أحكام عدة المعتق بعضها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام عدة المعتق بعضها

و وجه الاول أنه نكاح يلحق به النسب فوجبت به عدة الوفاة كالنكاح الصحيح ، و فارق الباطل فانه لا يلحق به النسب ، و ان فارقها في الحياة بعد الاصابة اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء و لا اختلاف فيه و ان كان قبل الخلوة فلا عدة عليها بلا خلاف لان المفارقة في الحياة في النكاح الصحيح لا عدة عليها بلا خلاف ففي الفاسد أولى ، و ان كان بعد الخلوة قبل الاصابة فالمنصوص عن احمد ان عليها العدة لانه مجرى مجري النكاح الصحيح في لحوق النسب فكذلك في العدة ، و قال الشافعي لا عدة عليها لوجهين ( أحدهما ) أنها خلوة في نكاح صحيح أشبهت التي نكاحها باطل ( و الثاني ) ان الخلوة عنده في النكاح الصحيح لا توجب العدة ففي الفاسد أولى و هذا مقتضى قول ابن حامد ( فصل ) في عدة المعتق بعضها و متى كانت معتدة بالحمل أو بالقروء فعدتها كعدة الحرة لان عدة الحامل لا تختلف بالرق و الحرية وعدة الامة بالقروء قرءان فأدني ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا لانه لا يتبعض ، و ان كانت معتدة بالشهور اما للوفاة و اما للاياس أو الصغر فعدتها بالحساب من عدة حرة و أمة فإذا كان نصفها حرا فاعتدت للوفاة فعليها ثلاثة أشهر و ثمان ليال لان الليل يحسب مع النهار فيكون عليها ثلاثة أرباع ذلك و ان كانت معتدة بالشهور عن الطلاق و قلنا ان عدة الامة شهر نصف كان عدة للمعتق نصفه شهرين و ربعا و ان قلنا عدة الامة شهران أو ثلاثة أشهر فعدة المعتق بعضها كعدة الحرة سواء ، وأم الولد و المدبرة و المكاتبة عدتهن كعدة الامة سواء لانهن إماء





/ 671