فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها

لزكريا ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) يريد أيامها بدليل أنه قال في موضع آخر ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا يريد بليالها و لو نذر اعتكاف العشر الاخير من رمضان لزمه الليالي و الايام ، و يقول القائل : سرنا عشرا ، يريد الليالي بأيامها ، فلم يجز نقلها عن العدة إلى الاباحة بالشك ( فصل ) و إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف ، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك و ذلك لان الرجعية زوجة يلحقها طلاقه و ينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة ، و ان مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فانها تعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء نص على هذا أحمد و به قال الثوري و أبو حنيفة و محمد بن الحسن و قال مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر تبني على عدة الطلاق لانه مات و ليست زوجة له لانها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة و لنا انها وارثه له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية و تلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم و ان مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كل طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ، و قال القاضي عليهن عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لانهن يرثنه بالزوجية فتجب عليهن عدة الوفاة كما لو مات بعد الدخول و قبل قضأ العدة ، و رواه أبو طالب عن احمد في التي انقضت عدتها ، و ذكر ابن أبي موسى فيها روايتين ، و الصحيح انها لا عدة عليها لان الله تعالى قال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

/ 671