لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله و لم يختص بنصفه لان التلف لم يختص بالنصف و لان شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا لزمهم نصف المسمى كذا ههنا ( فصل ) و كل إمرأة تحرم بنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه و حرمتها عليه و لزمها نصف الصداق ، فان أرضعتها أمه صارت أخته ، و ان أرضعتها جدته صارت عمته أو خالته و ان أرضعتها أخته صارت بنت أخته ، و كل إمرأة تحرم بنت زوجها إذا أرضعتها بلبن زوجها حرمتها عليه ، و عليها نصف مهرها كامرأة ابنه و إمرأة أبيه و إمرأة أخيه و إمرأة جده لانها ان أرضعتها إمرأة أبيه بلبنه صارت أخته و ان أرضعتها إمرأة ابنه صارت بنت أبيه و ان أرضعتها إمرأة أخيه صارت بنت أخيه و ان أرضعتها إمرأة جده بلبنه صارت عمته أو خالته ، و ان أرضعتها إمرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لانها صارت ربيبة زوجها ، و ان أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمته و خالته لم تحرمها عليه ، و لو تزوج ابنة عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لانها ان أرضعت الزوج صار عم زوجته و ان أرضعت الزوجة صارت عمة و ان أرضعتهما جميعا صار كل واحد منهما عم الآخر ، و ان تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لانها ان أرضعت الزوج صار خالا لها و ان أرضعت الزوجة صارت عمته ، و ان تزوج ابنة خاله فأرضعت جدتها الزوج صار عم زوجته و ان أرضعتها صارت خالته ، و ان تزوج ابنة خالته ، فأرضعت الزوج صار خال زوجته و ان أرضعتها صارت خالة زوجها