مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكاح صحيح كالموطوءة بشهبة و غيرها ان كان يلحق الواطي نسب ولدها فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد و ان كان لا يلحقه نسب ولدها كالزاني فليس عليه نفقتها حاملا كانت أو حائلا لانه لا نكاح بينهما و لا بينهما ولد ينسب اليه ( مسألة ) قال ( و إذا خالعت المرأة زوجها و أبرأته من حملها لم يكن لها نفقة و لا للولد حتى تفطمه ) أما إذا خالعته و لم تبرئة من حملها فلها النفقة كما لو طلقها ثلاثا و هي حامل لان الحمل ولده فعليه نفقته و ان أبرأته من الحمل عوضا في الخلع صح سواء كان العوض كله أو بعضه ، و قد ذكرناه في الخلع و يبرأ حين تفطمه إذا كانت قد أبرأته من نفقة الحمل و كفالة الولد إلى ذلك أو أطلقت البراءة من نفقة الحمل و كفالته لان البراءة المطلقة تنصرف ان المدة التي تستحق المرأة العوض عليه فيها و هي مدة الحمل و الرضاع لان المطلق إذا كان له عرف انصرف إلى العرف ، و ان اختلفا في مدة الرضاع انصرف إلى حولين لقوله سبحانه ( و فصاله في عامين ) و قال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ) ثم قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح

/ 671