يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم

فكان ذلك هو الواجب .

و لانها نفقة قدرها الشرع بالكفاية فكان الواجب الخبز كنفقة العبد ، و لان الحب تحتاج فيه إلى طحنه و خبزه فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته ، و فارق الاطعام في الكفارة لانها لا تتقدر بالكفاية و لا يجب فيها الادم .

فعلى هذا لو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو ذلك لم يلزمه بذله و لو عرض عليها بدل الواجب لها لم يلزمها قبوله لانها معاوضة فلا يجبر واحد منهما على قبوله كالبيع .

و ان تراضيا على ذلك جاز لانه طعام وجب في الذمة لآدمي معين فجازت المعاوضة عنه كالطعام في القرض .

و يفارق الطعام في الكفارة لانه حق الله تعالى و ليس هو لآدمي معين فيرضى .

بالعوض عنه ، و ان اعطاها مكان الخبز حبا أو دقيقا جاز إذا تراضيا عليه لانه هذا ليس بمعاوضة حقيقة فان الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية ، فبأي شيء حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب ، و انما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد ( فصل ) و يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه ان لم يتراضيا على شيء فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز و الادم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما و للمعسرة تحت المعسر قدر كفايتهما من أدنى خبز البلد و للمتوسطة تحت المتوسط

/ 671