فكان ذلك هو الواجب .و لانها نفقة قدرها الشرع بالكفاية فكان الواجب الخبز كنفقة العبد ، و لان الحب تحتاج فيه إلى طحنه و خبزه فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته ، و فارق الاطعام في الكفارة لانها لا تتقدر بالكفاية و لا يجب فيها الادم .فعلى هذا لو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو ذلك لم يلزمه بذله و لو عرض عليها بدل الواجب لها لم يلزمها قبوله لانها معاوضة فلا يجبر واحد منهما على قبوله كالبيع .و ان تراضيا على ذلك جاز لانه طعام وجب في الذمة لآدمي معين فجازت المعاوضة عنه كالطعام في القرض .و يفارق الطعام في الكفارة لانه حق الله تعالى و ليس هو لآدمي معين فيرضى .بالعوض عنه ، و ان اعطاها مكان الخبز حبا أو دقيقا جاز إذا تراضيا عليه لانه هذا ليس بمعاوضة حقيقة فان الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية ، فبأي شيء حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب ، و انما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد ( فصل ) و يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه ان لم يتراضيا على شيء فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز و الادم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما و للمعسرة تحت المعسر قدر كفايتهما من أدنى خبز البلد و للمتوسطة تحت المتوسط