لزكريا ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) يريد أيامها بدليل أنه قال في موضع آخر ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا يريد بليالها و لو نذر اعتكاف العشر الاخير من رمضان لزمه الليالي و الايام ، و يقول القائل : سرنا عشرا ، يريد الليالي بأيامها ، فلم يجز نقلها عن العدة إلى الاباحة بالشك ( فصل ) و إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف ، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك و ذلك لان الرجعية زوجة يلحقها طلاقه و ينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة ، و ان مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فانها تعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء نص على هذا أحمد و به قال الثوري و أبو حنيفة و محمد بن الحسن و قال مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر تبني على عدة الطلاق لانه مات و ليست زوجة له لانها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة و لنا انها وارثه له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية و تلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم و ان مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كل طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ، و قال القاضي عليهن عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لانهن يرثنه بالزوجية فتجب عليهن عدة الوفاة كما لو مات بعد الدخول و قبل قضأ العدة ، و رواه أبو طالب عن احمد في التي انقضت عدتها ، و ذكر ابن أبي موسى فيها روايتين ، و الصحيح انها لا عدة عليها لان الله تعالى قال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن