حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه

و على قول أبى الخطاب ان حكمنا بوقوع الفرقة بتفريق الحاكم ظاهرا أو باطنا ورثت الثاني و ورثها و لم ترث الاول و لم يرثها فأما عدتها منهما فمن ورثته اعتدت لوفاته عدة الوفاة ، و ان مات الثاني في موضع لا ترثه فالمنصوص عن أحمد أنها تعتد عدة الوفاة في النكاح الفاسد فعلى هذا عليها عدة الوفاة لوفاته و هو اختيار أبي بكر و قال ابن حامد لا عدة عليها لوفاته لكن تعتد من وطئه بثلاثة قروء فان مأتا معا اعتدت لكل واحد منهما و بدأت بعدة الاول فإذا أكملتها اعتدت للآخر ، و ان مات الاول أولا فكذلك ، و ان مات الثاني أولا بدأت بعدته فإذا مات الاول انقطعت عدة الثاني ثم ابتدأت عدة الاول فإذا أكملتها أتمت عدة الثاني ، و ان علم موت أحدهما و جهل وقت موت الآخر أو جهل موتهما فعليها أن تعتد عدتين من حين تيقنت الموت و تبدأ بعدة الاول لانه أسبق و أولى ، و ان كانت حاملا فبوضع الحمل تنقضي عدة الثاني لان الولد منه ثم تبتدي بعده بعدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا ( فصل ) و إذا تزوجت إمرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه مثل أن تتزوج قبل مضي المدة التي يباح لها التزويج بعدها أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة أو ما أشبه هذا فنكاحها باطل .

و قال القاضي ان تبين أن زوجها قد مات و انقضت عدتها منه أو فارقها و انقضت عدتها

/ 671