( الاول ) رأس المال - تلخیص الحبیر جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 12

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للامام ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه الجزء الثاني عشر دار الفكر


( الاول ) رأس المال


( الباب الاول ) فى أركان صحته وهي ستة


بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب القراض ( ( حديث ) عروة البارقى في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع ( 1 ) ( حديث ) أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الانصاري عن أبيه عن جده به ( تنبيه ) قال ابن داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الانصاري ) قلت ) و عبيد هو راوي الخبر


و لم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر و لكنه عند ابن أبى شيبة عن وكيع و ابن أبى زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع اليه مال يتيم مضاربة ( 1 ( ) حديث ) ان عبد الله و عبيد الله ابنى عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الاشعرى بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا معه ما لا و ابتاعا به متاعا و قد ما به المدينة فباعاه و ربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال و الربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لامير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته و أخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ و الشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق و اسناده صحيح و رواه الدارقطني من طريق عبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيه قوله الرجل الذي قال لعمر ذلك قيل أنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه ابن دواد شارح المختصر و تبعه القاضي حسين و الامام و الغزالي و ابن الصلاح قال ابن داود و كان المال


مائة ألف درهم ( تنبيه ( قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم و قال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 1 ) ( حديث ) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه ما لا مقارضة مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما و رواه البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك و ليس فيه عن جده انما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك ( 2 ) ( قوله ) روى عن علي و ابن مسعود و ابن عباس و جابر و حكيم بن حزام تجويز المضاربة أما على فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على المال و الربح على ما اصطلحوا عليه و أما ابن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة ما لا مقارضة و أخرجه البيهقي في المعرفة و أما ابن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه و أخرج الطبراني في الاوسط من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس إذا دفع ما لا مضاربة فذكر القصة و فيه أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأجازه و قال لا يروى الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس ابن إبراهيم عن الجارود عنه ( و أما ) جابر فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك و في اسناده ابن لهيعة و أما حكيم بن حزام فرواه البيهقي بسند قوى انه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل و يشترط عليه أن لا يمر به بطن واد و لا يبتاع به حيوانا و لا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ( فائدة ) قال ابن حزم في مراتب الاجماع كل أبواب الفقة فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة و لكنه إجماع صحيح مجرد و الذى نقطع به انه كان في عصره صلى الله عليه و سلم فعلم به و أقره و لو لا ذلك لما جاز ( 3 ) ) قوله ) السنة الظاهرة وردت في المساقاة سيأتي بعد هذا





/ 46