الحال التي يصلح الخلع فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال التي يصلح الخلع فيها

فانه يكره لها ذلك فان فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و الثوري و مالك و الاوزاعي و الشافعي ، و يحتمل كلام أحمد تحريمه فانه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر ، فهذا الخلع ، و هذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا الا في هذه الحال و هذا قول ابن المنذر و داود ، و قال ابن المنذر و روي معنى ذلك عن ابن عباس و كثير من أهل العلم ، و ذلك لان الله تعالى قال ( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من خوف ثم غلظ بالوعيد فقال ( تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) و روى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المختلعات و المنتزعات هن المنافقات ) رواه أبو حفص و رواه أحمد في المسند و ذكره محتجا به ، و هذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة و لانه إضرار بها و بزوجها و إزالة لمصالح النكاح من حاجة فحرم لقول عليه السلام ( لا ضرر و لا ضرار ) و احتج من أجازه بقول الله سبحانه ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) قال ابن المنذر لا يلزم من الجواز في عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في

/ 627