( مسألة ) قال ( و على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب ) و جملته أن المكاتب ان كان له ولد لم يخل إما أن يكون من زوجته أو من أمته فان كان من زوجة و كانت مكاتبة فولدها يتبعونها في الكتابة و يكونون موقوفين على كتابها إن رقت رقوا و إن عتقت بالاداء عتقوا فتكون نفقتهم عليها مما في يديها لانهم في حكم نفسها و نفقتها مما في يديها فكذلك على ولدها .و أما زوجها المكاتب فليس عليه نفقتهم لانهم عبيد لسيد المكاتبة ، و إن كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكمهم ، و ان أراد المكاتب التبرع بالانفاق على ولده و كان من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة لم يكن له ذلك لان فيه تغريرا بمال سيده ، و إن كان من أمة لسيده جاز لانه مملوك لسيده فهو ينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده ، و إن كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز لانه في الحال بمنزلة أمه و أمه مملوكة لسيدها ، و يحتمل أن لا يجوز لان