باثنين طلقتا بوضع الثانية طلقة طلقة أيضا ، ثم إذا ولدت الاولى تمام حملها انقضت عدتها به و طلقت الثانية ثلاثا فإذا ولدت الثانية تمام حملها انقضت عدتها به و طلقت الثانية ثلاثا ( فصل ) و إذا قال لامرأته ان كلمتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثانية طلقت واحدة لان إعادته تكليم لها و شرط لطلاقها فان أعاده ثالثة طلقت ثانية إلا أن يكون مدخول بها فتبين بالاولى و لا يلحقها طلاق ثان ، و ان أعاده رابعة طلقت الثالثة ، و ان قال ان كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك أو فتحققي ذلك حنث لانه كلمها بعد عقد اليمين إلا أن ينوي كلاما مبتدا ، و ان زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو اذهبي حنث لانه كلام ، و ان سمعها تذكر فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نص عليه احمد لانه كلمها ، و ان كلمها و هي نائمة أو مغلوبة على عقلها باغماء أو جنون لا تسمع أو بعيدة لا تسمع كلامه أو صماء بحيث لا تفهم كلامه و لا تسمع أو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ميتا لم يحنث و قال أبو بكر يحنث في جميع ذلك لقول أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كيف تكلم أجسادا لا أرواج فيها ؟ و لنا أن التكلم فعل يتعدى إلى المتكلم ، و قد قيل انه مأخوذ من الكلم و هو الجرح لانه يؤثر فيه كتأثير الجرح و لا يكون ذلك إلا باسماعه ، فأما تكليم النبي صلى الله عليه و سلم الموتى فمن معجزاته فانه قال ( ما أنتم باسمع لما أقول منهم ) و لم يثبت هذا لغيره و قول أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ حجة لنا فانهم قالوا ذلك استبعادا أو سؤالا عما خفي عنهم سببه و حكمته حتى كشف لهم النبي