بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید دون حال زوجها ، و لان نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك ، و لانه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها و كسوتها ، و قال الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده لقول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ) و لنا ان فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين و عملا بكلا النصين و رعاية لكلا الجانبين فيكون أولى ( فصل ) و النفقة مقدرة بالكفاية و تختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها و بهذا قال أبو حنيفة و مالك .و قال القاضي هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة و الكثرة ، و الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر و المعسر اعتبارا بالكفارات ، و انما يختلفان في صفته و جودته لان الموسر و المعسر سواء في قدر المأكول و فيما تقوم به البنية و انما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة .و قال الشافعي نفقة المقتر مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم لان اقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد و الله سبحانه ان اعتبر الكفارة بالنفقة على الاهل فقال سبحانه [ من أوسط ما تطعمون أهليكم ] و على الموسر مدان لان أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الاذى .و على المتوسط مد و نصف ، نصف نفقة الموسر و نصف نفقة الفقير و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " فأمرها بأخذ ما يكفيها من