وارثون في تلك الحال قال ابن أبي موسى هذا يتوجه على معنى قوله و الاول هو المنصوص عنه فأما عمود النسب فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الانفاق عليهم سواء كانوا من ذوي الارحام كاب الام و ابن البنت أو من غيرهم و سواء كانوا محجوبين أو وارثين و هذا مذهب الشافعي و ذلك لان قرابتهم قرابة جزئية و بعضية و تقتضي رد الشهادة و تمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد و ان سفل فأوجبت النفقة على كل حال كقرابة الاب الادنى ( فصل ) و لا يشترط في وجوب نفقة الوالدين و المولودين نقص الخلقة و لا نقص الاحكام في ظاهر المذهب ، و ظاهر كلام الخرقي فانه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء و له ما ينفق عليهم ، و قال القاضي لا يشترط في الوالدين و هل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين ( احداهما ) تلزمه نفقته لانه فقير ( و الثانية ) ان كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته و هذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزمه نفقته رواية واحدة سواء كان ناقص الاحكام كالصغير و المجنون أو ناقص الخلقة كالزمن ، و انما الروايتان فيمن لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه و قال الشافعي يشترط نقصانه اما من طريق الحكم أو من طريق الخلقة ، و قال أبو حنيفة ينفق على الغلام حتى يبلغ فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته ، و لا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج و نحوه قال مالك الا أنه قال ينفق على النساء حتى يتزوجن و يدخل بهن الازواج ثم لا نفقة لهن و ان طلقن و لو طلقن قبل البناء بهن فهن على نفقتهن و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " لم يستثن منهم بالغا و لا صحيحا و لانه