مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(581)

غيره وثني المعز ماله سنة وثني البقر له سنتان وثني الابل له خمس سنين ، و بهذا قال مالك و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و قال ابن عمر و الزهري لا يجزئ الا الثني من كل شيء ، و قال عطاء و الاوزاعي يجزئ الجذع من الكل الا المعز ، و لنا على الزهري ما روي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يجوز الا الجذع من الضأن أضحية " و عن عاصم بن كليب قال كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول " إن الجذع يوفي ما توفي منه الثنية " و عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم " لا تذبحوا الا مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن " رواهن ابن ماجه ، و روى حديث جابر مسلم و أبو داود و هذا حجة على عطاء و الاوزاعي و حديث أبي بردة بن نيار حين قال يا رسول الله ان عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم ؟ فقال " تجزئك و لا تجزي عن أحد بعدك " أخرجه أبو داود و النسائي ، و في لفظ إن عندي داجنا جذعة من المعز .

قال

(582)

أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحربي انما يجزئ الجذع من الصأن في الاضاحي لانه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا .

( فصل ) و يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الاضحية .

قال البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " أربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ظلعها ، و الكسيرة التي لا تنقى " قال قلت : اني أكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه و لا تحرمه على احد رواه أبو داود و النسائي ، و بهذا قال عطاء قال أما الذي سمعناه فالأَربع و كل شيء سواهن جائز و معنى قوله " البين عورها " أي انخسفت عينها و ذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو مستطاب فلو كان على عينها بياض و لم تذهب العين جازت التضحية بها لان ذلك

(583)

لا ينقصها في اللحم ، و العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و يهزلها ، و التي لا تقى التي لا مخ فيها لهزالها ، و المريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم و ظاهر الحديث ان كل مريضه مرضا يؤثر في هزالها أو في فساد لحمها يمنع التضحية بها ، و هذا أولى لتناول اللفظ له و المعنى .

فهذه الاربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها و يثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه فلا تجوز العمياء لان العمي أكثر من العور و لا يعتبر مع العمي انخساف العين لانه يخل بالمشي مع الغنم و المشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج و لا يجوز ما قطع منها عضو مستطاب كالالية لان ذلك أبلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين .

فأما العضباء و هي ما ذهب نصف اذنها أو قرنها فلا تجزي ، و به قال أبو يوسف و محمد في عضباء الاذن ، و عن

(584)

أحمد لا تجزي ما ذهب ثلث أذنها و به قال أبو حنيفة ، و روي عن علي و عمار و سعيد بن المسيب و الحسن تجزي المكسورة القرن لان ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالجماء ، و قال مالك ان كان يدمي لم يجز و الا جاز ، و لنا ما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضحى بأعضب الاذن و القرن رواه النسائي و ابن ماجه .

قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب فقال : نعم العضب النصف فأكثر من ذلك و يحمل قول علي رضي الله عنه و من وافقه على ان كسر ما دون النصف لا يمنع ( فصل ) و يجزئ الخصي سواء كان مما قطعت خصيتاه أو مسلولا و هو الذي سلت بيضتاه أو موجوءا و هو الذي رضت بيضتاه لان النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين و المرضوض كالمقطوع و لان ذلك العضو مستطاب و ذهابه يؤثر في سمنه و كثرة اللحم و طيبه و هو المقصود و لا

(585)

نعلم في هذا خلافا و تجزئ الجماء و هي التي لم يخلق لها قرن ، و حكي عن ابن حامد أنها لا تجزي لان عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه و الاولى أنها تجزي لان القرن ليس بمقصود و لا ورد النهي عما عدم فيه و تجزئ الصمعاء و هي التي لم يخلق لها اذن أو خلقت لها أذن صغيرة كذلك و تجزئ البتراء و هي المقطوعة الذنب كذلك .

( فصل ) و يكره أن يضحي بمشقوقة الاذن أو ما قطع منهاشئ أو ما فيها عيب من هذه العيوب التي لا تمنع الاجزاء لقول علي رضي الله عنه أمرنا ان نستشرف العين و الاذن و لا يضحي بمقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء .

قال زهير قلت : لابي إسحاق ما المقابلة ؟ قال يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة ؟ قال يقطع مؤخر الاذن قلت : فما الخرقاء ؟ قال يشق الاذن قلت : فما الشرقاء ؟

(586)

قال يشق اذنها السمة رواه أبو داود و النسائي .

قال القاضي الخرقا التي انثقبت اذنها و الشرقاء التي تشق اذنها و تبقى كالشاختين و هذا نهي تنزيه و يحصل الاجزاء بها لا نعلم في هذا خلافا ( فصل ) يستحب لمن اتى مكة أن يطوف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاة و الطواف افضل من الصلاة و الصلاة بعد ذلك يروى عن ابن عباس قال الطواف لكم يا أهل العراق و الصلاة لاهل مكة ، و قال عطاء الطواف للغرباء و الصلة لاهل البلد قال و من الناس من يقول يزور البيت كل يوم من أيام منى و منهم من يختار الاقامة بمنى لانها أيام منى و احتج أبو عبد الله بحديث أبي حسان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفيض كل ليلة .

( فصل ) و يستحب لمن حج أن يدخل البيت و يصلي في ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و لا يدخل البيت بنعليه و لا خفيه و لا الحجر أيضا لان الحجر من البيت و لا يدخل الكعبة بسلاح ، قال و ثياب

(587)

الكعبة إذا نزعت يتصدق به ، و قال إذا أراد ان يستشفي بشيء من طيب الكعبة فليأت بطيب من عنده فليلزقه على البيت ثم يأخذه و لا يأخذ من طيب البيت شيئا و لا يخرج من تراب الحرم و لا يدخل فيه من الحل كذلك قال عمر و ابن عباس رضي الله عنهما و لا يخرج من حجارة مكة و ترابها إلى الحل و الخروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب ( فصل ) قال أحمد كيف لنا بالجوار بمكة قال النبي صلى الله عليه و سلم إنك لاحب البقاع إلى الله عز و جل و لو لا إني أخرجت منك ما خرجت " و إنما كره الجوار بمكة لمن هاجر منها و جابر بن عبد الله جاور بمكة و جميع أهل البلاد و من كان من أهل اليمن ليس بمنزلة من يخرج و يهاجر أي لا بأس به و ابن عمر كان يقيم بمكة قال و المقام بالمدينة أحب الي من المقام بمكة لمن قوي عليه لانها مهاجر المسلمين و قال




/ 86