بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنفقتها عليه للنص و اتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين و الامة داخلة في عمومهن ، و لانها زوجة ممكنة من نفسها فوجب على زوجها نفقتها كالحرة و ان كان زوجها مملوكا فالنفقة واجبة لزوجته لذلك .فان ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد نفقة زوجته هذا قول الشعبي و الحكم و الشافعي و به قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتا .و حكى عن مالك انه قال : ليس عليه نفقتها لان النفقة مواساة و ليس هو من أهلها و لذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه و لا زكاة ماله و لنا انها عوض واجب في النكاح فوجبت على العبد كالمهر ، و الدليل على انها عوض انها تجب في مقابلة التمكين و لهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين ، و فارق نفقة الاقارب .إذا ثبت وجوبها على العبد فانها تلزم سيده لان السيد أذن له في النكاح المفضي إلى إيجابها ، و قال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى انها تجب في كسب العبد و هو قول أصحاب الشافعي لانه لم يمكن إيجابها في ذمته و لا رقبته و لا ذمة سيده و لا إسقاطها فلم يبق إلا أن تتعلق بكسبه و قال القاضي تتعلق برقبته لان الوطء في النكاح بمنزلة الجناية و أرش جناية العبد يتعلق برقبته يباع فيها أو يفديه سيده و هذا قول أصحاب الرأي و لنا انه دين أذن السيد فيه فلزم ذمته كالذي استدانه وكيله .و قولهم انه في مقابلة الوطء