حكم ما لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لاتبين
( فصل ) و لو طلق إمرأته قبل الدخول طلقة و ظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل و نصف المسمى ، و قال مالك لا يلزمه إلا مهر واحد و لنا أن المفروض يتنصف بطلاقه بقوله سبحانه ( فنصف ما فرضتم ) و وطؤه بعد ذلك عري عن العقد فوجب به مهر المثل كما لو علم أو كغيرها أو كما لو وطئها غيره ( فصل ) و من نكاحها باطل بالاجماع كالمزوجة و المعتدة إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال ، و تحريم الوطء و هي مطاوعة عالمة فلا مهر لها لانه زنا يوجب الحدود و هي مطاوعة عليه ، و ان جهلت تحريم ذلك أو كونها في العدة فالمهر لها لانه وطء شبهة و قد روى أبو داود باسناده أن رجلا يقال له نصر بن أكتم نكح إمرأة فولدت لاربعة أشهر فجعل النبي صلى الله عليه و سلم لها الصداق .و في لفظ قال ( الصداق بما استحللت من فرجها فإذا ولدت فاجلدوها )