لها ان تتزين لزوجها و تستشرف له ليرغب فيها و تتفق عنده كما تفعل في صلب النكاح و لا احداد على المنكوحة نكاحا فاسدا لانها ليست زوجة على الحقيقة و لا لها من كانت تحل له و يحل لها فتحزن على فقده .( فصل ) و تجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها و يرغب في النظر إليها و يحسنها و ذلك أربعة أشياء ( أحدها ) الطيب و لا خلاف في تحريمه عند من أوجب الاحداد لقول النبي صلى الله عليه و سلم " لا تمس طيبا الا عند ادنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار " متفق عليه و روت زينب بنت ام سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت و الله مالي بالطيب من حاجة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر و عشرا " متفق عليه و لان الطيب يحرك الشهوة و يدعو إلى المباشرة ، و لا يجوز لها استعمال الادهان المطيبة كدهن الورد و البنفسج و الياسمين و البان و ما أشبهه لانه استعمال للطيب ، فأما الادهان بغير المطيب كالزيت و الشيرج و السمن فلا بأس به لانه ليس بطيب ( الثاني ) اجتناب الزينة و ذلك واجب في قول عامة أهل العلم منهم ابن عمر و ابن عباس و عطاء و جماعة أهل العلم يكرهون ذلك و ينهون عنه و هو ثلاثة أقسام : ( أحدها ) الزينة في نفسها فيحرم عليها ان تختضب و ان تحمر وجهها بالكلكون و ان تبيضه باسفيذاج العرايس و أن تجعل عليه صبرا يصفره و أن تنقش وجهها و يديها و ان تخفف وجهها و ما أشبهه مما يحسنها و أن تكتحل بالاسمد من ضرورة و ذلك لما روت أم سلمة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " المتوفى عنها