( فصل ) و إن قال لزوجته إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فلا نص فيها ، و قال القاضي تطلق ثلاثا واحدة بالمباشرة و اثنتان من المعلق و هو قياس قول الشافعي و قول بعض أصحابه ، و قال ابن عقيل تطلق واحدة بالمباشرة و يلغو المعلق لانه طلاق في زمن ماض فلا يتصور وقوع الطلاق فيه و هو قياس نص احمد و أبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض و به قال أبو العباس بن القاضي من أصحاب الشافعي ، و قال أبو العباس بن شريح و بعض الشافعية لا نطلق أبدا لان وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها و ذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ، و لان إيقاعها يفضي إلى الدور لانها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها و ما أفضي إلى الدور وجب قطعه من أصله و لنا انه طلاق من مكلف مختار في محل لنكاح صحيح فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفة و لان عمومات النصوص تقتضي عموم وقوع الطلاق مثل قوله سبحانه ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و قوله سبحانه ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و كذلك سائر النصوص ، و لان الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به و ما ذكروه يمنعه بالكلية و يبطل شرعيته فتفوت مصلحته فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي و التحكم و ما ذكروه مسلم فانا ان قلنا لا يقع الطلاق المعلن فله وجه لانه أوقعه في زمن ماض و لا يمكن وقوعه في الماضي فلم يقع كما لو قال أنت طالق