روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس بنفته .احتج به احمد .و قال ابن المنذر روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء ، و لانها مواساة و معونة تختص القرابة فاختصت بالعصبات كالعفل ، و قال أصحاب الرأي تجب النفقة على كل ذي رحم محرم و لا تجب على غيرهم لقول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و قال مالك و الشافعي و ابن المنذر لا نفقة الا على المولودين و الوالدين لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل سأله عندي دينار قال " أنفقه على نفسك قال عندي آخر ؟ قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر أنفقه على خادمك قال عندي آخر ؟ قال أنت أعلم به " و لم يأمره بإنفاقه على هؤلاء ، و لان الشرع انما ورد بنفقة الوالدين و المولودين و من سواهم لا يلحق بهم في الولادة و أحكامها فلا يصح قياسه عليهم و لنا قول الله تعالى ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ثم قال و على الوارث مثل ذلك ) فأوجب على الاب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد و روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم من أبر ؟ قال " أمك و أباك و أختك و أخاك " و في لفظ " و مولاك الذي هو أدناك حقا واجبا و رحما موصولا " رواه أبو داود و هذا نص لان النبي صلى الله عليه و سلم ألزمه الصلة و البر و النفقة من الصلة جعلها حقا واجبا و ما احتج به أبو حنيفة حجة عليه فان اللفظ عام