مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فنفقتها عليه للنص و اتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين و الامة داخلة في عمومهن ، و لانها زوجة ممكنة من نفسها فوجب على زوجها نفقتها كالحرة و ان كان زوجها مملوكا فالنفقة واجبة لزوجته لذلك .

فان ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد نفقة زوجته هذا قول الشعبي و الحكم و الشافعي و به قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتا .

و حكى عن مالك انه قال : ليس عليه نفقتها لان النفقة مواساة و ليس هو من أهلها و لذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه و لا زكاة ماله و لنا انها عوض واجب في النكاح فوجبت على العبد كالمهر ، و الدليل على انها عوض انها تجب في مقابلة التمكين و لهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين ، و فارق نفقة الاقارب .

إذا ثبت وجوبها على العبد فانها تلزم سيده لان السيد أذن له في النكاح المفضي إلى إيجابها ، و قال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى انها تجب في كسب العبد و هو قول أصحاب الشافعي لانه لم يمكن إيجابها في ذمته و لا رقبته و لا ذمة سيده و لا إسقاطها فلم يبق إلا أن تتعلق بكسبه و قال القاضي تتعلق برقبته لان الوطء في النكاح بمنزلة الجناية و أرش جناية العبد يتعلق برقبته يباع فيها أو يفديه سيده و هذا قول أصحاب الرأي و لنا انه دين أذن السيد فيه فلزم ذمته كالذي استدانه وكيله .

و قولهم انه في مقابلة الوطء

/ 671