وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب

( مسألة ) قال ( و على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب ) و جملته أن المكاتب ان كان له ولد لم يخل إما أن يكون من زوجته أو من أمته فان كان من زوجة و كانت مكاتبة فولدها يتبعونها في الكتابة و يكونون موقوفين على كتابها إن رقت رقوا و إن عتقت بالاداء عتقوا فتكون نفقتهم عليها مما في يديها لانهم في حكم نفسها و نفقتها مما في يديها فكذلك على ولدها .

و أما زوجها المكاتب فليس عليه نفقتهم لانهم عبيد لسيد المكاتبة ، و إن كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكمهم ، و ان أراد المكاتب التبرع بالانفاق على ولده و كان من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة لم يكن له ذلك لان فيه تغريرا بمال سيده ، و إن كان من أمة لسيده جاز لانه مملوك لسيده فهو ينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده ، و إن كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز لانه في الحال بمنزلة أمه و أمه مملوكة لسيدها ، و يحتمل أن لا يجوز لان





/ 671