه ابن دواد شارح المختصر و تبعه القاضي حسين و الامام و الغزالي و ابن الصلاح قال ابن داود و كان المال
مائة ألف درهم ( تنبيه ( قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم و قال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 1 ) ( حديث ) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه ما لا مقارضة مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما و رواه البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك و ليس فيه عن جده انما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك ( 2 ) ( قوله ) روى عن علي و ابن مسعود و ابن عباس و جابر و حكيم بن حزام تجويز المضاربة أما على فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على المال و الربح على ما اصطلحوا عليه و أما ابن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة ما لا مقارضة و أخرجه البيهقي في المعرفة و أما ابن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه و أخرج الطبراني في الاوسط من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس إذا دفع ما لا مضاربة فذكر القصة و فيه أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأجازه و قال لا يروى الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس ابن إبراهيم عن الجارود عنه ( و أما ) جابر فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك و في اسناده ابن لهيعة و أما حكيم بن حزام فرواه البيهقي بسند قوى انه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل و يشترط عليه أن لا يمر به بطن واد و لا يبتاع به حيوانا و لا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ( فائدة ) قال ابن حزم في مراتب الاجماع كل أبواب الفقة فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة و لكنه إجماع صحيح مجرد و الذى نقطع به انه كان في عصره صلى الله عليه و سلم فعلم به و أقره و لو لا ذلك لما جاز ( 3 ) ) قوله ) السنة الظاهرة وردت في المساقاة سيأتي بعد هذا