ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم

فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى قال الله تعالى ( و عاشروهن بالمعروف ) و من المعروف أن يسكنها في مسكن و لانها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون و في التصرف و الاستمتاع و حفظ المتاع و يكون المسكن على قدر يسارهما و اعسارهما لقول الله تعالى ( من وجدكم ) و لانه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة و الكسوة ( فصل ) فان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الاقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى ( و عاشروهن بالمعروف ) و من العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما و لانه مما تحتاج اليه في الدوام فأشبه النفقة ، و لا يجب لها أكثر من خادم واحد لان المستحق خدمتها في نفسها ، و يحصل ذلك بواحد ، و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي الا أن مالكا قال : ان كان لا يصلح المرأة الا أكثر من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من واحد و نحوه قال أبو ثور إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين و لنا أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها ، و الزيادة تراد لحفظ ملكها أو للتجمل و ليس عليه ذلك إذا ثبت هذا فلا يكون الخادم الا ممن يحل له النظر إليها اما إمرأة و اما ذو رحم محرم لان الخادم يعزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر و هل يجوز أن يكون من أهل الكتاب فيه وجهان الصحيح منهما جوازه لان استخدامهم مباح ، و قد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح إباحة النظر لهم ( و الثاني ) لا يجوز لان في إباحة نظرهم اختلافا و تعافهم النفس





/ 671